المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل
27-11-2014
ادخلوا في ولاية علي كافة
2024-09-22
المولى الحاج رضا الاسترآبادي
16-8-2017
التطيب ووضع العطور
2024-10-07
علي ينعى نفسه الى أهله وأصحابه (عليه السلام)
19-01-2015
اخلُفني في اهلي: المسؤولية الدينية
24-2-2019


الغالي- الغلو  
  
187   08:13 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 386‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الغين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 240
التاريخ: 26-9-2016 157
التاريخ: 26-9-2016 207
التاريخ: 26-9-2016 188

الغلو في اللغة الزيادة والارتفاع، يقال غلى النبت التفّ وعظم، وغلى السعر ارتفع، وفي المجمع يقال غلي في الدين غلوا من باب قعد، تصلّب وتشدد حتى تجاوز الحد والمقدار، والغلاة هم الذين يغالون في علي (عليه السّلام) ويجعلونه ربا والتخميس عندهم هو ان سلمان والمقداد وأبا ذر وعمار وعمر بن أمية هم الموكلون بمصالح العالم عن علي (عليه السّلام ) انتهى.

ثم انه قد وقعت الإشارة إلى الغلو في الدين والغالي فيه، وفي الكتاب الكريم والسنّة ووقع البحث عنه في الفقه أيضا، فإن الأصحاب قد ذكروا الغلو واختلفوا فيه موضوعا وحكما، وبيانه إجمالا ان الغلو المبحوث عنه في الفقه هو الغلو في النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وعلي والأئمة (عليهم السلام) من بعده وبعض أصحابهم نظير غلو النصارى في عيسى (عليه السلام)  ويتصور له صور بعضها مستلزم للكفر والشرك، وبعضها باطل غير مستلزم لذلك، فإنه إن اعتقد الغالي بربوبية محمد (صلّى اللّه عليه وآله)  أو علي أو غيرهما من الخلق، بان اعتقد ان هذا الشخص الخارجي بعوارضه المشخصة هو الرب القديم الواجب وجوده، وأنكر غيره أو اعترف بوجود صانع واجب الوجود غيره، كان هذا كفرا أو شركا بلا إشكال، وان اعتقد بربوبيتهم ذاتا وحدوث عوارضهم الشخصية الخارجية بعدا، بان تنزل الربّ وتجسد وتصور بصورة أحدهم، كما يتمثل الملك أو الجن بصورة البشر، فهو أيضا كفر لما ثبت بالضرورة من الشرع ان اللّه أجل شأنا من أن يصير بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ونظيرهما ما لو اعتقد بحلول الرب تعالى في جسد أحدهم كحلول الروح في جسد الإنسان.

وأما أن اعتقد بأنهم (عليهم السّلام) مظاهر أوصاف اللّه تعالى وان أزمّة الأمور بأيديهم، من حيث خلق العالم، أو خلق الناس أو رزقهم أو أحيائهم واماتتهم، أو ان معرفتهم تغني عن‌ جميع الطاعات فلا تكليف بعدها، أو ان علمهم بجميع الأشياء حضوري كعلمه تعالى أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في بطلان جميع ذلك، إلّا ان الظاهر إن إثبات شي‌ء من أوصاف اللّه تعالى لبعض مخلوقاته لا يوجب كفرا بعد الاعتراف بكون الموصوف مخلوقا له تعالى، نعم لو سلب صفة عن اللّه تعالى مع كونها ضروري الثبوت له كالخلق والرزق أوجب الكفر، ألا ترى انه يصح نسبة الإماتة إلى ملك الموت (عليه السّلام) وقسمة الأرزاق إلى ميكائيل (عليه السّلام)  ونحو ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.