المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



فقد الجنسية المصرية بإسقاطها عمن يحملها  
  
1776   10:25 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص196-201
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

النصوص التشريعية :

بالرغم من انتقاد الفقه لإلتجاء الدولة إلى إسقاط الجنسية عن رعاياها كعقوبة لهم على الإخلال بواجباتهم نحو وطنهم، إلا أن المشرع المصري قد توسع في حالات إسقاط الجنسية المصرية. ...بما أن كلا من السحب والإسقاط يعتبر تجريد من الجنسية، ولكن يختلف الإسقاط عن السحب، في أن مجال تطبيقه من حيث الأشخاص والزمان غير محدد، فهو يسري بالنسبة لمن كانت جنسيته جنسية مكتسبة أو جنسية أصلية على سواء،

وهو غير مقيد بفترة زمنية معينة، فيجوز الالتجاء إليه في أي وقت. وقد نص المادة ١٦ على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الحالات الآتية :

١- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

٢- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية )الدفاع(

٣- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية ما الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

٤- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية، أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

٥- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

٦- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو اكنت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

٧- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

شروطه :

أن إسقاط الجنسية المصرية جوازي في جميع الحالات، بمعنى أن الدولة تستطيع أن تسقطها عن الشخص، وتستطيع أن تمتنع عن ممارسة حقها في الإسقاط رغم توافر أسبابه، غير أنها مقيدة في حالة الإسقاط بتوافر سبب من الأسباب التي حددها القانون.

ويجب أن يتحقق الشرطان الآتيان :

١- توفر سبب من أسباب الإسقاط : أورد القانون أسباب الإسقاط على سبيل الحصر في المادة ١٦ سالفة الذكر، وقد أوردت المادة ( ١٦ ) سبعة أسباب للإسقاط.

- السبب الأول، التجنس على خلاف ما تقضي به المادة ( ١٠ )، أي دون الحصول على إذن... .

- أما السبب الثاني، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، ويقصد به أداء الخدمة العسكرية بإرادة الشخص، ولا ينصرف إلى أدائها جبراً عنه، كما في حالة من يتمتع بجنسية أجنبية بجانب تمتعه بالجنسية المصرية، فإذا دعته الدولة الأجنبية لأداء الخدمة العسكرية لا يقع تحت طائلة النص.

- والسبب الثالث، وهو الإقامة العادية في الخارج، وصدور حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، ولابد أن تكون الإقامة في الخارج إقامة عادية لا عارضة، لأنه لو كان مقيماً في مصر فالجزاء الذي سيلاقيه رادع، أما في الخارج فإسقاط الجنسية هو الجزاء الممكن توقيعه، لتعذر تنفيذ العقوبة الجنائية.

- والسبب الرابع : إذا قبل العمل في الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية، واستمر فيه رغم أمره بتركه، إذا كان بقاؤه فيه من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة أربعة شروط هي :

١- أن يقبل الوطني وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية.

٢- وأن يرفض الأمر الصادر إليه من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة.

٣- وأن تمضي مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار الصادر إليه بترك الوظيفة لدى الحكومة الأجنبية أو الهيئة الأجنبية أو الدولية في محل وظيفته بالخارج.

٤- وأن يكون بقاء الوطني في وظيفتهرغم مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر الصادر إليه بترك الوظيفةمن شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

- والسبب الخامس، وهو الإقامة العادية في الخارج والانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام. ويقصد به الإقامة العادية في الخارج، ومن ثم تستبعد من حكمة الإقامة العارضة، ولا تكفي الإقامة العادية في الخارج سبباً للإسقاط، وإنما الإقامة العادية والانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها تقويض الناظم الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. وهو المعني الذي اعتمدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٨٢ . ومن ثم، لا يندرج تحت هذا الحكم، من كانت وسيلته في تقويض النظام مشروعة مثل توجيه النقد إلى النظام السائد في مصر.

- والسبب السادس : وهو قيام الوطني بعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة ثلاثة شروط هي :

١- قيام الشخص بعمل لمصالح دولة أو حكومة أجنبية، ومن ثم فقيامه بعمل لصالح شخص أو هيئة أجنبية لا يكفي لإسقاط الجنسية، طالما أن الهيئة ليست دولة أو حكومة أجنبية.

 ٢- وأن تكون الدولة أو الحكومة الأجنبية، في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية، وعلى ذلك فبمجرد توتر العلاقات وعدم استقرارها لا يكفي لإسقاط الجنسية.

٣- أن يكون من شأن العمل لدى الدولة أو الحكومة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

ويبدو أن المشرع قد أراد بضرورة توافر الشروط السابقة، تقييد سلطة الدولة في إسقاط الجنسية في هذا الغرض.

- والسبب السابع : وهو اتصاف بوصف الصهيونية في أي وقت من الأوقات، والصهيوني هو من تربطه بإسرائيل رابطة روحية أو مادية،على النحو سالف الذكر في قضاء المحكمة الإدارية العليا. والمشرع حدد أسباب الإسقاط، ولكنه لم يحدد الأشخاص الذين يجوز إسقاط الجنسية عنهم، بل أباح إسقاطها عن كل من يتمتع بها، سواء كانت جنسية تأسيس أم جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة. وإسقاط الجنسية غير مقيد بفترة زمنية، بل يجوز إجراءه في أي وقت.

٢- صدور قرار بالإسقاط من مجلس الوزراء :

أن إسقاط الجنسيةكما سبق القولجوازياً بالنسبة للسلطة التنفيذية، في جميع الحالات التي نص عليها في المادة ١٦ . ولذلك، لا تسقط إلا بصدور قرار بإسقاطها، بيد أن المشرع تطلب تسبيب القرار. وعلى ذلك، فإن القرار الصادر بالإسقاط يكون قابلاً للطعن فيه أمام . القضاء لعيب في الشكل، إذا بنى على غير الأسباب التي عددتها المادة ١٦ ويكون أيضاً قابلاً للطعن فيهرغم استناده إلى أحد الأسباب الواردة في المادة ١٦إذا أثبت الشخص عدم صحة هذا السبب. واشتراط التسبيب يكفل رقابة القضاء على تقدير السلطة التنفيذية.

آثار الإسقاط :

إذا صدر قرار الإسقاط خالياً من العيوب، فإنه يحدث أثره من تاريخ صدوره، دون أن يكون له أثر رجعي، إلا إذا نص القرار على ذلك. ويجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية. ويترتب على قرار الإسقاط فقد الجنسية المصرية، ويقتصر هذا الأثر على

من صدر القرار ضده، ولا يمتد إلى غيره من التابعين، وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة ١٧ بقولها "ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة ١٦ ، زوالها عن صاحبها وحده". وظاهر من هذه الفقرة، أن اقتصار الإسقاط على من صدر ضده القرار، مشروطاً بأن يكون قرار الإسقاط قد استند إلى أحد الأسباب السبعة الواردة في المادة ١٦ فقط، ويعلل الأثر الشخصي للإسقاط، بأن الإسقاط يتضمن معنى العقوبة، وهي دائماً شخصية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .