المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8125 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



تروك المُحرِم  
  
743   01:55 مساءً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 446]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018 810
التاريخ: 25-11-2016 623
التاريخ: 25-11-2016 717
التاريخ: 8-9-2017 804

(التروك المحرمة ثلاثون - صيد البر ) ، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة .

ومن المحرم : الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت ، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر ، ولا الفأرة والحية ونحوهما ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه ، ( ولو دلالة ) عليها ، ( وإشارة ) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة .

ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ، ولا بين الخفية والواضحة ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص .

( ولا يحرم صيد البحر ) ، وهو ما يبيض ويفرخ معا ( فيه ) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ، ( والنساء بكل استمتاع ) من الجماع ومقدماته ( حتى العقد ) ، ( و ) لا ( الشهادة عليه ) وإقامتها وإن تحملها محلا ، أو كان العقد بين محلين ( والاستمناء ) وهو استدعاء المني بغير الجماع ، ( ولبس المخيط ) وإن قلت الخياطة ، ( وشبهه ) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك ، ( وعقد الرداء ) وتخليله وزره ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه فإنه جائز ، ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته ، ( ومطلق الطيب ) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه للأكل ، أو التداوي غالبا كالقرنفل ، والدارصيني وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه ، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان .

والأقوى تحريم شمه أيضا .

وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيح والخزامى والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا ، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيح حيث خصه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس وفي قول آخر له بستة بإضافة العود والكافور إليها .

ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى ، ( والقبض من كريه الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب .

( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ، والثاني من أفراد الطيب ( والادهان ) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه ، بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا ( والجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله)، وقيل : مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس .

وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، ولا كفارة .

( والفسوق وهو الكذب ) مطلقا ( والسباب ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار .

( والنظر في المرآة ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له ، ( وإخراج الدم اختيارا ) ولو بحك الجسد والسواك .

والأقوى أنه لا فدية له ، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح ، وشق دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا .

( وقلع الضرس ) والرواية مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له وفي روايته أن فيه شاة ، ( وقص الظفر ) ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية .

( وإزالة الشعر ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة .

( وتغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره ، أو بعضه .

نعم يستثنى عصام القربة ، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى .

والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة ، أو حكما ، فالأذنان ليستا منه ، خلافا للتحرير .

( و ) تغطية ( الوجه ) ، أو بعضه ( للمرأة ) ، ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى ، وحق الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه لا يختص بالأنف ، بل يجوز الزيادة ، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ، أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفرت ، ( والنقاب ) للمرأة ، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ، وإلا فهو كالمستغنى عنه ( والحناء للزينة ) ، لا للسنة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه .

والمشهور فيه الكراهة ، وإن كان التحريم أولى .

( والتختم للزينة ) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا ( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من المحارم ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ولا فدية له سوى الاستغفار .

( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا .

والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه .

واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، وبالصحيح عن العليل ، ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، (ولبس السلاح اختيارا ) في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا .

( وقطع شجر الحرم وحشيشه ) الأخضرين ، ( إلا الإذخر وما ينبت في ملكه ، وعودي المحالة ) بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري .

وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر ، من ورودها لغة مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل ( وشجر الفواكه ) ، ويحرم ذلك على المحل أيضا ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، ( وقتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابه كالقمل والقراد ، وفي إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم .

ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرض ا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.