المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب  
  
814   10:52 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 235.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 517
التاريخ: 1-9-2016 467
التاريخ: 1-9-2016 954
التاريخ: 9-8-2016 456

لا شك في ان كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الاولية لذي القرينة بشأنها تطبيقا لنظرية الجمع العرفي كما ان ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده واما ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام:

 القسم الاول: - ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها في ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان او لا كما إذا ورد " اكرم كل فقير " وورد " لا تكرم فساق الفقراء " وشك في فسق زيد للجهل بحاله فيشك حينئذ في شمول المخصص له فما هو الموقف تجاه ذلك؟ وتوجد اجابتان على هذا السؤال:

الاولى: ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير محرزة لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص عليه وكلما احرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الاخذ بها وهذا هو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

والاجابة الثانية: - ترفض التمسك بالعام لأننا بالعام ان اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان اردنا ان نثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان اردنا ان نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة اقوى على خلافه وهي دلالة القرينة وان اردنا ان نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقق كل ماله دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذر لان الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول وهذا هو الصحيح.

القسم الثاني: - ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز.

فان قيل الا يأتي هنا نفس ما ذكر في الاجابة الثانية في القسم الاول لإبطال التمسك بالعام.

كان الجواب ان ذلك لا يأتي ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة وهي ان المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر غير ان هذا القيد ليس هو ان لا يسمى الفقير فاسقا فان التسمية بما هي ليس لها اثر اثباتا ونفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الاحكام بل القيد هو ان لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا او لا وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب او ارتكاب الكبائر خاصة وحيث ان ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بان عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب واما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين: احدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق.

والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة.

والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول ان العام في نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة اي قيد غير ان المخصص حجة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق او بعدم ارتكاب الصغيرة اما الاول فللقطع بعدم قيديته، واما الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات