أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
745
التاريخ: 3-8-2016
508
التاريخ: 25-8-2016
497
التاريخ: 25-8-2016
712
|
...وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للائتلاف.
وتنقيح المرام يحتاج إلى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا احتياج إلى المبادئ التي كثرها الأعلام فنقول وبه التكلان:
إن المراد من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا، كما هو المناسب لأصولية المسألة المستخرج منها المسألة الكلية الفقهية، كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له وجود واحد، وتحت حد خارجي فارد. فلا يشمل الوجودين المتصل [احدهما] بالآخر من مقولتين أو مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا، إذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا، ولا اشكال لأحد في عدم مانع لمحبوبية أحدهما ومبغوضية الآخر، بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك أحدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى. وحينئذ كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة غير الآخر فهو خارج عن محط البحث - كما هو الظاهر -. فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين - ولو لما فيه من الحيثيتين .
وحينئذ نقول: إن روح هذا البحث إلى أن الامر بعنوان منطبق على هذا الوجود هل يسري باقتضاء اطلاق خطابه إلى ما هو موضوع النهي المتعلق به - ولو ضمنا - كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد، أم لا يسري إليه كي لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع؟.
وحينئذ عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة، قبال مبنى القائل بالامتناع فانه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع في الواحد، وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان القائل بعدم السراية الذي هو مبنى جوازه، تارة نظره إلى عدم سراية الامر من الطبيعي إلى فرده في أي مقام كان - وفي هذه الكبرى ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في الصغرى، حتى في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة ، وعلى هذا المبنى في الجواز لا يحتاج قائله إلى اختلاف العنوان في متعلقي الأمر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره إلى الجواز، فيلتزم - حتى في مثل صل و لا تصل صلاة جعفر - بالجواز فضلا عن المثال السابق (1).
واخرى نظره - بعد التزامه بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده - إلى حيث مكثرية الجهات في وجود بحيث يلتزم بأن الحكم بعد سرايته إلى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد إلى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه، ولا يخفى ان هذا القائل لابد وان يجرى كلامه في صورة كون المجمع تحت عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى مجتمعان في وجود واحد، ويدعي أيضا أن الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب، وأن المجمع المزبور مجمع الفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولا شبهة حينئذ أن القائل بالامتناع لا منازعة (له) (2) حينئذ في الكبرى المزبورة، وإنما تمام بحثه معه في الصغرى، وان نزاعه في أن باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كي [تكون] الجهتان [فيه تقييديتين] باصطلاحهم أم ليس كذلك بل هو من باب سراية الحكم من الطرفين إلى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي [تكون] الجهات الزائدة المتعددة فيه من [قبيل] علل ترشح الحكمين إلى جهة معينة بحتة بسيطة [فتكون] الجهتان فيه [تعليليتين].
وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز، ففي الأول القائل بالامتناع ينازعه في أصل الكبرى مع تسليمه صغراه وفي الثانية تمام بحثه معه في تطبيق كبراه من العنوانين المتخالفين حتى مصداقا على مثل الصلاة في المغصوب ويكون نزاعه معه في الصغرى المزبورة، والا ففي كبراه من عدم السراية عند اختلاف العنوانين حتى مصداقا في المجمع لا نزاع معه في جواز الاجتماع.
_______________
(1) والفرق بين الموردين، الذي جعل الالتزام بالجواز في المورد السابق اولى هو ان النسبة بين متعلق الامر ومتعلق النهي هنا عموم وخصوص مطلق بخلاف النسبة بينهما في الصلاة في الدار المغصوبة فان النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.
(2) الأولى أن تكون العبارة هكذا (ولا شبهة حينئذ أن بين القائل بالاجتماع والقائل بالامتناع لا منازعة في الكبرى المزبورة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|