المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قيود الإقفال للحسابات في قوائـم المركز المالي وحقوق الملكية
11-3-2022
معنى كملة نفل‌
11-1-2016
HBr Addition With Radical Yields 1-bromoalkene
20-1-2020
شروط التغرير
2-8-2017
اساس مبدأ اقليمية قانون القاضي
27/11/2022
[ نهاية عبد الملك بن مروان ]
18-11-2016


إجــــــــــــتماع الامر والنهي  
  
409   09:44 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ( ص : 352).
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

...وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للائتلاف.

وتنقيح المرام يحتاج إلى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا احتياج إلى المبادئ التي كثرها الأعلام فنقول وبه التكلان:

 إن المراد من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا، كما هو المناسب لأصولية المسألة المستخرج منها المسألة الكلية الفقهية، كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له وجود واحد، وتحت حد خارجي فارد. فلا يشمل الوجودين المتصل [احدهما] بالآخر من مقولتين أو مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا، إذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا، ولا اشكال لأحد في عدم مانع لمحبوبية أحدهما ومبغوضية الآخر، بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك أحدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى. وحينئذ كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة غير الآخر فهو خارج عن محط البحث - كما هو الظاهر -. فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين - ولو لما فيه من الحيثيتين .

وحينئذ نقول: إن روح هذا البحث إلى أن الامر بعنوان منطبق على هذا الوجود هل يسري باقتضاء اطلاق خطابه إلى ما هو موضوع النهي المتعلق به - ولو ضمنا - كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد، أم لا يسري إليه كي لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع؟.

وحينئذ عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة، قبال مبنى القائل بالامتناع فانه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع في الواحد، وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان القائل بعدم السراية الذي هو مبنى جوازه، تارة نظره إلى عدم سراية الامر من الطبيعي إلى فرده في أي مقام كان - وفي هذه الكبرى ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في الصغرى، حتى في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة ، وعلى هذا المبنى في الجواز لا يحتاج قائله إلى اختلاف العنوان في متعلقي الأمر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره إلى الجواز، فيلتزم - حتى في مثل صل و لا تصل صلاة جعفر - بالجواز فضلا عن المثال السابق (1).

واخرى نظره - بعد التزامه بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده - إلى حيث مكثرية الجهات في وجود بحيث يلتزم بأن الحكم بعد سرايته إلى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد إلى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه، ولا يخفى ان هذا القائل لابد وان يجرى كلامه في صورة كون المجمع تحت عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى مجتمعان في وجود واحد، ويدعي أيضا أن الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب، وأن المجمع المزبور مجمع الفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولا شبهة حينئذ أن القائل بالامتناع لا منازعة (له) (2) حينئذ في الكبرى المزبورة، وإنما تمام بحثه معه في الصغرى، وان نزاعه في أن باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كي [تكون] الجهتان [فيه تقييديتين] باصطلاحهم أم ليس كذلك بل هو من باب سراية الحكم من الطرفين إلى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي [تكون] الجهات الزائدة المتعددة فيه من [قبيل] علل ترشح الحكمين إلى جهة معينة بحتة بسيطة [فتكون] الجهتان فيه [تعليليتين].

وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز، ففي الأول القائل بالامتناع ينازعه في أصل الكبرى مع تسليمه صغراه وفي الثانية تمام بحثه معه في تطبيق كبراه من العنوانين المتخالفين حتى مصداقا على مثل الصلاة في المغصوب ويكون نزاعه معه في الصغرى المزبورة، والا ففي كبراه من عدم السراية عند اختلاف العنوانين حتى مصداقا في المجمع لا نزاع معه في جواز الاجتماع.

_______________

(1) والفرق بين الموردين، الذي جعل الالتزام بالجواز في المورد السابق اولى هو ان النسبة بين متعلق الامر ومتعلق النهي هنا عموم وخصوص مطلق بخلاف النسبة بينهما في الصلاة في الدار المغصوبة فان النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.

(2) الأولى أن تكون العبارة هكذا (ولا شبهة حينئذ أن بين القائل بالاجتماع والقائل بالامتناع لا منازعة في الكبرى المزبورة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.