المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اتجاه الشخصية في كتابة السيناريو- العلاقات
2023-04-04
معاوية بن وهب
15-9-2016
خروج الحسين من مكة الى العراق‏
23-4-2019
Holdases
10-8-2018
Nickel complexes
5-12-2018
Lamé,s Differential Equation Types
22-6-2018


مورد وجوب الكفارة دون قضاء  
  
740   09:10 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 31)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / كفارة الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018 767
التاريخ: 24-8-2017 737
التاريخ: 24-8-2017 644
التاريخ: 6-12-2016 660

تجب الكفارة دون القضاء في الموارد التالية:

1- الشيخ والشيخة الطاعنان في السن، إذا كان في الصوم مشقة زائدة عليهما، وانهيار في قواهما فلهما، والحال هذه، أن يصوما، و يضاعف لهما الأجر، ولهما أن يفطرا ويكفّرا عن كل يوم بإطعام مسكين، ولا قضاء عليهما. قال الامام الباقر أبو الامام الصادق (عليهما السّلام) : الشيخ الكبير، والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل منهما عن كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما. و قيل، ان الآية 184 من سورة البقرة نزلت في ذلك، و هي قوله‌ تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]

ومعنى من تطوع خيرا من زاد على إطعام المسكين.

2- من به داء العطاش، وهو داء لا يروى صاحبه من الماء، فإنه يفطر، ويكفّر بمد، ولا يقضي، تماما كالشيخ والشيخة.

وقيل: إذا شفي يقضي، لأن الأدلة الدالة على وجوب القضاء تشمله. ونجيب بأنّها إذا شملته بحسب الظاهر فإنها مقيدة بقول الامام (عليه السّلام) : «لا قضاء على الشيخ الكبير، و من به العطاش».

3- إذا تمرض في شهر رمضان، واستمر المرض في شهر رمضان لآخر فلا قضاء عليه، ولكن يكفّر بمد عن كل يوم، فقد سئل الإمام الباقر (عليه السّلام) عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان، ويخرج عنه، وهو مريض، ولا يصح، حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول، ويصوم الثاني.

4- إذا نسي غسل الجنابة أيام شهر رمضان كله أو بعضه، ثم تذكر فإن الذي يقتضيه الأصل ان يقضي الصلاة دون الصوم، لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط واقعي في الصلاة، وليست شرطا في الصوم الا مع العلم بالحدث قبل طلوع الفجر، ولذا من نام، ثم أصبح جنبا صح صومه، حتى ولو تعمد ترك الغسل طوال النهار، وبهذا قال ابن إدريس والمحقق الحلي في الشرائع. ولكن أكثر الفقهاء ذهبوا الى وجوب قضاء الصوم والصلاة، مع اعترافهم جميعا بأن الأوفق بأصول المذهب وقواعده هو قضاء الصلاة دون الصوم، ولكن وجب الخروج عن هذا الأصل، والحكم بوجوبهما معا لوجود النص، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل، حتى خرج رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.