أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2014
1789
التاريخ: 8-11-2014
1679
التاريخ: 18-11-2014
1629
التاريخ: 29-09-2015
2258
|
الفيء عبارة عن الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب ، فإنّ هذه الأموال تقع تحت تصرّف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية ، وكان الفيء في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أمراً هاماً في تنمية الثروة في المجتمع الإسلامي ولا سيَّما انتقال الثروة من يد الأغنياء إلى يد الفقراء.
والأساس فيه قوله سبحانه : {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6] .
{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7].
بيَّن سبحانه أحكام الفيء ، وقال : { وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ } الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفّار.
{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} أي الفيء عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل.
هذا هو الفيء ، وأمّا المواضع التي يصرف بها هذا الفيء فقد بيَّنها سبحانه في الآية الثانية ، وقال : { مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ} ، أي ما ردَّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إيّاهم ذلك ، ( فَلِلَّهِ ) و ( لِلرَّسُولِ ) و ( لِذِي الْقُرْبَىٰ ) ، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إيّاهم.
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته ، وهم بنو هاشم.
{ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.
وعلى ذلك فالفيء يقسّم على ستة أسهم :
1. سهم لله المالك لكلّ شيء غير محتاج لشيء ، جعل نفسه قريناً لسائر الاسماء تكريماً لهم.
2. سهم الرسول وهو يؤمّن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية.
3. سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أنّ الصدقة تحرم عليهم حلّ ذلك محلّه.
4. سهم اليتامى .
5. سهم المساكين .
6. سهم أبناء السبيل .
وبكلمة جامعة
« الغنيمة » ـ كلّ ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، ومالا يمكن نقله إلى دار الإسلام ـ لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
« الفيء » ـ كلّ ما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها ـ للنبي ، يضعه في المذكورين في هذه الآية ، ولمن قام مقامه من الأئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين . (1)
_____________
1. التبيان : 9 / 564.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|