أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2018
1061
التاريخ: 29-9-2016
686
التاريخ: 29-9-2016
737
التاريخ: 29-9-2016
974
|
مسألة : يسقط الأذان في موارد :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى .
مسألة : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|