المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حق الانتخاب والترشيح  
  
1632   10:12 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص150-153
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويقصد بحق الانتخاب والترشيح قدرة الفرد في ان يشارك في الانتخابات بمختلف مستوياتها ناخبا او مرشحا لعضوية مجلس معين او لشغل منصب معين. ان الدساتير عموما تشترط في المرشح شروطا اكثر من الناخب فبينما تكتفي غالبا في الاخير ان يكون مواطنا وبالغا سن الرشد نجدها تستلزم في الاول شروطا اخرى منها ان يكون حسن السيرة والسلوك او حسن السمعة ولايخفى على احد ان حسن السيرة والسلوك لايثبت للشخص الا اذا كان حسن الاخلاق العامة، وقد قضت محكمة القضاء الاداري المصرية في حكم لها بان المقصود بحسن السمعة ان يكون محمود السيرة لم يسمع عنه مايشينه او يحط من قدره بين الناس(1). ان اتجاه الدستور العراقي النافذ في اشتراطه في اعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الجمهورية ان يكونوا متمتعين بسمعة حسنة (2). ليس له علاقة بموضوعنا ولاتوجد فيه اية سلطة للادارة باعتبار ان اختيارهم يتم من مجلس النواب ،كما اشترطت الفقرة (4) من المادة (6)من قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005 في المرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ان يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة(3)– اي من ضمنها كما قدمنا حسن الاخلاق العامة- ويمكننا القول كذلك بانه ليس للادارة ممثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات دور بالنسبة لا عضاء مجلس النواب باعتبار ان من يبت في صحة عضويتهم هو مجلس النواب نفسه على وفق المادة (52) من الدستور، ولكننا نرى خلاف ذلك بالنسبة لاعضاء المجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية اذ انه لايوجد نص قانوني خاص بتلك المجالس شبيه بنص المادة (52)من الدستور المذكور سابقا ومن ثم فان من يتحرى عن كونهم حسني السيرة هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي وان كانت مستقلة فانه يفترض في قراراتها بوصفها قرارات ادارية ان تخضع للطعن امام المحاكم المختصة الا ان الفقرة(3) من القسم (7) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (92) لسنة 2004 بشان انشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة نصت على عدم جواز استئناف قرارات مجلس المفوضين التابع للمفوضية الا امام الهيأة الانتخابية الانتقالية التي تضم ثلاثة قضاة معينين من مجلس القضاء الاعلى ،ونصت الفقرة (6)من القسم ذاته على عد قرارات الهيأة نهائية(4). ،وموقف المشرع هذا نابع من حرصه على ان يكون من يعهد اليه  تمثيل الشعب متمتعا باخلاق حسنة يكون بها مثلا او قدوة للمحكومين او في الاقل ان لاتكون فيه منقصة من هذا الباب وان يكون في ذلك سبيلا لرقي المجتمع وعلو اخلاقه(5). ويرتبط بموضوع الانتخاب والترشيح موضوع اخر هو موضوع الدعاية الانتخابية التي يجب ان لاتخالف الاخلاق العامة للمجتمع ونشير بهذا الخصوص الى قرار وزير الداخلية المصري رقم (13622)لسنة 2000 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشعب الذي تضمن الاشارة بان تسري الاحكام الواردة في قرار وزير الداخلية رقم (1542) لسنة 1998 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشورى على جميع اعمال الدعاية الانتخابية واجراءاتها لعضوية مجلس الشعب وقد نص القرارعلى شروط عدة يجب توفرها لصحة الدعاية الانتخابية منها ان لاتتضمن اية عبارات او رسوم او صور او اية طريقة من طرائق التعبير اذا كانت تنطوي على الدعوة الى ازدراء او كراهية او مناهضة او رفض المبادى التي يقوم عليها نظام الدولة او المقومات الاساسية للمجتمع (6) او تتضمن الدعوة الى اية اراء  او افكار تمس الايمان بالقيم الدينية او الروحية(7). ونعتقد ان الاخلاق العامة للمجتمع تعد ركنا ركينا من المقومات الاساسية له فضلا عن ان المساس بالقيم الدينية للمجتمع تشكل من جانب اخر انتهاكا لاخلاقه العامة. ولايوجد نص شبيه للنص المصري في قانون الانتخابات العراقي رقم(16)لسنة  2005 (8)،ونرى في ذلك تقصا تشريعيا ندعو المشرع الى تلافيه.

____________________

1- حكمها بالدعوى المرقمة ق.د في 18/3/1947 – ق5- س1- مجموعة عمر – بند 6 –ص205- اشار اليه فاروق عبد البر – دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة - الجزء الاول – مطابع سجل العرب -1988– ص281-282.

2- انظر المادتين (68/ثالثا ،138/ثالثا-ب) منه.

3- منشور بالوقائع العراقية العدد(4010) في 23/تشرين الثاني 2005 – ص1 ومابعدها.

4- الامر منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3984) – حزيران 2004 – ص81-88.

5- انظر في ذلك ايضا داود عبد الرزاق داود الباز – حق المشاركة في الحياة السياسية – اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية – 1992- ص 229- 232.

6- انظر المادة 2 من القرار .

7- انظر البند ثالثا من  المادة 2 من القرار.

8- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (4010)- 23 تشرين الثاني 2005 – السنة السابعة والاربعون – ص1-5.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف