أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
810
التاريخ: 25-11-2016
623
التاريخ: 25-11-2016
717
التاريخ: 8-9-2017
804
|
(التروك المحرمة ثلاثون - صيد البر ) ، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة .
ومن المحرم : الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت ، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر ، ولا الفأرة والحية ونحوهما ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه ، ( ولو دلالة ) عليها ، ( وإشارة ) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة .
ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ، ولا بين الخفية والواضحة ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص .
( ولا يحرم صيد البحر ) ، وهو ما يبيض ويفرخ معا ( فيه ) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ، ( والنساء بكل استمتاع ) من الجماع ومقدماته ( حتى العقد ) ، ( و ) لا ( الشهادة عليه ) وإقامتها وإن تحملها محلا ، أو كان العقد بين محلين ( والاستمناء ) وهو استدعاء المني بغير الجماع ، ( ولبس المخيط ) وإن قلت الخياطة ، ( وشبهه ) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك ، ( وعقد الرداء ) وتخليله وزره ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه فإنه جائز ، ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته ، ( ومطلق الطيب ) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه للأكل ، أو التداوي غالبا كالقرنفل ، والدارصيني وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه ، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان .
والأقوى تحريم شمه أيضا .
وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيح والخزامى والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا ، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيح حيث خصه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس وفي قول آخر له بستة بإضافة العود والكافور إليها .
ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى ، ( والقبض من كريه الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب .
( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ، والثاني من أفراد الطيب ( والادهان ) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه ، بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا ( والجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله)، وقيل : مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس .
وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، ولا كفارة .
( والفسوق وهو الكذب ) مطلقا ( والسباب ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار .
( والنظر في المرآة ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له ، ( وإخراج الدم اختيارا ) ولو بحك الجسد والسواك .
والأقوى أنه لا فدية له ، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح ، وشق دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا .
( وقلع الضرس ) والرواية مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له وفي روايته أن فيه شاة ، ( وقص الظفر ) ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية .
( وإزالة الشعر ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة .
( وتغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره ، أو بعضه .
نعم يستثنى عصام القربة ، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى .
والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة ، أو حكما ، فالأذنان ليستا منه ، خلافا للتحرير .
( و ) تغطية ( الوجه ) ، أو بعضه ( للمرأة ) ، ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى ، وحق الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه لا يختص بالأنف ، بل يجوز الزيادة ، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ، أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفرت ، ( والنقاب ) للمرأة ، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ، وإلا فهو كالمستغنى عنه ( والحناء للزينة ) ، لا للسنة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه .
والمشهور فيه الكراهة ، وإن كان التحريم أولى .
( والتختم للزينة ) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا ( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من المحارم ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ولا فدية له سوى الاستغفار .
( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا .
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه .
واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، وبالصحيح عن العليل ، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، (ولبس السلاح اختيارا ) في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا .
( وقطع شجر الحرم وحشيشه ) الأخضرين ، ( إلا الإذخر وما ينبت في ملكه ، وعودي المحالة ) بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري .
وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر ، من ورودها لغة مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل ( وشجر الفواكه ) ، ويحرم ذلك على المحل أيضا ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، ( وقتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابه كالقمل والقراد ، وفي إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم .
ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرض ا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|