أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
371
التاريخ: 20-9-2016
272
التاريخ: 2024-08-13
361
التاريخ: 20-9-2016
351
|
المعنى: معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، وعليه كلّ عمل من المعاملات والعلاقات بين المسلمين والكفار إذا كان موجبا لتسلّط الكفار على المسلمين فإنه لا يجوز شرعا فرديّا كان أو جمعيّا، فعلى ذلك لا يجوز للمسلم إجارة نفسه للكافر بحيث يكون الكافر مسلّطا على المسلم الأجير.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] . فظاهر هذه الآية هو نفي السبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان موجبا لتسلّط الكافر على المسلم، فلا يكون مثل هذا الحكم مجعولا شرعا، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: فإن السبيل إلى الشيء غير السبيل عليه، والأوّل: ظاهر في الوصول إلى ذاته والاستيلاء عليه (الشيء) والثاني: ظاهر في القدرة على التصرف به، فحمل الآية (على المسلمين) على الثاني متعيّن فتدلّ على نفي السلطنة على التصرف بالمسلم «1». والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الآية والقاعدة متخذة منها، كما أنّ الآية تسمى بآية نفي السبيل.
2- النبويّ المشهور: وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» «2». دلّ على علوّ المسلم على الكافر وسيادته عليه، والمقصود من علوّ الإسلام هو اعتلاء المسلمين عملا. والتحقيق أنّ هذا النبويّ مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علوّ الإسلام في حدّ ذاته.
3- العزة والذلّة: لا إشكال في أنّ قبول الذلة للمؤمنين حرام. كما قال تعالى : {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8]. فظاهر الآية هو اختصاص العزة للّه وللرسول وللمؤمنين (الذين آمنوا باللّٰه) وعليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلّة على المسلمين، والقول بأنّ مفاد الآية هو الإرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر. وكيف كان فالسبيل (التسلط) من الكافر على المسلم مساوق مع الذلّة وهي محرّمة قطعا، كما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة معلّى بن خنيس قال: سمعته يقول: قال اللّه عزّ وجلّ : «ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن» «3».
فرعان :
الأوّل: هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرّمة مطلقا أم تختصّ في فرض تحقق الذلّة؟
التحقيق: أنّ الملاك في المقام (السبيل المنفي) هو تسلط الكافر من جانب وذلّة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شكّ في فساد المعاملة وإلّا فلا دليل على البطلان كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: فالتحقيق أنّ السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلّة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمّة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه «4». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: (لو زوّج) المرتد فطريّا أو ملّيا فضلا عن الكافر الأصلي (بنته المسلمة لم يصحّ) بلا خلاف أجده فيه للأصل و(لقصور ولايته عن التسلط على المسلم) الذي لم يجعل اللّه له سبيلا عليه «5».
_______________
(1) نهج الفقاهة: ص 314.
(2) الفقيه: ج 4 باب ميراث أهل الملل.
(3) الوسائل: ج 8 ص 591 باب 147 من أبواب أحكام العشرة ح 1.
(4) نهج الفقاهة: ص 317.
(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 629.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|