المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



إثبات الالتزامات التجارية  
  
41195   11:46 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص37-45
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

الإثبات من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، علي صحة واقعة قانونية متنازع فيها، نظراً لما يترتب علي ثبوتها من أثار قانونية(1)هذا هو الإثبات بالمعني القانوني، ولهذا سمي أيضاً بالإثبات القضائي  لأنه يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء علي حقيقة واقعة متنازع فيها (2) وقد قضت محكمة النقض(3) بأن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، فهو قوام الحق الذي يتجرد من قوته ما لم يقم الدليل عليه ٠ والحقيقة أن الإثبات ليس مقصوراً علي الالتزامات فحسب، بل هو نظرية عامة شاملة تتناول مصادر الالتزام ومصادر الحق العيني ومصادر روابط الأسرة، ولا تقف عند المصادر فحسب، إذ هي تحكم أيضاً أسباب انقضاء الحقوق وكل سبب آخر ينشئ أثراً قانونياً، ويتجاوز منطقة القانون  المدني ويمتد إلي القانون التجاري وغيرهم من مناطق القوانين الأخرى(4)  ووسائل الإثبات التي حددها القانون هي الكتابة والشهادة )البينة(  القرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة(5)، والقاعدة العامة في الإثبات في المعاملات المدنية هي أن كل تصرف تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه لابد من وجود الدليل الكتابي المثبت له كذلك لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجوز ما أشتمل عليه دليل كتابي إلا بالكتابة، ولا يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية علي غير المتعاقدين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ ثبوتاً رسمياً ٠  فقد نصت المادة ٦٠ من قانون الإثبات(6)، علي أن " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي خمسمائة جنيه وإذا كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو معني يقضي بغير ذلك " كما نصت المادة ٦١ إثبات أنه " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة علي خمسمائة جنيه :

أ- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ٠

ب-إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بكتابة" ٠

هذه القواعد لا محل لسريانها في المعاملات التجارية نظراً لطبيعة المعاملات التجارية الخاصة، حيث تخضع لمبدأ حرية الإثبات، فيجوز الإثبات في الالتزامات التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية، حيث يجوز الإثبات بغير الكتابة ولو زادت قيمة التصرف عن خمسمائة جنيه، كما يجوز إثبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة، كما يجوز الاحتجاج بتاريخ المحرر العرفي علي الغير دون اشتراط ثبوت التاريخ . وقد قنن المشرع التجاري هذه الأحكام حيث نصت المادة ٦٩ من قانون التجارة علي أنه:

١- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

٢- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق .

٣- تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة علي الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحاً حتي يثبت العكس" . والمقصود بالإثبات بكافة طرق الإثبات أنه يمكن للأطراف أن يلجأوا في إثبات الالتزام التجاري إلي شهادة الشهود أو الإقرار أو القرائن أو غيرها من طرق الإثبات . فمتي كنا بصدد حالة لم يشترط المشرع التجاري إثباتها بالكتابة تساوت طرق الإثبات جميعاً أمام القاضي، وأصبح الأمر متروكا لتقديره، ومن الأعمال التجارية التي أجازت محكمة النقض إثباتها بكافة طرق الإثبات ما قضت به(7)" من أن إثبات النقص غير المبرر في مقدار البضاعة المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة، جائز بكافة الطرق" ٠

يتضح من ذلك أن المقصود من حرية الإثبات في المعاملات التجارية وإجازتها بكافة الطرق، أن الشخص لا يلزم بتقديم دليل كتابي، ولكن يجوز له الإثبات بكل الطرق كالبينة أو القرائن، ويقوم الإقرار واليمين مقام الدليل المكتوب، لذلك يجوز للشخص الاحتجاج بها في الإثبات من باب أولي فقد ذهبت محكمة النقض(8) إلي أن الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية، مؤداه نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، أثره حسم النزاع في شأن الواقعة المقر بها وأخذ القاضي بها واقعة ثابتة" .كما أضافت في ذات الحكم أن استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه من شئون محكمة الموضوع"  كما قضت المحكمة أيضاً بأن(9) الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلي خلفه العام أثره لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني"  وفي اليمين كطريق من طرق الإثبات قضت محكمة النقض(10) بأن اليمين ماهيتها قد تكون قضائية أو غير قضائية ٠ اليمين غير القضائية التي تتم باتفاق الطرفين في غير مجلس القضاء تعتبر نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة، ويعد حلفها واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن، فإذا أثبت حلفها فإنه يترتب عليها جميع أثار اليمين القضائية في حسم النزاع" ٠ كما قضت بأنه(11) يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين وقت أدائها، وأنه يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . ذلك أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام

الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون"  كما قضت أيضاً بأن(12)، "تقبل البينة والقرائن لإثبات ما يخالف ما جاء في العقد التجاري المكتوب" .وحكمت أيضاً بأن(13) " تقدير أقوال الشهود والقرائن استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متي كان سائغاً"، وأضافت بأن " تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان القاضي" . وفي المعاملات التجارية لا توجد قيود علي حد الإثبات الكتابي فيمكن الإثبات بالكتابة أيا كانت قيمة التصرف وإذا لم توجب الكتابة أمكن الإثبات بأي دليل أخر مثل شهادة الشهود، أو القرائن، أو الإقرار أو اليمين، أو المعاينة، أو الخبرة، والحقيقة أنه لا خلاف في أن الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية أقوي من البينة في إقناع القاضي بحقيقة المقصود، وإن كان يجوز للطرف الثاني أن يثبت ما يخالف الدليل الكتابي بكل دليل من أدلة الإثبات الأخرى(14) كما أن القاضي التجاري يتمتع عند نظر الدعوي الناشئة عن التزام تجاري بحرية أكثر شمولاً واتساعاً، حيث يملك الأخذ بالدليل المقدم من الدعوي أو طرحه جانباً أو أن يطلب تكملته بدليل أخر فقد قضت محكمة النقض(15) بأن " التحقيق الذي يصبح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم شرطه سماع الشهود أمام الخبير عدم اعتباره تحقيقاً بالمعني المقصود الاهتداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخري"  كما وضحت محكمة النقض موضوع الإثبات في المعاملات التجارية بقولها أن(16) " إثبات وجود ديون تجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من ديون، فيجوز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتي لو أنصرف الإثبات إلي ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة"  قد قدم بعض الفقهاء(17) تعليلاً لقاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية، بأن هذا أمراً يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتميز بالسرعة والثقة والائتمان والتي يجب علي المشرع أن يهيئ لها الجو المناسب الذي لا يتقيد فيه التاجر بالشكليات التي يفرضها قانون المعاملات المدنية، فليس من المتصور أن يكتب التاجر عقداً في كل عملية تجارية مهما بلغت قيمتها، أو أن يتوجه في كل عقد إلي الجهات الرسمية لإثبات تاريخ العقود حتي تسري علي الغير وإذا كان الأصل أن الإثبات في المعاملات التجارية يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقاً، وإنما ترد عليه نوعين من الاستثناءات، أول هذه الاستثناءات يتمثل في أن المشرع يستوجب في بعض  العقود التجارية أن تكون مكتوبة مثل عقد بيع ورهن المحل التجاري(18) وعقد نقل التكنولوجيا(19)وعقد الشركة(20)، وعقد بيع السفينة(21) كما أن هناك بعض الأعمال التجارية التي يتطلب المشرع التجاري فيها شكلاً معيناً مثل الكمبيالة والسند لأمر والشيك(22) أما الاستثناء الثاني فهو إعطاء الطرفين حرية الاتفاق علي طريقة معينة لإثبات المعاملة التجارية بينهما، فلا يمنع من الاتفاق علي أن يكون الإثبات بالكتابة إذا رأي الطرفان تنظيم الإثبات على هذا النحو في حالة قيام نزاع بينهما(23) لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام  العام (24) وإذا تعلق الأمر بعمل مختلط بين تاجر وغير تاجر، فإن الإثبات بالطرق التجارية جائز في مواجهة الخصم الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه

تجارياً أما عن الطرف الذي يعتبر العقد مدنياً بالنسبة إليه فالأصل أن الإثبات عليه يكون خاضعاً للقواعد المقررة في القانون المدني ٠ ومع ذلك كثيراً ما يمكن القضاء الخصم التاجر من إقامة الدليل علي خصمه غير التاجر بكافة الطرق مهما كانت قيمة النزاع علي اعتبار أنه يوجد بين التاجر وعملائه من الاعتبارات الأدبية ما يمنعه من اقتضاء الدليل الكتابي، وهذه مسألة  موضوعية يترك تقديرها لقاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة (25)  ويجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوي المقامة من التجار أو المقامة عليهم متي كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، فقد نصت المادة ٧٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أنه " يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوي المقامة من التجار أو المقامة عليهم متي كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

أ- تكونن البيانات الواردة بالدفاتر حجة علي صاحبها ومع ذلك لا يجوز لمن يزيد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات .

ب-تكون البيانات الواردة المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر علي خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق أخر علي

عدم صحتها .

ج- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها علي تناقص بياناتها، وجب علي المحكمة أن تطلب دليلاً أخر .

د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الأخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل علي خلاف ما ورد بها

ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر  أية دفاتر" .

والملاحظ أن إجازة المشرع التجاري لقبول الدفاتر للإثبات في الدعاوي التجارية المقامة من التجار أو المقامة عليهم متي كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، إنما يخالف القاعدة الأصولية الثابتة في المعاملات المدنية من أنه لا يجوز إجبار المدين علي تقديم دليل ضد نفسه، ولا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لمصلحة نفسه يحتج به علي الغير(26). ولا تعتبر الدفاتر التجارية حجة في الإثبات إلا إذا كانت مطابقة

لأحكام القانون أي دفاتر منتظمة، وقد قضت محكمة النقض بأن(27) "مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وأعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التجار من  قيود وبيانات هو أن تكون الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة علي صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأماناتها" . وحتي في حالة انتظام الدفاتر فإنه لا تكون لها حجية مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخصم نقض البيانات الواردة في الدفاتر وإقامة الدليل بأي طريق أخر علي عدم صحتها . وقبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوي المقامة علي التجار أو المقامة منهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية أمراً جوازياً للمحكمة سواء كانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة، إذ للمحكمة أن تطرح الدفاتر جانباً وتلزم الخصوم بتقديم أدلة أخري فقد قضت محكمة النقض بأن (28)، "الاستدلال علي التاجر بدفاتره جوازي للمحكمة" .

__________________

1- محمد لبيب شنب دروس فى نظرية الالتزام الإثبات، أحكام الالتزام   ص ٥

2- د . حسنن أبو النجا مبادئ وطرق الإثبات القضائي المكتبة القانونية ١٩٩٧ ص ٧

٣- نقض ٢٧ مايو ١٩٨٩ طعن رقم ٢٠ لسنة ٥٢ ق.

4- راجع د . عبد الرازق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، ج ٢ ١٩٨٢ - ص ٢٩ نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول الإثبات ط ٢

وكذلك د . جميل الشرقاوى الإثبات في المواد المدنية طبعة ١٩٨٢  ص ١١

5- د . حمدي عبد الرحمن ود . خالد حمدي إثبات الالتزام في المواد المدنية والتجارية المكتبة القانونية ١٩٩٦ ص ٤٩ ، وأيضاً د .سليمان مرقص   أصول الإثبات الجزء الأول ص ٢٧ ،٢٦  

6- راجع قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

7- الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٥٧ ق جلسة ٢٩/1/1996 وأيضاً الطعن رقم٢٣٢٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٣/6/ 1996 وايضا الطعن رقم 1745 لسنة 58ق – جلسة 6/3/ 1999 وايضا الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق –جلسة 9/1/1997.

8-الطعن رقم 3481 لسنة 66ق – جلسة 5/12/1996 ايضا نقص جلسة 9/5/1990 س 41 ص86 العدد الثاني ،وايضا نقض جلسة 9/2/1989س40ص440العدد الاول .

9- الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق – جلسة 6/2 1997 وايضا الطعن رقم 2429 لسنة 60 ق جلسة 19/2/1992 .

10- الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٥٤ ق جلسة ٩/1/1990.

11- الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٤ ق جلسة ٢٢/6/1992.

12-الطعن الصادر فى ٣١ مايو ١٩٦٣ ، مجموعة النقض، س ١٤ ، ص ٧٥٤.

13- الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٥١ ق جلسة ٨/6/1992.

14-نقض جلسة ٢٣/4/1970ق، مجموعة النقض، السنة ٢١ ، ص ٦٩٣.

15-الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٦٥ ق جلسة6/2/1997.

16- نقض جلسة ٢٣/4/1970مجموعة النقض السنة ٢١ ، ص ٦٩٣ ، أيضاً نقض جلسة ٢٧/10/1966مجموعة أحكام النقض س ١٧ ص ١592.

17- أبو زيد رضوان مبادئ القانون التجاري ١٩٩٧ ص ٨٣ ، أيضاً د سميحة القليوبى القانون التجاري دار النهضة عام ١٩٩٩   ص2.

18-المادة37/1  من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

19- المادة ٧٤/1من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

20- المادة ٤٦ من قانون التجارة الملغى، حيث أن الفصل الأول من الباب الثانى

منه ما زال قائماً لم يتم إلغاؤه .

21- المادة ١١/1 من قانون التجارة البحرى رقم ٨ لسنة ١٩٩٠

22- راجع المواد ٣٨٠ ،٤٦٩ ،٤٧٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

23- راجع د . على حسن يونس العقود التجارية دار الفكر العربي -1979ص ١٦ )

24-  د . سميحة القليوبى المرجع السابق ص ٢٠ .

25- راجع د . على حسن يونس المرجع السابق ص ١٧ ، أيضاً د . على جمال الدين عوض الوجيز في القانون التجاري الجزء الأول ١٩٧ ص ٢٢ أيضاً نقض ٢٢ /11/1923المحاماة  4/482، وأيضاً استئناف مختلط ٣ يناير ١٩٥٢ محاماه ٨-113.

26- الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٥٨ ق جلسة ٧/2/1993.

27- الطعن رقم ٥٤٢٦ لسنة56ق جلسة ٢٨/10/1996.

28- الطعن رقم  ٣85لسنة ٥٦ ق جلسة ٢٨/9/1992 أيضاً الطعن رقم١٦٣٨لسنة ٥٥ ق جلسة ١٣.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .