المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تنظيم واجبات الدولة  
  
1844   10:04 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص123-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اولاً.  النظم الدستورية.

كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث تضمن الدستور على بعض القواعد الخاصة لحماية حق الحياة وجاء في المادة (15) منه على أن : لا يجوز الحرمان من هذا الحق أو تقييده. واوجب الدستور على الدولة حماية هذا الحق من أي اعتداء أو المساس غير المعقولين، سواء من سلطاتها العامة أو من الأفراد العاديين ، ولا يجوز المساس به من قبل السلطة العامة الا بناء على مبرر مشروع ، اذا اقترف الشخص ما يقضي ذلك من الجرائم ومخالفة للقانون ، ومع ذلك اشترط الدستور صدور قرار قضائي صادر من السلطة القضائية المختصة حتى يمكن سلب حق الإنسان في الحياة والمتمثل بعقوبة الاعدام.

اما الدستور المصري لعام 1971 ، لم  يتضمن نص حق الحياة باعتباره امراً مقترضاً ، الا ان هذا لا يعني عدم وجود حماية كافية لكفالة هذا الحق ، واحال المشرع الدستوري للمشرع العادي لغرض تنظيمه وحمايته عن طريق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ، حيث احاط حياة الإنسان بالحماية التي تكفل عدم حرمانه من الحياة تعسفاً .   اذن فالحق في الحياة ليس حقاً مطلقاً وانما يجوز حرمان انسان ما من حياته بشرط الا يكون ذلك تعسفاً.

اما الدستور الايطالي لعام 1947 ، فقد حقق خطوات ذات شأن كبير فيما يتعلق بحماية حق الحياة ، حيث اعترف بهذا الحق، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة حماية هذا الحق ، ومنع المساس به او الاعتداء عليه سواء من افراد السلطة العامة او من الافراد العاديين ، واعتبره من الحقوق غير القابلة للانتهاك، ويضاف الى ذلك انه الغى عقوبة الاعدام.

اما الدستور السويسري لعام 1999 فقد ضمن هذا الحق واعترف صراحة بحق الحياة لكل انسان ، واوجب الدستور حمايته ضد أي اعتداء او المساس غير المشروعين سواء من افراد السلطة العامة او الافراد العاديين ، وفضلا عن ذلك منع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية من فرض عقوبة الاعدام لانها نصت عليها صراحة في الدستور بانها ممنوعة.

ثانيا: الدستور الدولي المشترك:

اعترف الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بحق كل انسان في الحياة (1)، واوجب على الدول حماية حياة افرادها وتجريم المساس غير المشروع به، لم يقتصر الاعلان التمتع بحق الحياة على هذا الجانب، وانما أكد على ان "لكل انسان الحق في مستوى من المعيشة يكفي لتحقيق الصحة والرفاهية لنفسه ولاسرته بما في ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية"(2).

اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، فقد وصف حق الحياة بانه : حق ملازم لكل انسان وعلى انه مستمد من حقيقة الوجود الإنساني نفسه ، ويتعين على القانون ان يحمي هذا الحق وعلى كل دولة طرف في العهد ملزمة بان :

- تضمن قانونها الداخلي نصوصاً تحمي هذا الحق ، بما في ذلك جعل عمليات الاعدام على خلاف القانون ، والاعدام التعسفي ، والاعدام دون محاكمة ، وحالات الاغتيال السياسي ، والاختفاء القسري ، والوفاة المزعومة للمعارضين السياسيين على يد قوات الامن وبايعاز من السلطة ، جرائم يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي وتقديم المسؤولين عنها الى القضاء .

- تبذل العناية اللازمة لتفادي أي اعتداء قد يؤدي بحياة الإنسان تعسفاً ، سواء اكان مصدر الاعتداء الافراد الاخرين ، او العاملين باسم السلطة العامة ، وعليها ان تلاحق مرتكبي هذه الجرائم (3). وقد اجاز العهد توقيع عقوبة الاعدام ، الا انه توجب عدم التذرع بها لتاخير او منع الغاء عقوبة الاعدام من قبل اية دولة طرف في العهد، وهناك قيود على عقوبة الاعدام في البلدان التي لم تلغ فيها العقوبة بعد وهي :

1. قصر توقيع العقوبة على اشد الجرائم خطورة : والواقع ان هذه الجرائم تختلف من بلد لاخر ، كالجرائم العادية الكبرى ، والخيانة العظمى في الجرائم السياسية وتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا القيد بان : عقوبة الاعدام يجب ان يكون اجراءاً استثنائياً تماماً (4).

2. وجوب النص على العقوبة في القانون المعمول به وفق ارتكاب الجريمة اعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

3. يتعين عدم التمييز في فرض العقوبة بسبب العرق او اللون او الدين او غير ذلك كما يتعين عدم مخالفة الضمانات القضائية ، واهمها مبدأ المساواة امام القضاء.

4. عدم جواز تطبيق العقوبة الا بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة .

5. عدم جواز الحكم على اشخاص دون الثامنة عشرة ، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل الا بعد الولادة (5).

6. للمحكوم عليه الحق في الاستفادة من العفو الخاص او العام او ابدال العقوبة(6).

اما المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 فقد تعرض لهذا الحق بمقتض المادة (11) الذي يتضمن (الغذاء المناسب والملبس والمسكن وكذلك تحسين احوال الفرد المعيشية بصفة مستمرة) ، ويعلن الحق الاساسي لكل فرد بالتحرر من الجوع ويدعو الدول الاطراف منفردة او من خلال التعاون الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة :

-تحسين ظروف الانتاج وحفظ وتوزيع الغذاء عن طريق نشر المعرفة بمبادئ التغذية .

- ضمان تزيع عادل للمواد الغذائية في العالم تبعاً للاحتياجات (7).

والجدير بالذكر انه لطالما حق الحياة هو اساس الحقوق الفردية واسماها ، لذا فان اعتبار عدم جواز حرمان احد من حياته تعسفاً لا يستدعي فقط اتخاذ الدول الاطراف : الاجراءات اللازمة لمنع حصول ذلك بفعل جرمي والعقاب عليه ، ولكن منع القتل التعسفي من جانب قوات الامن التابعة لها ، ولا يقتصر دور الدول على تجريم المساس غير المشروع به ، بل تستدعي حماية حق الحياة باجراءات ايجابية تؤدي الى الحد من وفيات الطفولة كمنع سوء التغذية والامراض السارية . وفيما يتعلق بعقوبة الاعدام على الدول، ان لا تحكم بالاعدام الا جزاء على اشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، وبمقتض حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ، الامر الذي يقتضي مراجعة القوانين الجنائية وتعديلها تبعاً لذلك ، واعتبار هذه العقوبة عقوبة استثنائية (8).

نصت المادة (2) من  الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950(9)على إن:

1. حق كل انسان في الحياة يحميه القانون ، ولا يجوز اعدام أي انسان عمداً الا تنفيذا لحكم قضائي بادانته في جريمة يقض فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة .

2. لا يعتبر القتل مخالفاً لحكم هذه المادة اذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا يتجاوز الضرورة .

أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع .

ب- لالقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع ، او لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لاحكام القانون من الهرب .

ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف الى قمع الشغب اوالخروج عن السلطة الشرعية(10).

د- لتطبيق أحكام القانون في دفع حركة تمرد او عصيان (11).

اما ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي الذي بدء العمل به في 7 ديسمبر 2000 ، اقر  في اعلانه الرسمي، في الفصل الأول المادة (3) على إن: كل شخص له الحق في الحياة .

لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام او يتم اعدامه (12).

نصت المادة (4) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام  1969 على ان: لكل انسان الحق في ان تكون حياته محترمة، هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام منذ لحظة الحمل ولا يجوز ان يحرم احد من حياته بصورة تعسفية. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام ان توقع هذه العقوبة الا على اشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقاً لقانون ينص على تلك العقوبة ويكون نافذاً قبل ارتكاب الجريمة ، وكذلك لا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام على الجرائم التي لا يعاقب عليها بها حالياً.

لا يجوز اعادة عقوبة الاعدام في الدول التي الغتها .

لا يجوز في أي حال من الاحوال ان يحكم بالاعدام في الجرائم السياسية او الجرائم العادية الملحقة بها .

لا يجوز ان يحكم بالاعدام على الاشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون الثمانية عشر عاماً او فوق السبعين عاماً وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على النساء الحوامل .

لكل شخص محكوم عليه بالاعدام حق طلب العفو العام او الخاص او ابدال العقوبة ويمكن تلبية كل هذه الطلبات في جميع الحالات ، ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام ما دام هذا الطلب قيد الدرس من قبل السلطة المختصة (13).

وأشار البروتوكول الخاص بالاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لألغاء عقوبة الاعدام.

منظمة الدول الامريكية – سلسلة المعاهدات رقم 73 (1990) تم اتخاذه في 8 يونيو 1990 .

ان الدول اطراف هذا البروتوكول اذ تأخذ في الاعتبار : ان المادة (4) من الاتفاقية الامريكية بشأن حقوق الإنسان تقر بالحق في الحياة وتقيد تطبيق عقوبة الاعدام .

وان لكل فرد حق لا يتبدل في احترام حياته ، الحق الذي لا يمكن ان يعطل لاي سبب .

وان النزعة بين الدول الامريكية هي من اجل الغاء عقوبة الاعدام .

وان تطبيق عقوبة الاعدام له نتائج يتعذر تغييرها ، ويعوق تصحيح الخطأ القضائي ، ويحول دون أي امكانية للتغير او رد اعتبار هؤلاء المدانين .

وان الغاء عقوبة الاعدام يساعد على ضمان مزيد من الحماية الفعالة للحق في الحياة .

وان التوصل الى اتفاقية دولية بشأن ذلك يستلزم تطويراً متدرجاً للاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان . وان الدول اطراف الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان قد اعربوا عن عزمهم في تبني اتفاقية دولية بهدف تعزيز عدم تطبيق عقوبة الاعدام في الامريكيتين .

قد اتفقت على توقيع البروتوكول التالي الخاص بالاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لالغاء عقوبة الاعدام . مادة (1) : لا تطبق دول اطراف هذا البروتوكول عقوبة الاعدام في اراضيها على أي شخص يخضع لولايتها القضائية . مادة (2): 1. لا يجوز اجراء أي تحفظات على هذا البروتوكول ، لكن يجوز لدول اطراف هذه الوثيقة عن التصديق او الانضمام – ان تعلن انها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الاعدام في وقت الحرب وفقاً للقانون الدولي عند الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية .

  تخطر الدولة الطرف التي تبدي هذا التحفظ – عند التصديق او الانضمام – الامين العام لمنظمة الدول الامريكية بالاحكام ذات الصلة في قانونها المحلي واجب التطبيق في وقت الحرب كما هو مشار اليه في الفقرة السابقة (14).

________________

1- ينظر المادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- ينظر المادة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان .

3- د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، ص361 ومابعدها .

4- عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، جامعة الكويت، 1983، ص162 .

5- ولا يوجب العهد عدم تنفيذ العقوبة على امهات الاطفال اللواتي يعتمد عليهن اطفالهن ، كما يفعل البروتوكول الاول المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلمة (3/76/3)، والبروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلمة غير الدولية (م/6/4)وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي القرار 1984/50 الفقرة 3- الى عدم تنفيذ حكم الاعداد في الامهات الحديثات الولادة او الاشخاص الذين اصبحوا فاقدين لقواهم العقلية .

6- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004، ص39 .

7 - د. غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 ، ص209 .

   - د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1997، ص271 .

8- د. منذر عنبتاوي ، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، وصف تحليلي لمضمون الالتزام بالحقوق والحريات الواردة فيها آليات مراقبته ومعايير التطبيق ، حقوق الإنسان ، المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، اعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1998، ص86 .

9- دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1952 .

10- د. محمود شريف بسيوني،  الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003، ص54 وما بعدها .

11- د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، ص362 .

12- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص171 .

13- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الوثائق الاسلامية والاقليمية، المصدر السابق، ص204 .

14- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص239وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .