المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

موجة العصف blast wave
28-1-2018
تطور الإعلام الجماهيري
24-4-2020
ميزر الأشعة تحت الحمراء infrared maser
27-5-2020
وصف العذاب بالغلظة
1/10/2022
التربة المناسبة لزراعة القطن
12-4-2016
تجهيزات الاستديو- شاشة القراءة Telepromptors
2-8-2021


اتجاه التأليف في القرنين الحادي عشر والثاني عشر  
  
195   01:15 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : المعالم الجديدة للأصول
الجزء والصفحة : ص : 83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تاريخ علم اصول الفقه /

إذا درسنا النتاج العلمي في الفترة التي توسعت فيها الحركة الاخبارية في أواخر القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر وجدنا اتجاها نشيطا موفقا في تلك المدة إلى جمع الاحاديث وتأليف الموسوعات الضخمة في الروايات والاخبار، ففي تلك المدة كتب الشيخ محمد باقر المجلسي قدس سره المتوفي سنة (1110) ه‍، كتاب البحار، وهو أكبر موسوعة للحديث عند الشيعة، وكتب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس سرة) المتوفي سنة (1104) ه‍ ، كتاب الوسائل ، الذي جمع فيه عددا كبيرا من الروايات المرتبطة بالفقه، وكتب الفيض محسن القاساني المتوفي سنة (1091) ه‍ ، كتاب الوافي ، المشتمل على الاحاديث التي جاءت في الكتب الاربعة، وكتب السيد هاشم البحراني المتوفي سنة (1107) ه‍، أو حوالي ذلك كتاب البرهان في التفسير جمع فيه المأثور من الروايات في تفسير القرآن، ولكن هذا الاتجاه العام في تلك الفترة إلى التأليف في الحديث لا يعني أن الحركة الاخبارية كانت هي السبب لخلقه وإن كانت عاملا مساعدا في أكبر الظن، بالرغم من أن بعض أقطاب ذلك الاتجاه لم يكونوا أخباريين، وإنما تكون هذه الاتجاه العام نتيجة لعدة أسباب، ومن أهمها أن كتبا عديدة في الروايات اكتشفت خلال القرون التي أعقبت الشيخ لم تكن مندرجة في كتب الحديث الاربعة عند الشيعة، ولهذا كان لا بد لهذه الكتب المتفرقة من موسوعات جديدة تضمها وتستوعب كل ما كشف عنه الفحص والبحث العلمي من روايات وكتب أحاديث. وعلى هذا الضوء قد يمكن أن نعتبر العمل في وضع تلك الموسوعات الضخمة التي أنجزت في تلك الفترة عاملا من العوامل التي عارضت نمو البحث الاصولي إلى صف الحركة الاخبارية، ولكنه عامل مبارك على أي حال، لان وضع تلك الموسوعات كان من مصلحة عملية الاستنباط نفسها التي يخدمها علم الاصول.

البحث الاصولي في تلك الفترة:

وبالرغم من الصدمة التي مني بها البحث الاصولي في تلك الفترة لم تنطفئ جذوته ولم يتوقف نهائيا، فقد كتب الملا عبدالله التوني المتوفي سنة (1071) ه‍ ، الوافية في الاصول ، وجاء بعده المحقق الجليل السيد حسين الخونساري المتوفي سنة (1098) ه‍ ، وكان على قدر كبير من النبوغ والدقة ، فأمد الفكر الاصولي بقوة جديدة كما يبدو من أفكاره الاصولية في كتابه الفقهي مشارق الشموس في شرح الدروس ، ونتيجة لمرانه العظيم في التفكير الفلسفي انعكس اللون الفلسفي على الفكر العلمي والاصولي بصورة لم يسبق لها نظير، ونقول: انعكس اللون الفلسفي لا الفكر الفلسفي، لان هذا المحقق كان ثائرا على الفلسفة وله معارك ضخمة مع رجالاتها، فلم يكن فكره فكرا فلسفيا بصيغته التقليدية وإن كان يحمل اللون الفلسفي، فحينما مارس البحث الاصولي انعكس اللون وسرى في الاصول الاتجاه الفلسفي في التفكير بروحية متحررة من الصيغ التقليدية التي كانت الفلسفة تتبناها في مسائله وبحوثها، وكان لهذه الروح أثرها الكبير في تاريخ العلم فيما بعد..

 وفي عصر الخونساري كان المحقق محمد بن الحسن الشيرواني المتوفي سنة (1098) ه‍ ، يكتب حاشيته على المعالم، ونجد بعد ذلك بحثين أصوليين: أحدهما قام به جمال الدين بن الخونساري، إذ كتب تعليقا على شرح المختصر للعضدي، وقد شهد له الشيخ الانصاري في الرسائل بالسبق إلى بعض الافكار الاصولية. والآخر السيد صدر الدين القمي الذي تلمذ على جمال الدين وكتب شرحا لوافية التوني ودرس عنده الاستاذ الوحيد البهبهاني وتوفي سنة (1071) ه‍.

والواقع أن الخونساري الكبير ومعاصره الشيرواني وابنه جمال الدين وتلميذ ولده صدر الدين بالرغم من أنهم عاشوا فترة زعزعة الحركة الاخبارية للبحث الاصولي وانتشار العمل في الاحاديث كانوا عوامل رفع للتفكير الاصولي، وقد مهدوا ببحوثهم لظهور مدرسة الاستاذ الوحيد البهبهاني التي افتتحت عصر جديدا في تاريخ العلم ..، وبهذا يمكن اعتبار تلك البحوث البذور الاساسية لظهور هذه المدرسة والحلقة الاخيرة التي اكسبت الفكر العلمي في العصر الثاني الاستعداد للانتقال إلى عصر ثالث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.