أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-26
190
التاريخ: 27-11-2016
967
التاريخ: 15-8-2017
1300
التاريخ: 15-8-2017
1101
|
المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها، و ليس جزءا من كنهها و حقيقتها على أن يكون له قيمة و ثمن، كالذهب و الفضة، و الرصاص و الحديد و النحاس، و الياقوت و الفيروزج، و الملح و الكحل، و النفط و الكبريت، و ما إلى ذلك. و العبرة أن يصدق عليه اسم المعدن، و ما شك في صدق الاسم عليه فلا يلحق به.
وسئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعا. وعن الكنز والمعادن؟
قال: الخمس. و سئل أبوه الإمام الباقر ( عليه السّلام ) عن الملح و النفط و الكبريت ؟ قال : هذا و أشباهه فيه الخمس.
وانما يجب الخمس في المعدن إذا بلغت قيمته عشرين دينارا فما فوق، و ليس فيما دون العشرين شيء، و متى بلغها استثنى منه نفقات الإخراج و التصفية، و أخرج خمس ما بقي، و لو كان دينارا. قال الإمام ( عليه السّلام ) ليس في المعدن شيء، حتى ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا، و على هذه الرواية تحمل بقية الروايات التي أوجبت الخمس في المعادن دون ان تقيدها و تحددها ببلوغ العشرين دينارا.
وإذا استخرج المعدن على دفعات ضم بعضها الى بعض، و اعتبر النصاب في المجموع، و وجب فيه الخمس، حتى و لو اختلف الصنف كالذهب و الفضة، و النحاس و الحديد.
وإذا اشترك جماعة في الإخراج ينظر، فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجب فيه الخمس، و إلّا فلا.
وإذا أخرج المعدن من ارض مملوكة فهو لصاحب الأرض، لأن ما في الأرض يتبعها، و حكمه حكمها، و ان أخرجه من أرض مباحة فهو لمخرجه، حيث تملكه بالحيازة، و عليه الخمس، ان بلغ النصاب.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|