أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
1506
التاريخ: 30-11-2016
2617
التاريخ: 30-11-2016
766
التاريخ: 30-11-2016
427
|
تتجسد عناصر البيع الجبري في ثلاثة : الأشخاص والموضوع والسبب(1)، وهذا ما سنسلط
الضوء عليه في الفقرات الآتية :
الفقرة الأولى
أشخاص البيع الجبري
للبيع الجبري أشخاص ، ولكن هؤلاء يختلفون حسب كونهم دائنين ومدينيين وهو ما سنعبر
عنه بالظرف الايجابي والآخر السلبي .
آ- الطرف الايجابي في التنفيذ :
-1 طالب التنفيذ : وهو الدائن في السند التنفيذي ، وهو الطرف الايجابي في التنفيذ ، إذ يجري
التنفيذ لصالحه ، على مال معين للمدين بالسند ، سواء كان الدائن هذا شخصاً طبيعياً او معنوياً ، أو كان دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً أو دائناً له حق امتياز(2)
-2 الدائنون المتدخلون والمسجلون وأصاب الحقوق المقيدة : ونستطيع أن نختزل هذه الفئات
بمصطلح)الغير( ، ويعتبر من الغير بصفة عامة من لم يكن أحد الأشخاص الذين ذكرهم القانون ، أي كل شخص عدا أعضاء جهاز التنفيذ وطالب التنفيذ والمنفذ ضده ، وهم الغير بالمعنى العام(3). فإذا وجد دائن آخر غير الدائن الحاجز على منقولات المدين يستطيع أن يتدخل في الحجز على ذات المنقولات المحجوزة سابقاً لكي يشترك مع غيره من الحاجزين في قسمة غرماء في توزيع حصيلة البيع الجبري بالمزايدة (4)
ب- الطرف السلبي في التنفيذ : وهو المنفذ ضده – المدين أو من يحل محله – وهو من أشخاص عملية التنفيذ الذي توجه الاجراءات التنفيذية ضده ثم يستحصل حق الدائن منه(5) ويلزم في المنفذ ضده أن يكون ذا صفة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بحقه ، وتتوافر هذه الصفة في الحالة التي يكون فيها المنفذ ضده مديناً للدائن وقت طلب التنفيذ(6)
ج- السلطة القائمة بالبيع الجبري ومعاونيها : وهم أعضاء جهاز التنفيذ ، الموظفون العموميون
في مديرية التنفيذ الذين يتولون اجراءات التنفيذ من وقت تقديم أول طلب بالتنفيذ يقدم الى المديرية من قبل الدائن ولحين انتهاء عملية التنفيذ ومن البديهي أن المنفذ العدل يتصدر هؤلاء فهو الذي يختص باتخاذ القرارات اللازمة بشأن اجراء التنفيذ ، وأول قرار له ان يتخذه وجوباً هو قبول التنفيذ او رفضه (7)، أما الأشخاص الآخرون من أعضاء جهاز التنفيذ الذين يشاركون في عملية التنفيذ فهم مسؤولو شعبة أمانة التنفيذ وشعبة المحاسبة وشعبة المتابعة والحفظ ويخضع البيع الجبري للأشراف القضائي ، إذ يكون بيع المنقول الجبري بوساطة المنفذ العدل(8) أو معاون التنفيذ – الذي يحرر محضراً بالبيع وتحت إشراف قاضي التنفيذ(9) ، بينما يتم بيع العقار بالمزاد العلني بوساطة مديرية التنفيذ ومعاونة المنفذ العدل لكي ينادى على المزايدة حيث تبدأ الاجراءات بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف(10)
الفقرة الثانية
موضوع البيع الجبري أو محله
يعرف المنقول بأنه كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل ، النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة(11). وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على المنقول وهو عموماً المنقولات المادية والأسهم والسندات والحصص وكذلك الحقوق
الشخصية التي قد تكون في ذمة الغير فضلاً عن ثمار المنقول(12)، أما العقار فقد عرفه القانون
المدني الع ا رقي النافذ ذو الرقم ) 40 ( لسنة 1951 المعدل بأنه : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله من غير تلف ، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية(13) وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على العقار، وعموماً أيضاً أنه قد يكون إما عقا ا رً بطبيعته أو بالتخصيص(14)
الفقرة الثالثة
سبب البيع الجبري
يرجع السبب المباشر للبيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على المنقول الى تقدم الدائن بطلب الحجز
على منقول لدى المدين أو لدى الغير وايقاعه عليه ، وتكون شروط الحجز صحيحة(15) ويكمن سبب البيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على العقار العائد للمدين أو للحائز أو للكفيل العيني ، ويعد السبب الغائي للبيع الجبري هو استيفاء كل دائن حاجز على حقه من ثمن البيع الجبري .
_______________
1- ينظر : فوزي كاظم المياحي ،التنفيذ الجبري ، دار الكتب ،بغداد، 2012 ، ص 214 (
ود. مصطفى المتولي قنديل ، النظام القانوني للإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 147.
2- ينظر لمزيد من التفصيل : د. أمينة النمر ، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريق الحجز ، ط 1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1970 ، ص 12 ، ود. ادم النداوي ، أحكام قانون التنفيذ، ط 1، بغداد، 1984 ، ص 63
3--د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، مصدر سابق ، ص 89 (
4- المادة (371) من قانون المرا فعات المدنية والتجارية المصري النافذ (
5- د. أمينة النمر ، ، مصدر سابق ، ص 34 ، ود.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ، ط 2، د ا ر الحرية ،بغداد، 1974 ، ص 15
6- تنص المادة (102) من القانون المدني العراقي النافذ المعدل على أنه :" ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة ".
7- ينظر المادة (15) من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (
8- ينظر:د.نبيل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ الجبري ،الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص 55 (
9- ينظر المادة ) 437 ( من القانون المصري النافذ . (
10- د.مصطفى المتولي قنديل ، مصدر سابق ، ص 7 (
11- المادة ) 62 /ف 2( من القانون المدني الع ا رقي النافذ المعدل ؛ والمادة ) 83 /ف 2( من القانون المدني المصري النافذ المعدل .
12- ينظر : عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لد ا رسة القانون ، ط 1 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 1989 ، ص 236.
13- المادة ) 62 /ف 1( من القانون المدني الع ا رقي النافذ ؛ والمادة ) 83 /ف 1( من القانون (
المدني المصري النافذ .
14- المادة (63) من القانون المدني العراقي النافذ ، والمادة ) 82 /ف 2( من القانون المدني (
المصري النافذ
15- د. سيد أحمد محمود أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009، أصول التنفيذ الجبري ، ص 584
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|