المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مركبات النكهة Flavor Compounds
3-5-2018
معنى كلمة عضو‌
17-12-2015
الطفرة Mutant
8-4-2019
النص عليه من ابيه(عليه السلام)بالإمامة
31-07-2015
مرض المؤمن
2023-03-27
الحكم فيما لو أحدث قبل صلاة الإحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة
19-8-2017


تعريف حوالة الدين  
  
7415   08:07 صباحاً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص31-33
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعددت التعريفات الفقهية لحوالة الدين، فمنهم من عرفها بأنها "نقل الدين والمطالبة من  ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر" (1) ومنهم من عرفها بأنها "إتفاق ينتقل به عبء الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر  يتحمل عنه تبعة الوفاء بهذا الدين للدائن" (2) وعرفت أيضًا بأنها: "العمل القانوني الذي يدخل بموجبه شخص كمدين في التزام قائم دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في مفهوم الالتزام ومضمونه فهي عقد بين المدين الأصلي وشخص آخر يتم بموجبه نقل الدين من ذمة "المدين" المحيل، إلى ذمة ذلك الشخص الذي يسمى  "المحال عليه" (3) يتضح من هذه المفاهيم والتعريفات المتعددة لحوالة الدين أنها تتفق من حيث المضمون ويتمثل المضمون هنا بالتغير السلبي للالتزام والمتمثل في المحيل الذي أصبح مدينا في حوالة الدين، بعد أن كان دائنا في حوالة الحق وأصبح ينقل عبأً ماديًا مترتبًا في ذمته بعد أن كان ينقل في حوالة الحق، حقا مترتبًا له في ذمة آخر. وتناول المشرع الأردني مفهوم حوالة الدين وفقا لما جاء بالمادة ( 993 ) مدني والتي قصدت فيه أن الحوالة نقل للدين والمطالبة من ذمة إلى ذمة شخص آخر، مما يعني أن الحوالة اتفاق يفترض التزاما يستبدل فيه أحد طرفيه، الدائن أو المدين، مع بقاء الالتزام كما كان قبل  الاستبدال (4) ويلاحظ أن المادة ( 993 ) مدني أردني أشير إليها في المبحث الأول عند دراسة مفهوم حوالة الحق، بإعتبار أن التعريف الوارد فيها ينطبق على مفهوم الحوالتين في الفقه الحديث وإن كان الظاهر أن هذا التعريف ينطبق على حوالة الدين أكثر من حوالة الحق. ومصدر تعريف المادة ( 993 ) مدني أردني يعود بالرجوع إلى المادة ( 876 ) من مرشد ، الحيران التي عرفت الحوالة بأنها "نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " (5) وكذلك المادة ( 673 ) من المجلة، وشرحها لعلي حيدر والتي جاء بها "الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى"، ورغم أن هذا التعريف لم يشر صراحة إلى نقل الدين والمطالبة معا، إلا أن ذلك لا يعني أن الدين ينتقل دون المطالبة أو العكس، وإنما ينتقل الاثنين معا، لأن انتقال الدين بدون مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم، وهذا ممتنع، ولهذا السبب إكتفت المجلة بذكر الدين فقط لأنه عندما يذكر الدين، تكون المطالبة كأنها قد ذكرت لذلك جاءت صحة جواز المطالبة في  سياق شرح النص دون إيرادها صراحة فيه(6) .

__________________

1- الموسوعة الفقهية، النموذج الثالث، الحوالة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة تمهيدية، بدون سنة نشر ، ص 37

2-  العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 109 

3- الفضل، منذر، مرجع سابق، ص 202

4-  الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 7

5-  المادة 876 / مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، على مذهب الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان، ملائما  لعرف الديار المصرية، وسائر الأمم الإسلامية لمؤلفه محمد قدري، باشا، ط 4، المطبعة الأميرية بالقاهرة، سنة 1931 ، ص 232

6- حيدر علي، درر، الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، المجلد الثاني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، والشفعة، ط 1، الناشر، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، . المملكة العربية السعودية، سنة 2003 ، ص 6




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .