أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
4139
التاريخ: 1-8-2021
2613
التاريخ: 2-4-2016
10165
التاريخ: 2023-08-23
1001
|
للجريمة التأديبية كما للجريمة الجنائية ركنان هما الركن المادي والركن المعنوي.
1- الركن المادي: الركن المادي للجريمة التأديبية هو المظهر الخارجي لها، ويتمثل في السلوك الإيجابي او السلبي الذي يأتيه الموظف ويكون من شانه الاخلال بواجب من واجبات وظيفته. والسلوك الإيجابي يتمثل بالقيام بعمل محظور اما السلوك السلبي فيتمثل في الامتناع عن أداء واجب يفرضه القانون. ولا يعاقب القانون عن الاعمال التحضيرية للجريمة التأديبية التي تتمثل في اعداد وسائل تنفيذ الجريمة، لكن هذه العمال قد تعتبر بحد ذاتها جريمة تأديبية مستقلة. كما يمكن ان يتصور الشروع في الجريمة التأديبية كما هو الحال في الجرة الجنائية ولا يختلف معناه ومفهومه عن معنى الشروع ومفهومه في نطاق قانون العقوبات(1).
وهو يمثل جريمة تأديبية. ويجب ان يتمثل الركن المادي للجريمة التأديبية في سلوك محدد ثبت ارتكابه، فالأوصاف العامة كسوء السيرة والسلوك لا تصلح ركنا ماديا لجريمة تأديبية(2).
2- الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي للجريمة التأديبية في إرادة مقترف الفعل او الامتناع الموظف الذي يشكل الركن المادية للجريمة، فهذه الإرادة الاثمة او غير المشروعة هي التي تمثل الركن المعوي. والركن المعوي في الجريمة هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب السلوك المكون لجريمة هادفا الى تحقيق النتيجة المترتبة على التصرف ا اية نتيجة جرمية أخرى(3). اما الركن المعنوي في الجريمة غير العمدي التي تنصرف فيها إرادة الفاعل الى النشاط دون النتيجة فهو يتمثل في خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا اورعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة اللقوانين والأنظمة والاوامر(4). وينكر البعض وجود الركن المعوي في الجريمة التأديبية التي لم يقننها المشرع على سبيل الحصر بحجة ان الإرادة الاثمة للموظف الذي يراد تاديبه في هذه الحالة لا تعني اكثر من انه قد ارتكب الفعل او الامتناع دون عذر شرعي، سواء اكان يدرك انه يرتكب فعلا خاطئا ام لا وسواء كان حسن النية ام العكس(5). والمعيار الذي يؤخذ به لقياس الخطا التاديبي ليس معيارا شخصيا او ذاتيا يتركز في سلوك الموظف مرتكب الخطا، لان هذا المعيار ينظر الى سلوك الموظف المخطئ ويوزنه في ظروف معينة فيعد مخطئا اذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف وهو ما يؤدي الى نتيجة غير مقبولة فهو يجعل الموظف النشيط الدؤوب في عمله يؤاخذ على مجرد اهماله اليسير غير المعتاد منه بخلاف الموظف المهمل فهو لن يسال عن اخلاله بواجبه مادام اهماله معتاد. ولذلك فان المعيار الأنسب لقياس سلوك الموظف هو المعيار الموضوعي الذي ينظر الى السلوك الذي ارتكبه الموظف وقياسه وفق المالوف من سلوك الموظف المعتاد من ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعد الموظف مخطئا اذا خرج عن هذا المالوف. فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعي في التطبيق الظروف التي صدر فيها الترف من جهة الموظف مرتكب الفعل ومن جهة الزمان والمكان والبيئة وافتراض ان الموظف المعتاد أحاطت به الظروف نفسها التي احاطت بالموظف الذي ينسب الخطا اليه ويوزن التصرف على هذا الأساس، وهذا المعيار هو السائد في العمل فقها وقضاء(6).
__________
1- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا أوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويقصر قانون العقوبات العراقي العقوبة عن المشروع بالنسبة لجرائم الجنايات والجنح دون المخالفات. انظر المادة (30) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص546، 547.
3- انظر المادة (33/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
4- انظر المادة (35) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
5- د. سليمان الطماوي القضاء الإداري (الكتاب الثالث قضاء التأديب)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971 ص84.
6- د. عبد الوهاب البغدادي المسؤولية التأديبية والجنائية للعاملين بالحكومة والقطاع العام، 1971 ص54.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|