المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أهمية النوم واثره على البدن
30-7-2016
اقسام القصص القرآني
2023-05-20
معنى كلمة عمى
3-10-2021
تاريخ التفسير الإشاري
16-10-2014
 تأثير درجة الحرارة على تغير التوازن : مركبات الكوبالت :
29-11-2015
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
30-01-2015


المرة والتكرار  
  
2128   12:51 مساءاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص : 249.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

...صيغ الأوامر هل تقتضي الاتيان بالمأمور به مرة؟ أو [تقتضي] تكرارا، أو [لا تقتضي] شيئا منهما، بل العقل حاكم بالاكتفاء بالمرة في مورد وعدمه اخرى ولو من جهة اختلاف المراد من الصيغ حسب اختلاف المقامات؟.

المشهور هو الأخير وأظن ارجاع الأولين إليه أيضا بملاحظة نظر كل طائفة إلى اقتضاء الصيغ في مورد معنى لا يحكم العقل فيه إلا بالاكتفاء بالمرة وفي مورد آخر يقتضي معنى لا يحكم العقل إلا اتيانه مكررا، غاية الأمر اخطأوا في تسرية ما فهموه على طبق مرامهم في كل مورد والتزموا بما التزموه على الاطلاق، والا ففي غاية البعد منهم أخذ القيدين في مدلول الصيغ مع إباء [مادتها وهيئتها] عنه كما لا يخفى , وبالجملة نقول: إن الظاهر من العنوان كون المراد من القيدين الدفعة والدفعات لا الوجود والوجودات.

وعلى اي تقدير [لا ترتبط] المسألة بباب تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد بخيال انه من تبعات تعلق الأمر بالفرد فانه حينئذ ينازع بأن المراد فرد واحد أو الافراد، إذ على تقدير كون المراد الدفعة والدفعات الأمر واضح لملائمته مع تعلق الأمر بالطبيعة أيضا.

كما انه بناء على المعنى الآخر أيضا يجئ هذا النزاع على الطبيعة بملاحظة قابلية الطبيعة لوحدة الوجود وتكرره الآبي عن دخل الخصوصية في المطلوب، وهذه الجهة غير مرتبطة بعالم الفرد الملازم لدخل الخصوصية الفردية في متعلق طلبه , كما أن هذا البحث غير مرتبط بالبحث الآتي من اقتضاء الأمر للإجزاء وعدمه، إذ البحث الآتي في أن كل مطلوب يقتضي الإجزاء أم لا؟ وهذا البحث في أن المطلوب اي مقدار؟ ولا يرتبط أحدهما بالآخر.

وكيف كان نقول: إن عمدة نظر القائل بالمرة إلى الأمر بالموقتات في وقتها والأمر بالحج وأمثالها حيث لا يجب إلا مرة، ونظر القائل بالتكرار إلى الأمر بالصلاة بلحاظ الأيام، وصوم رمضان بلحاظ السنوات وأمثالها ولا يكاد يطرد كلام كل واحد في كل مورد , وجواب كل واحد معلوم من امكان كون المراد من الصيغة بمادتها صرف الطبيعة في الأول الملازم لحكم العقل بالاكتفاء بالمرة وكون المراد في الثاني من المادة الطبيعة السارية الملازم عقلا لعدم الاكتفاء بمرة واحدة، بلا كون المرة في الأول ولا التكرار في الثاني مأخوذا في مدلول الصيغة , ومن هذه الجهة ذهب المشهور إلى عدم أخذ واحد من القيدين في مدلول الصيغة وانما هما من تبعات حكم العقل في أخذ المادة صرف الطبيعة أو الطبيعة السارية .

ومن هنا نقول: إن طبع مقدمات الحكمة أيضا يقتضي كون المراد من المادة صرف الطبيعة إلا إذا كان في البين قرينة - ولو بمثل مناسبة الحكم مع الموضوع - [على] كون المراد الطبيعة السارية , ومن هذه الجهة ربما تقول: إن الأصل في الأوامر الإجزاء بالمرة إلى ان يثبت الخلاف .

نعم في المقام اشكال آخر وهو: ان هذا الأصل ربما انقلب في النواهي الشرعية النفسية حيث إن الأصل فيها كون المراد من مادتها الطبيعة السارية بشهادة عدم سقوط النهي بالعصيان , وحينئذ يبقى مجال السؤال عن الفرق بين الأمر والنهي بأنه: لم صار الأصل في الأمر المرة وفي النهي التكرار؟.

وقد يجاب بأن مناسبة المفسدة للطبيعة السارية والمصلحة لصرف الطبيعة أوجب الفرق بينهما , وهو كلام ظاهري لالتئام كل من المصلحة والمفسدة لكل نحو من الطبيعة , والأولى أن يقال: إن طبع اطلاق المادة في المقامين وان كان مقتضيا لموضوعية صرف الطبيعة ولكن اطلاق الهيئة بمفادها يقتضي سعة الطلب أو الزجر المناسب قيامهما بالطبيعة السارية , وعمدة النكتة الفارقة بين الاطلاقين هو ان الاطلاق في طرف المادة إنما يجري في طرف موضوعية الحكم وهو منحصر [بما] قبل وجوده , فمركز هذا الاطلاق ليس إلا نفس الطبيعة ,

وبديهي أن سعة الطبيعي إنما هو بسعة قابليته للانطباق على أي مرتبة من وجودها قليلا كان أو كثيرا , ولذا لا يقتضي هذا الاطلاق إلا قابلية وجودها في ضمن فرد واحد، فلذا يجتزي العقل من قبل اطلاقه بفرد واحد , وهذا بخلاف الاطلاق في مدلول الهيئة إذ اطلاقه إنما يجري في الطبيعة المنطبقة على الوجود وفارغا عن انطباقه ,

وحينئذ مركز هذا الاطلاق الطبيعة الموجودة , ومعلوم ان سعة الطبيعة الموجودة بسعة وجودها والطلب بهذه السعة لا يناسب تعلقه بصرف الطبيعة القابلة للانطباق على وجود واحد، إذ الوجود الواحد غير متحمل لسعة الطلب إلا من حيث الشدة لا حيثية [اخرى] فالمناسب للسعة حتى من الحيثية الاخرى ليس الا الطبيعة السارية، وحيث [إن] الأمر كذلك فنقول: لازم الاطلاقين وقوع تزاحم بين مدلولي الهيئة والمادة، وعليه فنقول: إن المادة لما [كانت] في عالم الخارج معلول الهيئة فيحسب قهرا من تبعاتها ولا ينظر إلى موضوعية المادة في عالم لحاظه كي [تصير] الهيئة من تبعات المادة , ومقتضاه حينئذ تقديم اطلاق الهيئة وكشف الطبيعة السارية من المادة إلا إذا كان في البين محذور آخر وحينئذ نقول: إن تقديم الهيئة على المادة في النواهي مما لا محذور فيه للقدرة على التروك بقول مطلق فلا يرى العقل محذورا في الترجيح المزبور , وهذا بخلاف الأوامر فان محذور وقوع المكلف فيما [لا يطاق] من أعظم المحاذير، ولذا صار المرتكز في الأذهان تقديم اطلاق المادة فيها على الهيئة للمحذور المغروس في الذهن، بل وربما يؤخذ بإطلاق الهيئة أيضا فيها فيما لا محذور فيه، ولذا ربما يختلف أيضا دلالة الأمر على مطلوبية الطبيعة السارية أو صرف الوجود حسب اختلاف المقامات كما لا يخفى , وبعين هذه النكتة أيضا ربما نستفيد في كثير من المستحبات أيضا الطبيعة السارية المستلزم لتقديم الهيئة فيها على المادة لعدم المحذور المزبور فيها كما لا يخفى , ولنا في المقام بيان آخر - في وجه التفرقة بين الأوامر والنواهي - لعله أمتن من البيان السابق وهو: ان لفظ المادة بعدما كان موضوعا للطبيعة المهملة وبينا أيضا أن الطبيعة المهملة لا يكون لها وجود مستقل بل هو معنى محفوظ في ضمن صور متعددة: من صرف الطبيعة الساذجة، أو المخلوطة بقيد زائد داخلي مثل سريانه في ضمن أفراده، أو خارجي كسائر قيوده من مثل قيامه وقعوده، وإذا فرض اقتضاء مقدمات الحكمة كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع لازمه قيام تمام الحكم الشخصي بما هو مدلول اللفظ , وحينئذ بعد ما كان هذا المدلول في ضمن صور متعددة فان كان الحكم المزبور ايجابيا مقتضيا لوجود موضوعه فمع صدق الموضوع مع الطبيعة الساذجة الصادقة على وجود واحد العقل يجتزي بامتثاله في ضمن أول الوجودات، إذ بوجوده يصدق تحقق الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن صور عديدة القابلة للانطباق على الطبيعة الساذجة أيضا , وبعد تحقق اول وجودها يسقط الطلب لفرض تحقق تمام موضوعه , وان كان الحكم المزبور سلبيا مقتضيا لإعدامها فلا شبهة في أن اعدام الطبيعة المهملة بإعدام جميع صورها , ومن الصور الطبيعة السارية، ومعلوم ان اعدام الطبيعة السارية لا يكون الا بإعدامها ولو بعد وجودها، ولذا لا يسقط النهي بعد عصيانه , وحينئذ عمدة وجه التفرقة بين المقامين بعد اشتراك الطرفين في التعلق بالطبيعة المهملة وان تمام الموضوع هذه الطبيعة المحفوظة في ضمن الصور: ان الحكم الايجابي لا يقتضي إلا وجود هذه الطبيعة والعقل حينئذ يكتفي ولو [بوجودها] في ضمن احدى الصور التي منها الطبيعة الصرفة الساذجة القابلة للانطباق على أول الوجودات , والحكم السلبي لا يقتضي إلا ترك هذه الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن صورها، وترك هذه الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع صورها في الخارج الذي من جملتها الطبيعة السارية الملازمة لترك الطبيعة ولو بعد وجودها، إذ لو لم يترك لما صدق حينئذ ترك الطبيعة المحفوظة في ضمن الطبيعة السارية أيضا، إذ لا يصدق ترك الطبيعة السارية إلا بترك افرادها المتعاقبة .

وحينئذ فعمدة المحذور في وجه الفرق وعمود الاشكال في التسوية بين الأمر والنهي خيال تعلق الأمر والنهي بالطبيعة الصرفة قبال السارية فانه لا يبقى حينئذ مجال فرق بينهما، إذ الموضوع في المقامين لو كان خصوص الطبيعة الصرفة لا محيص من سقوط النهي أيضا بأول وجودها لصدق وجود تمام موضوع المبغوض بمجرد ذلك، فلا يبقى حينئذ مجال لمبغوضية وجود الطبيعة بعد وجودها لعدم قابلية الطبيعة الصرفة للانطباق بعد الانطباق , وأما لو جعل مركز الأحكام الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن الصور المزبورة فالتفرقة بين المقامين في غاية الوضوح , ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر أيضا مطلب آخر وهو ان نتيجة مقدمات الحكمة في الأمر أيضا ليس مطلوبية صرف الوجود الذي [هو] معنى اللابشرط القسمي بل النتيجة مطلوبية الطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الصرف أيضا وبهذه الجهة يقنع العقل في امتثاله المستتبع لسقوطه بوجود واحد , كما أن نتيجة مقدمات الحكمة في النواهي أيضا ليس إلا مبغوضية الطبيعة المحفوظة في جميع الصور الذي من جملتها الطبيعة السارية، والعقل في امتثال النهي وكذا في عصيانه لا يقنع بترك مجرد أول وجود الطبيعة بل يحكم بلزوم ترك الطبيعة السارية أيضا المستتبع لعدم سقوط المبغوض بصرف العصيان بأول وجوده كما لا يخفى ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.