المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حشر المجرمين يوم القيامة
16/9/2022
Vowels
2024-02-27
بيعة عثمان بن عفان
16-11-2016
Cell Division of Prokaryotes
18-10-2016
تعريف العزم
2024-09-30
وجوب أو جواز خصم الخسائر الضريبية
13-4-2016


وجوب الجنابة وبعض احكامها  
  
1086   03:09 مساءاً   التاريخ: 8-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص :83 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / مسائل متفرقة في غسل الجنابة /

قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : غسل الجنابة واجب. وقال: من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

وسئل: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. وعن حفيده الإمام الرضا (عليه السّلام) : إذا التقى الختانان وجب الغسل.

وسئل عن المفخذ: هل عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل.

وسئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل؟ قال: ان أنزلت فعليها الغسل، وان‌ لم تنزل فليس عليها الغسل.

الفقهاء:

كل ذلك محل وفاق وإجماع، بل هو ضرورة دينية، حيث لم يختلف اثنان قديما وحديثا في أن الجنابة سبب للغسل، وانها تتحقق بأمرين: إدخال الحشفة، وإنزال المني المعلوم كيف اتفق، متدفقا أو متثاقلا، بشهوة أو بغيرها، في نوم أو في يقظة. وهنا صور كثيرا ما تقع:

منها: ان من رأى في المنام أنّه جامع، وحين استيقظ لم يجد أثرا، فلا غسل عليه، فلقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)  عن رجل يرى في المنام، حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء، ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل، ان عليا (عليه السّلام)  كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه، ولم ير الماء فليس عليه غسل.

ومنها: إذا خرج من الرجل منيّ، واغتسل من الجنابة، وبعد الغسل رأى رطوبة لا يعلم هل هي مني أو لا؟ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية؟

الجواب:

إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شي‌ء عليه، وإلّا أعاد الغسل، هذا بالقياس إلى الرجل، أمّا المرأة فلا تعيد الغسل أبدا، سواء أ بالت قبل الغسل أو لا.

والدليل ان سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام)  عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شي‌ء؟ قال: يعيد الغسل. قال السائل: فالمرأة يخرج منها شي‌ء‌ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. وحين استفسر السائل عن الفرق بينهما أجابه الإمام (عليه السّلام)  بأن ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل.

ومنها: إذا خرج من الرجل رطوبة دون أن يجامع، ولم يدر هل هي مني أم لا؟ فما ذا عليه؟

الجواب:

إذا جمعت هذه الرطوبة الأوصاف الثلاثة: الشهوة والدفع والفتور، فعليه أن يغتسل، وإلّا فلا.

والدليل قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه، فعليه الغسل، وان كان انما هو شي‌ء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ومنها: إذا خرج المني من غير المكان المعتاد، وجب الغسل، لان ظاهر النص شامل له.

ومنها: إذا رأى على ثوبه منيا، وشك هل هو منه أو من غيره؟ فلا يجب الغسل استصحابا للطهارة.

وإذا اغتسل من الجنابة، وبعد ذلك رأى على ثوبه جنابة، وشك هل تجددت بعد الغسل، أو أنّها نفس الجنابة التي اغتسل منها، فلا يجب الغسل، لأنّ الأولى اغتسل منها قطعا والثانية مشكوكة، فتنفى بالأصل، حتى يثبت العكس.

ومنها: أن لباسا واحدا قد استعمله اثنان بالتناوب، ثم ظهر عليه المني هو من أحدهما قطعا، ولكن لا نعرفه بعينه، فهل يجب عليهما الغسل؟

الجواب:

لا، لأن لكل واحد أن يستصحب الطهارة في حقّ نفسه، ما دام لا يرتبط تكليف أحدهما الشرعي بتكليف الآخر، ولو حصل الارتباط بين التكليفين بنحو‌ من الأنحاء ترتب عليه آثاره، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد، لأنّه والحال هذه، يكون واحدا من اثنين: امّا مباشرا لدخول المسجد، وامّا مسببا للدخول فيه، وكلّ من المباشرة والتسبيب محرم.

وأيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر، للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم، وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين، إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث، وحينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته.

غايات الغسل:

قال تعالى {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [التوبة: 108]

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب تغتسل، والأغسال من شرائع الحنفية.

وسئل عن الجنب يجنب، ثم يريد النوم؟ قال: ان أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إليّ.

تدلّ هذه النصوص، وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه، وان للجنب أن يغتسل ابتغاء مرضاة اللّه متى شاء، ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات، وأيضا يكون الغسل مستحبا للغايات المستحبة، وواجبا لغاية واجبة، كالصلوات الخمس، والطواف الواجب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.