المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الصفات المرتبطة بتحسين غلة بذور زهرة الشمس وكمية الزيت ونوعيته
13-11-2019
معنى كملة نفق‌
11-1-2016
الحشرات القشرية
25-11-2021
حكم المبتدأة ان فقدت التميز
28-12-2015
انقلاب الكروموسومات Chromosome Inversion
7-11-2017
خير العمل بر فاطمة (عليها السلام)
16-12-2014


العيب  
  
202   08:07 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 382‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 161
التاريخ: 26-9-2016 183
التاريخ: 26-9-2016 158
التاريخ: 26-9-2016 166

الملحوظ في الإنسان والحيوان والأعيان الخارجية.

العيب في اللغة والعرف هو نقص الشي‌ء عن مرتبة صحته المتوسطة بينه وبين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الطبيعة المشتركة بين جميع الافراد، والعيب والكمال يلحقان به لأمر خارج، ومقتضى حقيقة الشي‌ء نوعا أو صنفا قد يعلم بالبحث عنها وكشفها، وقد يعلم من ملاحظة أغلب أفرادها، وفي المجمع: هو كلما يزيد أو ينقض عن مجرى الطبيعي‌ كزيادة إصبع ونقصانه انتهى.

 وعن العلامة في التحرير: انه نقص في العين أو زيادة فيها يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار انتهى، ونظره في هذا إلى العيب الذي يترتب عليه الخيار في البيع ونحوه.

ولا كلام في الفقه في العيب على النحو الكلي، بل المراد به عند الفقهاء ما يتصف به أحد طرفي العقد في العقود اللازمة على نحو يستلزم تسلط المتعاقدين أو كليهما على فسخ العقد من البيع والإجارة والصلح والنكاح، فالمراد عيوب خاصة لها دخل في تزلزل العقد.

ثم ان الحكم المترتب على العيب في الشرع المبحوث عنه في الفقه في العقود اللازمة، هو وجوب الاخبار به قبل العقد في الجملة، وتزلزل العقد وثبوت الخيار لأحد الطرفين أو كليهما بعده مع عدم العلم، وعمدة الكلام في المقام بيان العيوب الدخيلة في الحكم، فنقول الظاهر أنّه في البيع ونحوه عبارة عن مطلق ما يعد عيبا ونقصا عرفيا في العوضين، فإنه المستفاد من أدلته فلا بحث معتدا به فيه بالنسبة لنفس العيب وتعيين ماهيته وأقسامه، بل عمدة الكلام فيه في الخيار المسبب عنه ومحله عنوان الخيار.

وأما النكاح فالمراد من العيب فيه أنواع خاصة من العيوب يختص بعضها بالرجل وبعضها بالمرأة ويعم بعضها الصنفين.

فالعيوب المختصة بالرجل ثلاثة: الخصاء وهو سل الخصيتين أي إخراجهما أو رضّهما، والجبّ وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه مقدار الحشفة، والعنن بفتحتين وهو مرض في الرجل تضعف معه الآلة عن الانتشار ويعجز عن الإيلاج.

والعيوب المختصة بالمرأة ستة: البرص، والجذام، والإفضاء، وقد مرّ تفصيله تحت عنوانه، والقرن ويقال له العفل أيضا وهو لحم أو عظم في الفرج يمنع عن الوطء، والعرج البين، والعمى.

والمشترك بين الرجل والمرأة من العيوب هو الجنون، فهو عيب للرجل والمرأة، لكنهم ذكروا ان جنون الرجل مأخوذ في موضوع خيارها على نحو الإطلاق، فيعم حصوله قبل العقد وبعده، وقبل الدخول وبعده، وجنون المرأة مأخوذ على نحو التقييد، وهو الحاصل قبل العقد مع عدم علم الرجل به وإلّا فلا فسخ له.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.