أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018
1001
التاريخ: 8-12-2016
888
التاريخ: 1-12-2016
1017
التاريخ: 1-12-2016
810
|
قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : غسل الجنابة واجب. وقال: من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.
وسئل: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. وعن حفيده الإمام الرضا (عليه السّلام) : إذا التقى الختانان وجب الغسل.
وسئل عن المفخذ: هل عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل.
وسئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل؟ قال: ان أنزلت فعليها الغسل، وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
الفقهاء:
كل ذلك محل وفاق وإجماع، بل هو ضرورة دينية، حيث لم يختلف اثنان قديما وحديثا في أن الجنابة سبب للغسل، وانها تتحقق بأمرين: إدخال الحشفة، وإنزال المني المعلوم كيف اتفق، متدفقا أو متثاقلا، بشهوة أو بغيرها، في نوم أو في يقظة. وهنا صور كثيرا ما تقع:
منها: ان من رأى في المنام أنّه جامع، وحين استيقظ لم يجد أثرا، فلا غسل عليه، فلقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يرى في المنام، حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء، ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل، ان عليا (عليه السّلام) كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه، ولم ير الماء فليس عليه غسل.
ومنها: إذا خرج من الرجل منيّ، واغتسل من الجنابة، وبعد الغسل رأى رطوبة لا يعلم هل هي مني أو لا؟ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية؟
الجواب:
إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، وإلّا أعاد الغسل، هذا بالقياس إلى الرجل، أمّا المرأة فلا تعيد الغسل أبدا، سواء أ بالت قبل الغسل أو لا.
والدليل ان سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل. قال السائل: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. وحين استفسر السائل عن الفرق بينهما أجابه الإمام (عليه السّلام) بأن ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل.
ومنها: إذا خرج من الرجل رطوبة دون أن يجامع، ولم يدر هل هي مني أم لا؟ فما ذا عليه؟
الجواب:
إذا جمعت هذه الرطوبة الأوصاف الثلاثة: الشهوة والدفع والفتور، فعليه أن يغتسل، وإلّا فلا.
والدليل قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه، فعليه الغسل، وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
ومنها: إذا خرج المني من غير المكان المعتاد، وجب الغسل، لان ظاهر النص شامل له.
ومنها: إذا رأى على ثوبه منيا، وشك هل هو منه أو من غيره؟ فلا يجب الغسل استصحابا للطهارة.
وإذا اغتسل من الجنابة، وبعد ذلك رأى على ثوبه جنابة، وشك هل تجددت بعد الغسل، أو أنّها نفس الجنابة التي اغتسل منها، فلا يجب الغسل، لأنّ الأولى اغتسل منها قطعا والثانية مشكوكة، فتنفى بالأصل، حتى يثبت العكس.
ومنها: أن لباسا واحدا قد استعمله اثنان بالتناوب، ثم ظهر عليه المني هو من أحدهما قطعا، ولكن لا نعرفه بعينه، فهل يجب عليهما الغسل؟
الجواب:
لا، لأن لكل واحد أن يستصحب الطهارة في حقّ نفسه، ما دام لا يرتبط تكليف أحدهما الشرعي بتكليف الآخر، ولو حصل الارتباط بين التكليفين بنحو من الأنحاء ترتب عليه آثاره، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد، لأنّه والحال هذه، يكون واحدا من اثنين: امّا مباشرا لدخول المسجد، وامّا مسببا للدخول فيه، وكلّ من المباشرة والتسبيب محرم.
وأيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر، للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم، وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين، إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث، وحينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته.
غايات الغسل:
قال تعالى {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [التوبة: 108]
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب تغتسل، والأغسال من شرائع الحنفية.
وسئل عن الجنب يجنب، ثم يريد النوم؟ قال: ان أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إليّ.
تدلّ هذه النصوص، وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه، وان للجنب أن يغتسل ابتغاء مرضاة اللّه متى شاء، ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات، وأيضا يكون الغسل مستحبا للغايات المستحبة، وواجبا لغاية واجبة، كالصلوات الخمس، والطواف الواجب.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|