المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أوجه الطعن بالالغاء  
  
10346   09:30 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص245-250
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بأوجه الطعن او أسباب الإلغاء(1)، مختلف العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله غير مشروع وتسوغ طلب الحكم بالغائه.

1- ظهرت أسباب الإلغاء في احكام مجلس الدولة الفرنسي، بشكل تدريجي، فعيب عدم الاختصاص والاصل في القرارات الإدارية انها تتمتع بقرينة الصحة والمشروعية، أي افتراض ان القرار الإداري صدر صحيحا ومشروعا طبقا لقواعد القانون، وانه خال من كل عيب، ولكن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس، أي ان على المدعي ان يثبت عدم مشروعية القرار بان يقم الدليل على وجود عيب فيه او اكثر، فاذا كان هذا العيب مما يتعلق بالنظام العام فللقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه ويرتب على ذلك النتائج القانونية. والعبرة في تقرير مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري هي في وقت صدوره، وليس في تاريخ سابق او لاحق لذلك. وقد درج الفقه التقليدي في فرنسا الى تقسيم أوجه الطعن بالالغاء او أسبابه الى عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل والإجراءات، وعيب الانحراف بالسلطة، وعي مخالفة القانون، وقد تعرض التقسيم التقليدي الى انتقادات كثيرة، بعد ان ساد الى وقت قريب، وقد أسهمت هذه الانتقادات(2) في افساح المجال للتقسيم الحديث، الذي يقسم أوجه الإلغاء تبعا لاركان القرار الإداري، وعلى أساس الربط بين عيوب الإلغاء وأركان القرار، الى عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، وعيب الغاية او الانحراف بالسلطة، وعيب المحل او مخالفة القانون، وعيب السبب. وفي مصر فقد تكفل المشرع في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة ببيان أوجه او أسباب الغاء القرارات الإدارية، فقد اشترطت المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية ((ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيب في الشكل او عيب مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا في تطبيقها او تاويلها او إساءة استعمال السلطة)). وهو ما اعتبره اغلب الفقه المصري بانه اخذا بالتقسيم الخماسي لاوجه الإلغاء – تبعا لاركان القرار الإداري وان لم يذكر المشرع صراحة عيب السبب وجهها من أوجه الإلغاء – لان عبار ((الخطا في تاويلها)) في النص المذكور تنصرف الى عيب السبب الذي ينتج من تطبيق القانون او تأويله(3). اما في العراق، فقد بينت المادة (7/ثانيا/ه) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، أوجه الطعن التي تجيز الغاء القرار الإداري، اذ نصت على ان: ((يعد من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:

1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الأنظمة او التعليمات.

2- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.

3- ان يتضمن الامر او القرار خطا في تطبيق القوانين او الأنظمة او التعليمات او فيه إساءة او تعسف في استعمال السلطة.

ويعد في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها، رفض او امتناع الموظف او الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا)).ويتضح من النص المتقدم ان خطة المشرع العراقي لم تخرج عن خطة نظيرة المصري، فقد حاول ان يحيط بجميع عيوب القرار الإداري، بالرغم من اضطراب النص بسبب استعمال مفردات متشابهة فيه تؤدي الى معنى واحد. وقد تناول قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في المادة (7/خامسا) منه أسباب الطعن في الأوامر والقرارات والإدارية، وهي بمجملها لا تخرج عن التقسيم الحديث لعيوب الإلغاء، حيث نصت المادة المذكورة على انك ((يعد من أسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص، ما يأتي:

1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون، او الأنظمة، او التعليمات، او الأنظمة الداخلية.

2- ان يكون الامر، او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص، او معيبا في شكله، او في الإجراءات، او في محله، او سببه.

3- ان يتضمن الامر، او القرار خطا في تطبيق القوانين او الأنظمة، او التعليمات، او الأنظمة الداخلية، او في تفسيرها، او فيه إساءة، او تعسف في استعمال السلطة، او الانحراف عنها)).

ويلاحظ على هذا النص انه لا جديد فيه بالنسبة لمخالفة قواعد الاختصاص، وعيب الشكل او الاجراء، انما الجديد الذي جاء به هذا النص انما يتصل بعيب المحل، وعيب السبب، وعيب الغاية كاسباب تجيز الطعن بالالغاء على ما سياتي بيانه في موضوعه.

ويعد انشاء المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 – بناء على قانون إدارة الدولة – فذهب راي في الفقه العراقي الى القول بإمكان إضافة (عدم الدستورية) الى عيوب المشروعية التي تصيب القرار الإداري – في العراق – استنادا الى ان القانون المذكور قد أجاز للافراد الطعن بعدم دستورية القرارات الإدارية المخالفة للدستور امام المحكمة الاتحادية العليا، سواء عن طريق دفع فرعي امام محكمة بمناسبة نظر قضية ما، او عن طريق دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية ذاتها(4)، ونحن لا نستطيع ان نوافق هذا الراي لاكثر من سبب(5)، فالمحكمة الاتحادية العليا – والقضاء الدستوري عوما – لا تملك النظر في مشروعية القرارات الإدارية من حيث العيوب التي تحلق بها فصلاحية المحكمة الاتحادية تقتصر على فحص مطابقة هذه القرارات لقواعد الدستور(6)، وعلى ذلك فان المحكمة لا تملك الغاء قرار اداري لعيب في الاختصاص، او في الشكل او في الغاية او في المحل او في السبب، وهي أوجه للالغاء يرتبط كل منها بركن من اركان القرار الإداري، فالقضاء الإداري يبقى وحده صاحب الاختصاص الأصيل في الغاء القرارات الإدارية غير المشروعة(7). كما ان عيب عدم المشروعية يتسع لشمل عيب عدم الدستورية، لان عدم المشروعية كما يكون بمخالفة القانون فانه يكون بمخالفة قواعد الدستور من باب أولى، فضلا عن ان العيب المباشر الذي يلحق بالقرارات الإدارية هو عيب عدم المشروعية وليس عيب عدم الدستورية، فمن غير المتصور ان تمتد مخالفة القرار الإداري مباشرة الى الدستور الا في حالات عدم وجود قانون او نظام (لائحة) غير دستورية فيتحقق عدم الدستورية – حينئذ – بالقانون والقرار او بالنظام والقرار معا. ولذلك لا نرى مسوغ لاخراج صلاحية النظر في أي طع من الطعون الموجهة الى القرارات الإدارية عن ولاية القضاء الإداري لاسيما وان هذا القضاء يختص – حتى – بنظر الطعون الموجهة للأنظمة (اللوائح) باعتبارها قرارات إدارية(8)، وعلى ذلك فلا يبقى ما يمكن ان يكون – منطقيا – ضمن ولاية قضاء المحاكم العليا سوى الأنظمة (اللوائح) المستقلة(9)، التي تتلقى الإدارة صلاحية إصدارها من الدستور مباشرة، فهي وحدها التي يمكن ان يلحقها عيب (عدم الدستورية)، ومع ذلك فان القضاء المصري قد استقر على ان المحاكم الأخرى تستطيع الفصل في عدم دستورية هذه اللوائح حتى بعد تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي عهد اليها بمراقبة الدستورية، او بعد تشكيل المحكمة العليا التي سبقتها(10).

_______________

1- د. سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1974، ص359. يرتبط بقانون 7 – 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1790 الذي اعتبر أساسا لقضاء الإلغاء اذ يقصر ذلك القانون الطعن بالالغاء على طلبات عدم اختصاص، واشتق مجلس الدولة في احكامه من عيب عدم الاختصاص كل من عيب الشكل والاجراء عام 1807، وعيب الانحراف بالسلطة عام 1840، ثم ظهر عيب مخالفة القانون في عهد الإمبراطورية الثاني ة وتحديدا عام 1906، وابتداءا من عام 1907 – 1910 اخذ مجلس الدولة يقبل الطعن بالالغاء استنادا الى عيب السبب.

2- ومن اهم هذه الانتقادات ان التقسيم التقليدي باعتماده التطور التاريخي لاحكام مجلس الدولة الفرنسي في تحديد عيوب القرارات الإدارية، فانما يغفل التحليل العلمي لعناصر العمل الإداري وتحديد العيوب التي يمكن ان تصيب كل منها، كما انه يضع بين هذه العيوب (مخالفة القانون) رغم غموض هذا المصطلح، بمعنى ان هذا المصطلح من السعة بحيث يكون قابلا لان يشمل جميع العيوب التي تصيب القرار الإداري، لان كل عيب من هذه العيوب – الاختصاص، الشكل، ...الخ – ليس في حقيقته الا مخالفة للقواعد القانونية الخاصة بركن من اركان القرار الإداري، كما انتقد التقسيم التقليدي من جهة اغفاله لعيب السبب كعيب قائم بذاته وذلك بإدراجه ضمن عيبي الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون. د. محسن خليل، المصدر السابق، ص461، د. فهد الدغيثر، المصدر السابق، ص224.

3- انظر في تفصيل لك د. محسن خليل، المصدر السابق، ص459 – 460، د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، ص672 – 673.

4- انظر في هذا الراي، د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري (مذكرات لطلبة قسم القانون بكلية التراث الامعة)، بغداد، 2008/2009، ص43 وما بعدها.

5- راجع في تفصيل راينا في هذه المسالة بحثنا (أوجه اطعن بالالغاء في ظل التطور التشريع والقضائي في العراق). مجلة العلوم القانونية، كلية القانون بجامعة بغداد. المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، 2010، ص122 وما بعدها.

6- وهو ما عبرت عنه المحكمة الاتحادية العليا نفسها في قرارها رقم (17)/اتحادية بتاريخ 20/2/2077 بقولها ((ان دعوى المدعي تتضمن طلب ابطال كتاب مجلس الوزراء ذي الرقم (2)/1/26/1527 وهو قرار اداري بحت والجهة المختصة في البت فيه هي محكمة القضاء الإداري وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية)). وفي نفس الاتجاه قراراها رقم (2)/اتحادية/2008 في 10/3/2008.

7- وفي قضاء للمحكمة الاتحادية العليا ذهبت الى ان ((..طرق الطعن وجدت حصرا وبموجب تشريع واذا ما اريد إضافة طريق جديد للطع بها فيلزم ان يكون ذلك تشريعا... وعليه قرر رد الدعوى)).

انظر قرار المحكمة الاتحادية رقم (5)/اتحادية/2006 في 29/5/2006.

8- مثلما انتهاء اليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي وقضاء مجلس الدولة المصري.

9- كلوائح تنظيم المرافق العامة ولوائح الضبط في الظروف العادية، ولوائح الضرورة واللوائح التفويضية في الظروف الاستثنائية.

10- د. سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1974، ص359.

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .