أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 31/10/2022
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]() |
...[الاغسال الفعلية التي يكون الاتيان بها ] مستحبا لأجل الفعل الذي فعله... هي [عدة] أغسال:
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول [من الاغسال الفعلية وهو الذي يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ]... وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني [ اي الأغسال الفعلية التي تستحب بعد الفعل ] ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر: قم فاغتسل فصل ما بدا لك يمكن توجيهه بكل من الوجهين والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي: اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة وفي آخر: من قتله فكأنما قتل شيطانا ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث : غسل المولود وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر وقد يقال إلى سبعة أيام وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين.
لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها وحكم بعضهم بوجوبه والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر: أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها ، واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه واله مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن : غسل من مس ميتا بعد غسله.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
بالتعاون مع العتبتين المقدستين.. أهالي كربلاء يحيون ذكرى هدم قبور أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
|