المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

دودة ورق القطن الخضراء أو الصغرى (حشرات القطن)
28-2-2019
نموذج لخبر سلبي إيجابي
5/11/2022
بعض صعوبات تربية الجاموس
26-4-2016
طلب التنفيذ الجبري
1-5-2019
معنى كلمة همز‌
2-1-2016
بنية السكان
27-3-2017


صلاة العيدين‌  
  
1144   01:54 مساءاً   التاريخ: 18-10-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 90- 92
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة العيدين (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-14 380
التاريخ: 13-1-2020 1186
التاريخ: 2024-09-17 153
التاريخ: 9-10-2018 1012

والنظر فيها وفي سننها‌ :

النظر الأول في شروطها :

وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام بالشروط المعتبرة في الجمعة وتجب جماعة ولا يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض.

وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد و سورة و الأفضل أن يقرأ الأعلى ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر و يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ثم يكبر و يركع.

فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير ف‍يقرأ الحمد و سورة و الأفضل أن يقرأ الغاشية ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع و يركع.

ف‍يكون الزائد عن المعتاد تسعا خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين.

النظر الثاني في سننها :

وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة و السجود على الأرض و أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان لغير الخمس و أن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه و أن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به و أن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر و آخرها صلاة العيد و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيب عشر يقول الله أكبر الله أكبر و في الثالثة تردد لا إله إلا الله و الله أكبر و الحمد لله على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام.

ويكره الخروج بالسلاح و أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.

مسائل خمس :

الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد والأشبه‌ الاستحباب و بتقدير الوجوب هل القنوت واجب و الأظهر لا و بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.

الثانية : إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته و قيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو الأشبه.

الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما بل يستحب.

الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردد والأشبه الجواز‌

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.