المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

يوم أوارة الاول والثاني
9-11-2016
الإمام علي ربّاه النبي (عليهما السلام)
2023-09-23
زيد أو يزيد بن شراحيل الأنصاري
13-9-2017
حضور المتهم التحقيق
16-3-2016
بلورات الكوارتز ( المرو ) التركيبية Synthetic Quartz
24-9-2016
إقتضاء الحرمة للبطلان
25-8-2016


قاعدة « نفي السبيل‌ »  
  
350   10:21 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص293 - 296.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / نفي السبيل للكافر على المسلمين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 371
التاريخ: 20-9-2016 272
التاريخ: 2024-08-13 361
التاريخ: 20-9-2016 351

المعنى: معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، وعليه كلّ عمل من المعاملات والعلاقات بين المسلمين والكفار إذا كان موجبا لتسلّط الكفار على المسلمين فإنه لا يجوز شرعا فرديّا كان أو جمعيّا، فعلى ذلك لا يجوز للمسلم إجارة نفسه للكافر بحيث يكون الكافر مسلّطا على المسلم الأجير.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] . فظاهر هذه الآية هو نفي السبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان موجبا لتسلّط الكافر على المسلم، فلا يكون مثل هذا الحكم مجعولا شرعا، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: فإن السبيل إلى الشي‌ء غير السبيل عليه، والأوّل: ظاهر في الوصول إلى ذاته والاستيلاء عليه (الشي‌ء) والثاني: ظاهر في القدرة على التصرف به، فحمل الآية (على المسلمين) على الثاني متعيّن فتدلّ على نفي السلطنة على التصرف بالمسلم «1». والأمر كما أفاده.

ولا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الآية والقاعدة متخذة منها، كما أنّ الآية تسمى بآية نفي السبيل.

2- النبويّ المشهور: وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» «2». دلّ على علوّ المسلم على الكافر وسيادته عليه، والمقصود من علوّ الإسلام هو اعتلاء المسلمين عملا. والتحقيق أنّ هذا النبويّ مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علوّ الإسلام في حدّ ذاته.

3- العزة والذلّة: لا إشكال في أنّ قبول الذلة للمؤمنين حرام. كما قال تعالى : {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8]. فظاهر الآية هو اختصاص العزة للّه وللرسول وللمؤمنين (الذين آمنوا باللّٰه) وعليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلّة على المسلمين، والقول بأنّ مفاد الآية هو الإرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر. وكيف كان فالسبيل (التسلط) من الكافر على المسلم مساوق مع الذلّة وهي محرّمة قطعا، كما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة معلّى بن خنيس قال: سمعته يقول: قال اللّه عزّ وجلّ : «ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن» «3».

فرعان :

الأوّل: هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرّمة مطلقا أم تختصّ في فرض تحقق الذلّة؟

التحقيق: أنّ الملاك في المقام (السبيل المنفي) هو تسلط الكافر من جانب وذلّة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شكّ في فساد المعاملة وإلّا‌ فلا دليل على البطلان كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: فالتحقيق أنّ السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلّة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمّة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه «4». والأمر كما أفاده.

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: (لو زوّج) المرتد فطريّا أو ملّيا فضلا عن الكافر الأصلي (بنته المسلمة لم يصحّ) بلا خلاف أجده فيه للأصل و(لقصور ولايته عن التسلط على المسلم) الذي لم يجعل اللّه له سبيلا عليه «5».
_______________

(1) نهج الفقاهة: ص 314.

(2) الفقيه: ج 4 باب ميراث أهل الملل.

(3) الوسائل: ج 8 ص 591 باب 147 من أبواب أحكام العشرة ح 1.

(4) نهج الفقاهة: ص 317.

(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 629.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.