أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
290
التاريخ: 10-9-2016
513
التاريخ: 10-9-2016
275
التاريخ: 10-9-2016
515
|
هو الذي عبّر عنه السيد الخوئي رحمه الله بالتخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي ، ومراده انّه لو ورد خطاب شرعي ودار الأمر بقرينة خارجية بين سقوط أصل الخطاب وسقوط اطلاقه المقتضي للتعيين فإنّ المتعين هو سقوط الاطلاق ، لأنّه القدر المتيقن من القرينة الخارجية ، إذ انّها لا تقتضي أكثر من ذلك.
وبتعبير آخر : لو دار الأمر بين سقوط الحكم وسقوط تعيّنه فإنّ العقل يحكم بسقوط التعيّن دون أصل الحكم ، لأنه القدر المتيقن.
ومثاله لو ورد خطاب شرعي مفاده وجوب صلاة الجمعة ، وكان مقتضى اطلاقه هو الوجوب التعييني ، وورد خطاب آخر مفاده وجوب صلاة الظهر ، وكان مقتضى اطلاقه هو الوجوب التعييني ، ودلّت القرينة الخارجية على عدم وجوب الصلاتين تعيينا ، فأما أن يكون الوجوب ساقط عنهما أو يكون الوجوب ثابت لهما تخييرا والاول يقتضي سقوط الخطابين رأسا ، والثاني يقتضي سقوط الاطلاق ـ المقتضي للتعيين ـ عن كلا الخطابين ، وهنا يكون القدر المتيقن هو سقوط الاطلاق ، إذ القرينة لا تستوجب سقوط كلا الخطابين ، نعم هي لا تقتضي التخيير أيضا إلاّ انّه القدر المتيقن من مفاد القرينة بعد دوران مفادها بين سقوط الخطابين وعدم سقوط كلا الخطابين بواسطة ثبوت الوجوب لهما تخييرا.
وذكر السيد الخوئي رحمه الله مثالا آخر نذكره ليتّضح المراد أكثر ، وحاصله :
انّه لورود خطاب شرعي عام وكان له اطلاق احوالي إلاّ انّه قامت القرينة الخارجية على خروج فردين من العموم ، الاّ انّ القرينة لا تتكفل ببيان نحو خروجهما ، وهل وانهما خارجان عن العموم مطلقا أو انّ خروجهما عن حكم العام بمعنى عدم صحة ترتيب حكم العام عليهما في عرض واحد ، وأما ترتيب حكم العام على أحدهما عند عدم ترتيب الحكم على الآخر فهو مما لا تنفيه القرينة.
فهنا يكون القدر المتيقن هو الثاني دون الاول ، مثلا : لو قال المولى : « أكرم كل العلماء » فإنّ هذا العموم له اطلاق أحوالي ، بمعنى انه يجب اكرام الفرد الاول حتى في حالة اكرام الثاني وهكذا يجب اكرامه حتى في حالة اكرام الاول والثالث ، فلو كانت هناك قرينة مقتضية لعدم وجوب اكرام زيد وخالد من العلماء إلاّ انّه لم يحرز نحو الخروج لهذين الفردين عن حكم العام ، وهل انّه لا يجوز اكرامهما معا أو انّه لا يجوز إكرام زيد في حالة اكرام خالد ، كما لا يجوز اكرام خالد في حالة اكرام زيد.
فإنّ مفاد القرينة يدور بين اخراج كلا الفردين عن حكم العام أو اخراجهما عن حكم العام تخييرا، والقدر المتيقن من القرينة هو الخروج التخييري ، وذلك لأنّ القرينة لا تكشف عن أكثر من عدم إرادة الإطلاق الاحوالي في الفردين الخارجين فهي لا تثبت خروجهما معا عن حكم العام ، بمعنى انّه وان كنا نسلّم بأن مقتضى الاطلاق الاحوالي في الفردين هو وجوب اكرام كل فرد حتى في حال اكرام الآخر إلاّ انّه ثمّة علم بعدم إرادة الاطلاق ، إما من جهة عدم وجوب اكرامهما من رأس فيكون الاطلاق ساقط عنهما لخروجهما عن حكم العام ، أو انّ الإطلاق الاحوالي هو وحده الساقط عن الفردين دون العموم ، وحينئذ يتعين الاحتمال الثاني ، إذ لا مقتضي لأسقاط حكم العام عنهما معا بعد عدم دلالة القرينة على ذلك ، نعم هي محتملة لذلك إلاّ انها محتملة للمعنى الآخر أيضا ، ولمّا كان المعنى الآخر هو القدر المتيقن فإن العقل يحكم بتعيّنه ، لتمامية العموم وعدم وجود ما يوجب سقوطه عن الفردين رأسا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|