المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرقابة القضائية على اختصاص رئيس الدولة في اصدار اللوائح التفويضية  
  
3175   01:42 مساءً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص246-249
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-03 622
التاريخ: 22-10-2015 7308
التاريخ: 28-5-2022 1994
التاريخ: 21-10-2015 2235

لقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على ان اللوائح (الاوامر) التفويضية هي قرارات ادارية لها قوة القانون قبل تصديق البرلمان عليها وعلى ذلك اخضعها لاختصاصه للتحقق من مدى مشروعيتها (1), وقد بدأ بهذا الاتجاه منذ عام 1907وذلك في قضية ((Compagnie des chemins de Ferl’ Est et autres )) والذي جاء فيه (( ... إذا كانت قرارات رئيس الدولة بلوائح ادارة عامة تتم بمقتضى تفويض تشريعي وتتضمن نتيجة لذلك ممارسة سلطات عهد بها المشرع إلى الحكومة في هذه الحالة الخاصة بكل مداها , فلا تخرج رغم ذلك من الطعن بالالغاء المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة الصادر في 24 مايو عام 1872 والتي اجاز الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة في مختلف قرارات الجهات الادارية وذلك لصدورها من جهة ادارية ... )) وقد تاكد هذا الاتجاه في العديد من الأحكام التي صدرت عن مجلس الدولة، فقد قضى المجلس في 11 يونيه عام 1990 في قضية المؤتمر المنعقد لبحث موضوع اقليم كالدونيا الجديدة والذي اقر فيه بخروج القوانين الصادرة من البرلمان بسيادته أو من الجهة التي عهد اليها في لحظة ما بالسلطة التشريعية وحدها ثم صودق على اعمالها من الرقابة القضائية , ومن ثم فان الاوامر التي تصدرها الحكومة استنادا للمادة 38 من الدستور والتي يصدق عليها البرلمان صراحة أو ضمنا تعد اعمالا تشريعية ولاتخضع للرقابة القضائية(2). وكذلك قضى مجلس الدولة في 8 ديسمبر عام 2000 في الدعوى المقامة من السيد (هوفر واخرين) بشان طلب الغاء الامر رقم 525 لسنة 1998 الصادر في 24 يونيه عام 1998 والمتعلق بالرقابة على ترحيل الاموال الى الخارج بالنسبة للاراضي فيما وراء البحار مع ايقاف تنفيذ هذا الامر فجاء في الحكم بان (( الامر المطعون فيه صدر اعمالا للمادة 38 , وان اللوائح الصادرة اعمالا لهذه المادة تعتبر اعمالا ادارية تخضع لرقابة المشروعية من جانب مجلس الدولة , وذلك قبل تصديق البرلمان عليها بينما تصبح هذه اللوائح ذات قيمة تشريعية من وقت توقيع البرلمان عليها ومن ثم لاتخضع لرقابة القضاء الاداري ))(3). اما بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي فهو لا يختص بنظرها لأن المجلس الدستوري يمارس رقابة وجوبية على دستورية القوانين الأساسية ولوائح المجالس النيابية وكل هذا قبل اصدار هذه القوانين واللوائح وذلك للتأكد من مدى موافقتها للدستور استنادا إلى المادة (61) من الدستور كما يمارس المجلس الدستوري رقابته على المعاهدات الدولية ليفحص مدى اتفاقها مع الدستور وفقا للمادة (54)(4)، غير ان المجلس الدستوري يمارس تجاه هذه اللوائح الرقابة وذلك قبل اصدارها من قبل البرلمان على شكل قانون للتأكد من مدى اتفاقها مع احكام الدستور وفقاً للمادة (41) من الدستور ، وتعد هذه الرقابة وقائية سابقة على صدور القانون(5). والمجلس الدستوري في حالة ممارسته للرقابة طبقا لاحكام المادة (41) من الدستور نجد ان دوره ينحصر فقط في تحديد المجال التشريعي والمجال اللائحي لضمان عدم اعتداء احدهما على الاخر(6). اما في ظل النظام السياسي التونسي فهذه اللوائح (المراسيم) التفويضية وفي حال صدورها من رئيس الجمهورية فانها ستكون بمنجاة من الطعن فيها لأنها من اعمال السيادة فلا تختص المحكمة الادارية في مجلس الدولة بنظرها(7)، واما بعد تصديق البرلمان عليها وصيرورتها قانوناً فان المجلس الدستوري لا يختص بالرقابة على دستورية القوانين بعد اصدارها وانما رقابته سابقة على الاصدار فان من المتصور ان يراقب المجلس الدستوري مدى توافق هذه اللوائح مع الدستور إذا ما وضعها البرلمان على صورة مشاريع قوانين غير ان هذه الفرض ايضا لايوجد له تطبيق عملي لأن العرض على المجلس الدستوري يكون من اختصاص رئيس الجمهورية وحده وفقا للمادة (72) من الدستور وعلى ذلك فاذا صدرت هذه  اللوائح (المراسيم) مخالفة للمبادئ الدستورية متضمنة تقييد حقوق وحريات المواطنين معدلة في تشكيل واختصاصات السلطات العامة لصالح جهة رئيس الجمهورية فانها ستكون بمنجاة من أي طعن ورقابة قضائية , وهذا يمثل تفرد في السلطة وخطوة نحو الدكتاتورية .

وأما في ظل النظام المصري فان هذه اللوائح قد استقر القضاء على عدها مجرد قرارات ادارية قبل تصديق البرلمان أما بعده فتختص بنظرها المحكمة الدستورية العليا (8), وعلى ذلك قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بان (( يتعين على رئيس الجمهورية اثناء ممارسته لما فوض فيه من اصدار قرارات وقوانين اعمالا لنص المادة 108 من الدستور الا يتجاوز الحدود المرسومة له دستوريا ويمس الحقوق والحريات العامة بادعاء بانه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة الا بالقدر القانوني الذي يتناسب مع الضرورة والظروف الاستثنائية والا كان تصرفه مشوبا بعيب عدم المشروعية مستوجبا الطعن فيه ... ))(9). ومن اكثر قوانين التفويض اثارة للجدل في الفقه والقضاء الدستوري هو القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر في ظل دستور 1964 والذي صدر في ظله العديد من القرارات بقوانين منها القرار بقانون رقم 48 لسنة 1967 الخاص بانشاء محكمة خاصة (محكمة الثورة) وكذلك القرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 الخاص باعادة تشكيل الهيئات القضائية وغيرها من القرارات بقوانين التي صدرت في بعض الاحيان مخالفة لشروط إصدارها وذلك نتيجة سعة العبارات التي وردت بالقانون(10). وعندما عرض قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 على المحكمة العليا للبحث في مدى دستوريته قضت في 6/3/1976 بان (( فيما يتعلق بالشرط المتعلق بتعيين الموضوعات التي يرد عليها التفويض فان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1967 (11) قد حددت في شرطها الأول موضوعات معينة هي تلك التي تتعلق بامن الدولة ..... , ولئن كان هذا التحديد قد اتسم بشيء من السعة فان ذلك قد املته حالة الحرب وهي الظرف الاستثنائي الذي اقتضى اصدار قانون التفويض لمواجهة هذه الحالة باداء التشريع العاجل حماية لامن البلاد ... ودعما للقوات المسلحة ... أما ما تضمنته العبارة الاخيرة في المادة المذكورة من تفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون بصفة عامة في كل ما يراه ضروريا لمواجهة الظروف الاستثنائية فانه لا ينفي عن الشطر الأول من النص استيفاءه لشرط تعيين الموضوعات التي يرد عليها التفويض وذلك بالنسبة إلى الموضوعات المحددة فيه على الوجه السابق بيانه )) . وبذلك فان المحكمة قضت بدستورية هذا القانون لانه تضمن توافر شروط تحديد موضوعات التفويض ، وازاء العبارات الواسعة الواردة فيه فقد صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 الخاص باعادة تشكيل الهيئات القضائية والمسمى بقانون (( مذبحة القضاء )) وبناءً عليه تم فصل ونقل العديد من كبار الفقهاء من رجال القضاء والنيابة العامة , وبعد وفاة الرئيس (( جمال عبد الناصر)) عرض هذا القانون على دائرة منازعات رجال القضاء بمحكمة النقض فاكدت في 7/3/1974 بان (( ... القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجردا من قوة القانون ... )) وقضت باعادة رجال القضاء إلى وظائفهم(12) , وقد تعرض القانون رقم 15 لسنة 1967 الى العديد من الانتقادات من حيث سعة النطاق بالنسبة للعبارات الواردة فيه وعدم التزام القرارات بالقوانين الصادرة في ظله بما ورد فيه من قيود وغياب الاسس التي ينبغي ان تقوم عليها هذه القرارات بالقوانين(13) , ويذهب البعض إلى ان السبب الذي دعى المحكمة إلى الحكم بدستورية هذا القانون هو ان المحكمة العليا نفسها قد انشئت بمقتضى القرار بقانون رقم 81 سنة 1969 الصادر استنادا إلى قانون التفويض محل البحث , لذا فمن البديهي ان لاتقضي المحكمة بعدم دستورية ذلك القانون , لأن هذا يترتب عليه زوال سندها القانوني(14). وازاء النقد الشديد للفقه حول موقف المحكمة العليا فان المحكمة الدستورية العليا – التي خلفتها – , قد عدلت عن هذا الموقف فقد قضت في 3/2/1996 باشتراط ان يكون التفويض (( ... عند الضرورة في اعلى درجاتها ولمدة محدودة والا كان مخالفا للدستور , فلا يمارس رئيس الجمهورية ما فوض فيه .. الا خلال فترة زمنية لا يتعداها يبينها قانون التفويض فاذا خلا منها كان التفويض ممتدا في الزمان إلى غير حد , متضمنا اعراض السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الاصلية ... ومخالفا للدستور بالتالي ))(15) . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار بقانون لم يعرض على البرلمان في أول جلسة له وذلك في 7/11/1992 وقد جاء في حكمها ان (( النعي على القرار بقانون ... مخالفته لنص المادة ( 108 ) من الدستور يندرج تحت المطاعن الشكلية لاتصاله باجراء يتطلبه الدستور في كل قرار بقانون يصدر بناءً على تفويض وذلك لضمان مراقبة السلطة التشريعية من خلال عرض القرار بقانون عليها في الميعاد الذي حدده الدستور للكيفية التي مارس بها رئيس الجمهورية الاختصاص المفوض فيه , كذلك يعتبر هذا العرض شرطًا تزول بتخلفه – وباثر رجعي – قوة القانون التي كان القرار بقانون متمتعا بها عند صدوره إذا ما نص الدستور على هذا الجزاء ورتبه على اغفال عرض القرار بقانون على السلطة التشريعية))(16).

____________________

1- د. ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004 ، ص 284 .

2-  لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عبد العظيم عبد السلام : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004, ص133-136 .

3-  اورده د. أحمد سلامة بدر : الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2003, ص364 .

4-  د. يسرى محمد العصار : التصدي في القضاء الدستوري ، القاهرة، دار النهضة، 1999, ص54 .

5- د. أحمد سلامة بدر : المصدر السابق ، ص 360 .

6-  هنري روسيون : المجلس الدستوري ، ترجمة د. محمد وطفة ، ط1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2001, ص149-150 .

7-  سالم كرير المرزوقي : التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية ، ط6، تونس، مطبعة المنار ، 2000, ص123 .

8- د. ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، المصدر السابق ، ص 284 .

9-  ذكره د. أحمد سلامة بدر : المصدر السابق ,ص 307 -308.

10-  د. مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السياسية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2004,ص 616.

لقد نصت المادة الأولى من قانون رقم 15 لسنة 1967 بان ((يفوض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بامن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية )) اوردها د. سامي جمال الدين : لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1982, ص 257 .

11-  لقد صدر القانون بالاستناد إلى المادة ( 120 ) من دستور 1964 التي تنص على ان (( لرئيس الجمهورية في الاحوال الاستثنائية , ان يصدر قرارات لها قوة القانون , ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة , وان يعين موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها )) .

12- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. ماجد راغب الحلو : النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ، الإسكندرية، منشأة المعارف ، 2005, ص665-666 . د. مصطفى ابو زيد فهمي : الدستور المصري ومبادئ الانظمة السياسية , المصدر السابق , ص614-617 .

13-  د. طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1976، ص  175، د. مصطفى ابو زيد فهمي : المصدر نفسه , ص616-617 . د. سامي جمال الدين : لوائح الضرورة , المصدر السابق , ص257 -وما بعدها , ص313 .

14-  د. سامي جمال الدين : المصدر نفسه , ص258 .

15- د. سامي جمال الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ط2 ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2005, ص213 .

16-  اورده د. إبراهيم محمد حسنين : الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء , القاهرة , دار النهضة العربية , 2000 , ص574 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية