المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
ما هي المصادر التي نقلت قول عمر : لولا علي لهلك عمر ، وأقواله الأُخرى في حقّ الإمام علي عليه ‌السلام ؟ ما هو نسب الخليفة عمر ؟ ومن هي امه ؟ ما هو الرد المناسب على هذه الرسالة ؟ طرق تكوين أنواع جديدة من ماشية اللحم ما مدى صحّة قول الخليفة الثاني عمر في يوم الحديبية : ما شككت بنبوّة محمّد مثل شكّي يوم الحديبية؟ وأرجو ذكر المصادر ما رأيكم بنصيحة الإمام علي لعمر بعدم غزو الروم ؟ وهل تتضمن اعتراف الامام بخلافة عمر؟ وأنّ عمر هو المرجع الوحيد للناس في زمن خلافته ؟ ما حقيقة وصف بعض الشيعة عمر بن الخطّاب بأنّه أساء إلى الخلافة ؟ ما حقيقة الاحتفال في اليوم التاسع من ربيع الأوّل ؟ مغالطة الارتباط كيف نثبت ان عليا افضل من عمر ؟ وهل ذكر في مرويات كتب السنة حول الخليفة الثاني عمر شيئا من المثالب ؟ وهل لعمر دخل في قطع شجرة بيعة الرضوان ؟ استخرج أفضل ما لدى المتعالم الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / من أحكام الأموات‌. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / من آداب الحمام. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الاستنجاء. الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / نزح البئر من بول الصبي.

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8038 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تجب صلاة الجمعة بشروط  
  
928   12:50 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 275‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2018 1256
التاريخ: 2024-10-20 512
التاريخ: 2024-10-20 436
التاريخ: 9-10-2018 1193

الإمام المعصوم :

1- تجب صلاة الجمعة عينا مع وجود المعصوم، أو وجود من نصبه هو لهذه الصلاة خاصة، أو لها و لغيرها، و قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد:

لا دليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلّا الإجماع، و اختلف الفقهاء: هل تجوز إقامتها في زمن غيبة الإمام (عليه السّلام ) مثل هذا الزمان، أو لا؟ قال جماعة: تجوز، و منهم الشيخ الطوسي. و قال آخرون: لا تجوز، و منهم الشريف المرتضى.

والحق أن صلاة الجمعة تشرع في حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها و بين الظهر، و المشهور على ذلك بشهادة العلامة الحلي في التذكرة، و لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) في صلاة الجمعة: «و إذا اجتمع سبعة، و لم يخافوا، أمهم بعضهم» فإن الظاهر من قوله هذا، أن يؤمهم البعض غير المنصوب من قبل الإمام (عليه السّلام ) ، بخاصة أن أحدا لم ينقل عن الأئمة (عليهم السّلام ) أنّهم كانوا ينصبون للناس إماما للجمعة بالخصوص، و قال الشيخ الهمداني في المصباح: «لا ينبغي الإشكال في ذلك، كما لا ينبغي الاستشكال في أن الجمعة متى جازت أجزأت عن الظهر».

وأطرف ما قرأت، وأنا أتتبع مصادر هذا الشرط و أقوال العلماء، ما ذكره الشيخ المعظم صاحب الجواهر، وهو يتكلم عن هذا الشرط، قال: ان بعض‌ الشيوخ بالغ و شدد في وجوب صلاة الجمعة عينا في عصر الغيبة، حتى أنّه لا يحتاط في فعل الظهر معها، ولا مصدر لهذا التشدد و المبالغة إلّا حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، وهذا دأب أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، و قيل: ان بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده، ولما ظهرت له كلمة، بالغ في وجوبها. ولو لا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الوسائل، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والغرائب.

ولا أدري ما ذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم، الذين أعرضوا عن كتاب اللّه، و سنة نبيه، و إجماع العلماء و العقل و الحياء، و اتخذوا من شهواتهم و أهوائهم مقياسا للدين والشريعة، واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات، وإغراء السيدات من ربات الحاجات، وبالشفاعات والوساطات، ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا.

الحمد للّه الذي نأى بي عن هذا المنصب، و شرفني بالكتاب و القلم، واتجه بي إلى البحث والتنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وعلمائهم الأبرار، كصاحب الجواهر، ومن إليه.

العدد:

2- لا تنعقد صلاة الجماعة إلّا بخمسة رجال، على الأقل، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :«يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم».

وجاء في بعض الروايات سبعة، و في رواية ذكر السبعة و الخمسة معا، قال زرارة: قلت للإمام الصادق (عليه السّلام ) :على من تجب الجمعة؟ فقال: على سبعة نفر من‌ المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة، أحدهم الإمام.

و جمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة، و رواية الخمسة، بأن السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام، و الخمسة شرط للوجوب التخييري بينها و بين الظهر في زمن الغيبة، و استدلوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين، و بقول الإمام (عليه السّلام ) في رواية أخرى: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام، فلهم أن يجمعوا» لأن الظاهر من لفظ «لهم» عدم الإلزام بالجمعة، و ذلك إذا لم يحضر الإمام، و نائبه الخاص.

الخطبتان:

3- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :يخطب إمام الجمعة، و هو قائم، يحمد اللّه، و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلي على محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) و على أئمة المسلمين (عليهم السّلام ) ، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ من هذا، أقام المؤذن، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، و في الثانية بسورة المنافقين.

الفقهاء:

عدوا الخطبتين من الشروط، مع انهما بحكم الصلاة و كيفيتها، و لذا حمل الشيخ الهمداني عدهما من الشروط على المسامحة، ومهما يكن، فان وقت الخطبتين زوال الشمس لا قبله، و يجب تقديمهما على الصلاة، و اشتمال كل منهما على الحمد للّه سبحانه، و الصلاة على النبي و آله، و قراءة سورة خفيفة، أو‌ آية تامة مفيدة، و يجب أن يخطب الإمام قائما مع القدرة، و ان يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

ويستحب أن يكون بليغا محافظا على أوقات الفرائض، و أن يتعمم شتاء و صيفا، و ان يرتدي بردة يمنية.

الجماعة:

4- لا بد أن تكون جماعة، و لا تصح فرادى، بإجماع المسلمين كافة.

الوحدة:

5- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء.

وقال الفقهاء استنادا إلى هذه الرواية و غيرها: إذا أقيمت جمعتان و كان بينهما فرسخ على الأقل صحتا معا- قدمنا أن الفرسخ حوالي ستة كيلو مترا على التقريب- و إذا كان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا، إلّا إذا علمنا أن أحدهما سبقت الأولى، و لو بتكبيرة الإحرام.

الوقت:

6- تجب صلاة الجمعة في أول الزوال، حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله، ولا يجوز فعلها بعد هذا الوقت، بل تتعين الظهر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.