أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
96
التاريخ: 26-9-2016
149
التاريخ: 26-9-2016
168
التاريخ: 26-9-2016
166
|
الغنيمة مصدر من غنم الشيء يغنم من باب علم غنما وغنما وغنيمة فاز به وناله بلا بدل، والغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة، والغنيمة الباردة، الطيبة بلا تعب، والجمع غنائم، وفي المجمع الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء وان كان مع القتال فهو غنيمة وإليه ذهب الإمامية وهو مروي عن أئمة الهدى (عليهم السّلام) ، انتهى.
وفي النهاية الغنيمة والغنم والمغنم ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمين بالخيل والركاب والغنم بالضم الاسم وبالفتح المصدر.
هذا وقد وقع عنوان الغنيمة في الفقه موردا للحكم وكثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب فإنها تطلق فيه على المعنى الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي والمخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، وقد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة وهذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، وعليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس اما لإرادة المعنى الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، وعلى الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح والكسب، وكيف كان فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة :
الأول: ان الموضوع أرباح التجارة وغنائمها فالحكم منوط بها ولا خمس في غيرها وان حصل من الكسب غير التجارة.
الثاني: ان الموضوع عنوان الكسب وصدق التكسب، كالصناعات، والزراعات، والإجارات، حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية وتعليم الأطفال وغير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك.
الثالث: ان الموضوع عنوان الفائدة وان دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة كالإرث والصداق والوقف والوصية والصدقة والهبة والهدية والجائزة ونحوها، وهذا غير بعيد وان قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب وخروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|