أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2018
1184
التاريخ: 2024-10-08
274
التاريخ: 2023-04-20
1002
التاريخ: 15-10-2018
1221
|
قال الإمام (عليه السّلام) « كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به ».
وقال أيضا (عليه السّلام) « أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل، فيغسل به وجهه ويده، فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به ».
وأيضا سئل عن الجنب يغتسل بماء الحمام: هل يغتسل به غيره؟
قال: لا بأس أن يغتسل من الجنب، ولقد اغتسلت فيه ».
ونستفيد من هذا أن الماء لا يتنجس بمماسة بدن الجنب، بل ولا يسلب عنه صفة التطهير به، ولذا اتفق الفقهاء على أن الماء الذي يتوضأ به الإنسان، أو يغتسل غسلا مستحبا، كغسل الجمعة يجوز أن يطهر به الخبث، أي النجاسة المادية، والحدث أيضا، أي يتوضأ أو يغتسل به ثانية.
أمّا الماء الذي اغتسل به غسلا واجبا كالجنابة فإنه مطهر للخبث بالاتفاق.
وللحدث على المشهور.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|