المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التوظيف
16-10-2016
مبحث الضــــد
3-8-2016
الامراض التي تسببها الفطريات الأسكية
26-6-2016
كيف تزن ثقبا أسود؟
2023-04-04
كراهة تشييع النساء للجنازة.
23-12-2015
الشيخ نور الدين بن الشيخ عبد الجبار القطيفي.
3-9-2020


القيود الواردة على تأسيس الشركة التضامنية .  
  
2587   09:22 صباحاً   التاريخ: 9-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص104-108
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كانت الفقرة (ثانيا)من المادة العاشرة من قانون الشركات الحالي لسنة 1997 توجب على الشركات التي تمارس نشاط المصارف والتأمين وإعادة التأمين وشركات الاستثمار المالي ان تأخذ شكل شركات مساهمة. ولكن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(2004/64)، في تعديل اخر من تعديلاته غير الموفقة، عدل احكام هذه الفقرة ، فلم تعد توجد اتخاذ شكل شركة مساهمة الا بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط  التأمين وإعادة التأمين والاستثمار المالي ، بما يعني امكان تأسيس مصرف على شكل  شركة أخرى غير شركة المساهمة ، واذن على شكل شركة تضامنية (1) . مع ان ما يلزم شركة المصارف من متطلبات لا تقل أهمية عما يلزم منها شركات التأمين وإعادة  التامين والاستثمار المالي .  وهذا ما حرصت على تأكيده جملة قوانين . ومنها قانون التجارة اللبناني لسنة 1942، الذي نصت المادة (126) منه المعدلة سنة 1973 على انه (لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشاة على شكل شركات مغفلة او مساهمة ). وكذلك قانون الشركات الأردني لسنة 1997، الذي نصت المادة (93) منه على عدم جواز القيام باي عمل من اعمال البنوك والشركات المالية والتامين بأنواعه المختلفة والشركات ذات الامتياز الى من قبل شركات المساهمة عامة . كما كانت المادة (12) من قانون الشركات الحالي تنص على ان (أولا- للعراقي في حق اكتساب العضوية في الشركات التي نص عليها هذا القانون ،مؤسسا او مساهما او شريكا ، ما لم يكن :

• غير مقيم في العراق او في قطر عربي اخر دون عذر مشروع .

• ممنوعا لشخصه او لصفته ، من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر من الهيئات المختصة في الدولة .

ثانيا- يعامل مواطنو الأقطار العربية المقيمون في أقطار الوطن العربي معاملة العراقي في ما يخص اكتساب العضوية في الشركات العراقية ، مع مراعاة القوانين النافذة .

ثالثا- لا يجوز للأشخاص المعنوية عامة أم خاصة ، ان تكتسب العضوية في شركة عراقية ما لم تكن هي الأخرى متمتعة بالجنسية العراقية ). وكان هذا يعني تصنيف الأشخاص الراغبين في تأسيس شركة عراقية ، أيا كان نوعها ، ومنها ان كانت تضامنية ، او الانضمام اليها ، تصنيفا اوليا بحسب ما اذا كانوا  أشخاصا طبيعيين ام أشخاصا معنوية ، وبحسب ما اذا كانت هذه الأشخاص المعنوية ، عامة كانت ام خاصة ،  متمتعة بالجنسية العراقية فيكون لها حق اكتساب العضوية في أي من الشركات التي نص عليها هذا القانون ، او كانت غير عراقية فلا يجوز لها في ذلك .

ثم تصنيف الأشخاص الطبيعيين ثلاثة أصناف :

النصف الأول ، ويضم كلا من العراقيين المقيمين في العراق او في أي قطر عربي اخر او المقيمين في قطر غير عربي ولكن بعذر مشروع ، وكذلك مواطني الأقطار العربية المقيمين في الأقطار العربية ، الذين يكون لهم – مع مراعاة القوانين النافذة- حق العضوية في الشركات العراقية عموما .   الصنف الثاني ، يضم العراقيين غير المقيمين في العراق او في أي قطر عربي اخر دون عذر مشروع ، وكذلك مواطني الأقطار العربية غير المقيمين في قطر عربي ،ومعهم الأشخاص غير المتمتعين بالجنسية العراقية او جنسية احد الأقطار العربية الأخرى حتى لو كانوا مقيمين في  العراق او في قطر عربي اخر، الذين لا يكون لهم حق اكتساب العضوية في اية شركة عراقية .    مع ملاحظة، ان وصف (مواطني الأقطار العربية)، كوصف (العراقي)، لا يعني كون الشخص من القومية العربية ،وانما كونه حاملا جنسية دولة عربية ، ولا يهم  من بعد ان كان عربيا او كرديا او تركمانيا ...الخ . وبالعكس ، فان هذا الوصف لا يشمل الأشخاص من القومية العربية ان كانوا يحملون جنسية دولة غير عربية ، كالعرب من حملة جنسية تركيا او ايران .  وعلى كل ، فان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (64/2004) قد عدل احكام الفقرة (أولا) من المادة (12) المذكورة أعلاه تعديلا جذريا ، فأصبحت حاليا تنص ، على العكس تماما مما كانت تنص عليه سابقا ، على ان (للشخص الطبيعي او المعنوي ، (اجنبيا كان ام عراقيا) حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها ، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر من محكمة مختصة او جهة حكومية  مخولة). كما ان الامر المذكور علق العمل بالفقرتين (ثانيا) و (ثالثا) من نفس المادة (12)، اللتين تعتبران في الواقع بحكم الملغاة بالتعديل الجاري على الفقرة (أولا) منها كما مبين أعلاه . فلم يعد هناك أي فرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، وبين العراقي وغير العراقي ، المقيم في العراق او أي قطر عربي او قطر غير عربي ، في  اكتساب العضوية في اية شركة من الشركات العراقية .  وهذا ينسجم مع الاتجاه المتمثل بما نصت عليه المادة (25) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 من انه (يجوز تأسيس شركات تضامن –أيا كان نوعه -بين شركاء بحرينيين او غير بحرينيين وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة). في حين نصت المادة (5) من قانون الشركات الكويتي على وجوب كون احد الشركاء (في الأقل) كويتي الجنسية . وذهبت المادة(25) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي الى ابعد من ذلك بنصها على وجوب كون ((جميع الشركاء) في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين). كما اوجبت المادة (21) من قانون الشركات التجارية القطري كون ((جميع الشركاء) في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين). هذا ولابد من ان نشير أيضا ، ضمن القيود الواردة على تأسيس الشركة التضامنية ،تحديد الفقرة (ثالثا) من المادة(6) من القانوني الشركات العراقيين لسنتي 1983 و1997 الحدين الأدنى والاعلى لعدد الأشخاص الطبيعيين المكونين لها ،... بما لا يقل عن شخصين ولا يزيد على (عشرة)، وبعد التعديل الذي جرى على هذه الفقرة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (64/2004) بما لا يزيد عن (خمسة وعشرين)، وهو عدد قريب من العدد الذي حددته المادة (9) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، التي نصت على انه (تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على (عشرين) الا اذا طرأت الزيادة  على ذلك نتيجة اللارث). ونذكر، أخيرا القيد الوارد على راس مال الشركة التضامنية ، بتحديد الجدول رقم (2) الملحق بقانون الشركات حسب المادة (28) منه ، الحدين الأدنى والاعلى لرأس مال هذه الشركة بما لا يقل عم (15000) خمسة عشر الف دينار ولا يزيد عن (1500000) مليون ونصف المليون دينار(2)، وبعد تعديل هذه المادة (28)، أيضا بأمر  سلطة الائتلاف المؤقتة المذكور رقم (64/2004)، تحديد الحد الأدنى فقط بما لا  يقل عن (500000) خمسمائة الف دينار(3) ، ودون تحديد الحد الأعلى .  مع ملاحظة استلزام المادة(57) كون راس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس ، واجازة المادة (57) زيادته بقرار من الهيئة العامة معدل لعقد الشركة على ان تسديد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وبالعكس إجازة المادة (58) تخفيضه اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقت الشركة الخسارة بقرار معدل لعقدها أيضا على ان لا يقل راس المال المخفض عن الحد الأدنى وهو خمسمائة الف دينار .

______________

1- انظر في تعليق الدكتور حسن توفيق فيض الله على ذلك ، مستجدات قانون الشركات العراقي جامعة صلاح الين ،اربيل 2006 ، ص 75 و 76 .

2 - عندما كان الدينار العراقي يساوي 3,3 دولارا أمريكيا .

3- ما يساوي حوالي (420) دولارا أمريكيا ، باحتساب الدولار منذ سنة 2003 مساويا لألف ومائتين دينار




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .