أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
4661
التاريخ: 14-1-2019
6367
التاريخ: 25-5-2017
8926
التاريخ: 17-5-2016
5139
|
تنص المادتان ( 317 ) مدني مصري و( 345 ) مشروع مدني فلسطيني، على أنه:
1. ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين " الأصلي، بالوفاء للدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2. على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه، بمقتضى عقد الحوالة" (1) يتضح من هذا النص، أن الاتفاق الذي يتم بين "المدين الأصلي" والمحال عليه على حوالة الدين، يكون ملزما للمحال عليه، أمام المحيل "المدين الأصلي"، وحتى قبل أن يصدر إقرار من الدائن بالحوالة أو رفض لها 3، فيبقى المحال عليه ملتزما قبل المحيل، بأن يفي له دين الدائن بالوقت المناسب، ما لم يتفق مسبقًا، على أن المحال عليه لا يلتزم بالوفاء للدائن، إلا بعد إقرار الأخير للحوالة ونفاذها في حقه، وهو شرط جائز كما لوحظ من المادة (317/1) مدني مصري (2) ويقصد بالوقت المناسب لوفاء المحال عليه، أي وقت حلول الدين المحال به، وقد يكون أيضا وقت مطالبة المحال له، للمحيل بالدين محل الحوالة، وحتى لو لم يكن هناك اتفاق على الوقت المناسب فالمقصود هو أن يدرأ المحال عليه عن المحيل أي مطالبة من الدائن "المحال له" وهو يعني أيضا أن المحيل إذا طالبه الدائن قضائيا يكون له حق الرجوع على المحال عليه، لأنه تعهد بالوفاء عنه للمحال له ليجنبه هذه المطالبة، فالمحال عليه يلتزم بعمل وهو تخليص ذمة المحيل من الدين متى طالبه الدائن بذلك (3)، ويبقى التزامه قبل المحيل قائما حتى لو رفض الدائن الحوالة، سيما وأن عدم إقرار الحوالة، لا يستتبع سقوط التزام المحال عليه، قبل المحيل بل يبقى هذا الالتزام قائما (4) ويمكن أن يقوم المحال عليه بتنفيذ التزامه قبل المحيل، إما بالوفاء مباشرة للمحال له وإما أن يقوم بدفع مبلغ الحوالة للمحيل ليقوم الأخير بالوفاء به للمحال له والأصل أن المحال له لا يستطيع أن يرفض قبول الوفاء ولو من أجنبي (5) ويتفق المشرعين المصري والأردني على عدم جواز امتناع الدائن عن قبول الوفاء من مدينه أو نائبه أو حتى فضولي دون مبرر أو مسوغ يقتضي ذلك الامتناع، والقانون أجاز للمدين وفقا للمادة ( 322 ) مدني أردني، سلوك طريق آخر يقوم مقام الوفاء للدائن، وهو أعذاره- وأيداع الدين محل الالتزام في صندوق المحكمة أو عرضه عرضًا صحيحًا على الدائن، ويجب على الدائن قبول الوفاء في هذه الحالة أو يعد وكأنه استوفى الدين من المدين (6) ومقابل التزام المحال له، بقبول الوفاء وعدم رفضه في حال عرض عليه الوفاء من المحيل أو المحال عليه، فإن الأخير إذا امتنع عن الوفاء لدائن المحيل، الأمر الذي اضطر المحيل للوفاء للمحال له ليتخلص من مطالبته له، فإن له الحق بالرجوع على المحال عليه بعد الوفاء لمطالبته بالتعويض بدعوى قوامها الإثراء بلا سبب، مع ملاحظة أن رجوع المحيل هنا يحرمه من أية ضمانات مترتبة له لو أنه رجع مباشرة على المحال عليه بدعوى البيع وذلك لأن العلاقة بين المتعاقدين قد انقضت، ومرد رجوع المحيل هو المطالبة بالتعويض وليس بدين الحوالة (7) مثال توضيحي: لو اتفق "المحيل" مع المشتري "المحال عليه" على أن يبيع له شيئا، وبدلا من أن يتقاضى منه الثمن يتفق معه على أن يحل محله، في دين على البائع "المحيل" في مواجهة دائن له، عندئذ إذا رجع الدائن على البائع، وأوفاه الأخير بالدين رغم الحوالة، لم يكن من حقه، أن يرجع على المحال عليه "المشتري" بدعوى البيع، وإنما بدعوى تعويض قوامها الإثراء بلا سبب (8). ويثور حول علاقة المحيل بالمحال عليه السؤال التالي:
ما هو الحكم لو سكت المحيل والمحال عليه على عدم اشتراط أمر معين بالحوالة؟ أجاب المشرعين المصري بالمادة ( 217 ) مدني والألماني بالمادة ( 245 ) مدني على هذا التساؤل حيث اعتبرا أن الحوالة في هذه الحالة ترتب آثارًا ملزمة بين المتعاقدين وبالتالي تعتبر نافذة في حقهما، حتى قبل تحديد الدائن موقفه من الحوالة قبولا أو رفضا فالحوالة التي لم يحدد الدائن موقفه منها وسكت المتعاقدين عن اشتراط أمر معين فيها يكون لها آثار "الوعد بالتنفيذ " وذلك لأن العقد يلزم المحال عليه في مواجهة المحيل ولكنه لا يؤدي إلى براءة ذمة المحيل قبل المحال له، ولا إلى أن يكسب الدائن حقا قبل المحال عليه وإنما فقط يؤدي إلى إلزام الأخير أن يفي للدائن بالوقت المناسب (9) ويقول الدكتور مصطفى جمال أن "المشرع اللبناني يذهب خلاف الموقف لدى المشرعين المصري والألماني فالمادة ( 287 /3) موجبات وعقود لبناني، تجري على أن نية المحال عليه والمحيل تنصرف في هذه الحالة إلى عدم ترتيب أي أثر لتعاقدهما، إذا لم يقره الدائن، ويأتي هذا الحكم مفترضا بما لا يقبل إثبات عكسه سندا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة ( 287 ) موجبات . لبناني، والتي نصت على أن "الانتقال إذا لم يجزه الدائن بطل" (10) كما يلاحظ فالحوالة المعقودة بين المحيل والمحال عليه في القانون المدني اللبناني تعد من قبيل العقد الموقوف والمعروف بالفقه الإسلامي، بحيث إذا أقرها الدائن رتبت آثارها بين . المتعاقدين، وفي مواجهة الدائن، وإن لم يقرها بطلت، ولم ترتب أي أثر حتى فيما بين طرفيها (12) أما المشرعين المصري والألماني فالحوالة كما لوحظ لديهم ترتب آثارها بينهما لحظة انعقادها دون توقف على قبول الدائن، ولا يكون لقبوله أثر سوى لنفاذها، قبل الغير كما لا يكون لرفضه سوى عدم نفاذها في حق الغير، دون أن يؤثر ذلك على التزام المحال عليه قبل المحيل، بوفاء دين الدائن عنه (13) يلاحظ الباحث بعد توضيح موقف كل من المشرعين المصري والألماني ، أن قبول الدائن للحوالة أو رفضه لها، لا يكون له سوى أثر كاشف للعلاقة بينهما، دون أن يعتبر هذا الأثر منشأً لعلاقتهما، ودون أن يتوقف عليه تحديد مصير الحوالة، بل تبقى قائمة بينهما وملزمة لهما أي المحيل والمحال عليه، لأن الحوالة بينهما تقوم على فكرة البيع والمضاربة، فتبقى لذلك آثارها قائمة بينهما. أما المشرع اللبناني، فلا أرى أن ما ذهب إليه حول توقف نفاذ الحوالة وترتيب آثارها على قبول الدائن لها لتنفذ أو رفضه لتبطل، من الصحة بمكان بل أن العلاقة بين المتعاقدين لا بد وأن يحتفظ لها بآثارها، حتى قبل تحديد الدائن لموقفه من الحوالة، وذلك حفاظا على المصالح المتعارضة بين أطراف عقد الحوالة، ويقترب هذا الحكم مع ما ذهبت إليه المادة ( 84 ) من مجلة الأحكام العدلية، التي نصت على أن "المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة" لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الالتزام والتعهد (14)، فالمواعيد التي يظهر فيها معنى التعهد الذي يترتب على مخالفته إلحاق الضرر، تكون ملزمة للمتعاقدين ويبقى الحق فيها قائما لمن تم التعهد لمصلحته وهو في هذا المقام يكون المحيل، ويمكن أيضا أن تكون المحال عليه. والتزام المحال عليه، قبل المحيل، يقابله التزام الأخير قبل المحال عليه، فإذا لم يلتزم المحيل بما عليه من التزام ترتب عن عقد الحوالة، جاز للمحال عليه أن يمتنع عن تنفيذ التزامه سندا لفكرة الدفع بعدم التنفيذ، مادة ( 217/2) مدني مصري بالمعنى أن المحيل لن يستطيع أن يدفع المحال عليه نحو تنفيذ التزامه، إلا إذا كان هو قد وفى ما عليه من التزام أو استعد للوفاء به للمحال عليه. ولذلك فإن التعهد بين المحيل والمحال عليه يقوم مقامه ويلزم أطرافه، حتى قبل أن يقرر الدائن "المحال له" موقفه من الحوالة قبولا أو رفضا (15) كانت هذه الآثار المترتبة على علاقة المحيل بالمحال عليه قبل نفاذ حوالة الدين، وأنتقل إلى الآثار التي تترتب بينهما بعد نفاذ حوالة الدين.
________________
1- المادتان، 317 / مدني مصري، و 345 / مشروع مدني فلسطيني، ص 398
2- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 539 ، العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003، ص 86
3- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992 ، ص 661
4- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 348 ، وسعد نبيل ابراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام ، بدون طبعة، دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 278
5- طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر،2006 ، ص 79
6- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، مرجع سابق، ص 541
7- دواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005 ، ص18.
8- يحيى، عبد الودود، مرجع سابق، ص 220 ، سلطان أنور، مرجع سابق، ص 304
9- الدجاني، محمد سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1985 ، ص 240
10- العمروسي، أنور، مرجع سابق، ص 86 ، ويحيى، عبد الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992، ص 175 ، ودواس، أمين، أحكام، مرجع سابق، ص187.
11- الجمال مصطفى، وآخرين، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، بدون ط، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2003 ص 522
12- العدوي، جلال، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، بدون ط، بيروت، الدار الجامعية، بدون سنة نشر، ص 304
13- الجمال مصطفى، وآخرين، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، بدون ط، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2003، ص523.
14- المادة ( 84 ) مجلة أحكام عدلية، مرجع سابق، ص 14
15- سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزامات، احكام الالتزام، بدون ط، دار المطبوعات الجامعية للنشر، 1997 ، ص 304 ، ومرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992، 661 ، ودواس أمين، أحكام، المرجع السابق، ص 183 . والشرقاوي، جميل، دروس في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام ، بدون ط، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 1977، ص252.
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية يختتم دورة البروتوكول والإتيكيت
|
|
|