المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شرح معاني الهيئات  
  
1301   01:02 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص.55
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2020 2086
التاريخ: 8-8-2016 1309
التاريخ: 30-8-2016 1669
التاريخ: 29-8-2016 1213

...في شرح مفاد الهيئات الطارئة على المواد في الجمل التامة والناقصة وبيان الفارق بينهما: فنقول اما مفاد الهيئات في المركبات والجمل التامة والناقصة كلية فهو على ما ... في شرح المعاني الحرفية عبارة عن النسب والروابط الذهنية القائمة بالمفاهيم كما في قولك زيد قائم، حيث ان مفاد الهيئة في تلك الجملة عبارة عن النسبة الكلامية والربط القائم بالمفهومين اعني مفهومي زيد والقيام.

 وفي كون تلك النسبة المدلول عليها بالهيئة في الجمل ايجادية أو انبائية الخلاف المتقدم، وقد تقدم تحقيق القول فيه وانه لا يكون الا من قبيل الكشف والانباء لا الايجاد والاحداث. وهذا من غير فرق بين المركبات التامة أو الناقصة من المركبات التقييدية التوصيفية، حيث كان مداليل الهيئات فيها طرا عبارة عن النسب والروابط الذهنية القائمة بالمفاهيم، مع كونها ايضا حاكية وكاشفة عنها لا موجدة لها.

 نعم بينهما فرق من جهة اخرى من حيث كون النسبة ايقاعية أو وقوعية حيث كان المحكي للهيئة في الجمل التامة مطلقا عبارة عن ايقاع النسبة، بخلافه في الجمل الناقصة والمركبات التقييدية حيث كان المحكي للهيئة فيها عبارة عن وقوع النسبة لا ايقاعها، إذ كما انه في الاضافات الخارجية الحاصلة من مثل وضع الحجر على حجر آخر يتصور حيثيتان، حيثية ايقاع النسبة اعني خرجها من العدم إلى الوجود المعبر عنها بالمعنى المصدري، وحيثية وقوع النسبة وثبوتها المعبر عنها بالمعنى الاسم المصدري، كذلك يتصور هاتان الحيثيتان في النسب والروابط الذهنية بين المفاهيم فيتصور النسبة تارة من حيث ايقاعها وصدورها، واخرى من حيث وقوعها وثبوتها، فارغا عن ايقاعها، باعتبار تفرع وقوع الشيء وثبوته دائما على ايقاعه. فكان المحكي للجمل التامة مطلقا اسمية كانت ام فعلية ام شرطية هي النسب الايقاعية، وللجمل الناقصة في المركبات التقييدية التوصيفة كزيد القائم هي النسب الثابتة. ومن ذلك ايضا يختلف كيفية استعمالها حيث كان استعمال الهيئة في الجمل التامة من باب الهيئة بعنوان الموقعية للنسب الذهنية بخلاف المركبات التقييدية حيث كان ذلك من باب ذكر اللفظ ولحاظ معنى مفروغ التحقق في الذهن. وبهذه الجهة نقول ايضا بان مفاد الهيئة دائما في الجمل الناقصة والمركبات التقييدية في طول مفاد الهيئة في الجمل التامة وفي رتبة متأخرة عنها باعتبار كونه نتيجة لمفاد القضايا الحملية والجمل التامة.

 ولعله إلى ذلك ايضا يشير ما هو المشهور بينهم من ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم بها اوصاف، فكون القضية التوصيفية اخبارا قبل العلم بها انما كان بلحاظ ان الملحوظ فيها حينئذ هو النسبة لكن لا من حيث ثبوتها بل من حيث ايقاعها، كما ان كون القضية الحملية توصيفية بعد العلم بها انما هو بلحاظ ان الملحوظ فيها هو ثبوت النسبة فارغا عن ايقاعها. ثم انه ربما يفرق بينهما من جهة اخرى وهى عدم اقتضاء المحكي للمركبات التقييدية للوجود خارجا وكونه عبارة عن ذات المهية بما هي قابلة للوجود والعدم، ومن ذلك يحمل عليه الوجود تارة والعدم اخرى كما في قولك زيد الضارب موجود أو معدوم، إذ التقيد المزبور لا يقتضي الا تضيق دائرة الذات واخراجها عما لها من سعة الاطلاق، وهذا بخلافه في المركبات التامة فان للمحكي فيها اقتضاء الوجود الخارجي، ولذلك لا يصح ان يقال زيد قائم موجود أو معدوم، بل وانما الصحيح فيها هو المطابقة واللامطابقة للواقع، ومن المعلوم انه لا يكون الوجه فيه الا ما ذكرناه من حكايتها تصورا عن النسبة الخارجية بين زيد والقيام في قولك زيد قائم واقتضاء المحكي فيها للوجود في الخارج. ومن ذلك ايضا لا يكون وزان القيود الواقعة في حيز الجمل الناقصة والمركبات التقييدية على وزان القيود الواقعة في حيز الجمل التامة حيث كان صقع التقييد في الاول هو صقع نفس ذات المهية القابلة للوجود والعدم، بخلافه في الثاني فان صقع التقييد فيه عبارة عن صقع موجودية ذات خارجا. وربما يثمر ذلك في جريان الاصول في الاعدام الازلية بنحو السلب المحصل فإذا كان القيد واقعا في حيز الجمل الناقصة كالقرشية للمرأة والكرية للماء والشرط المخالف للكتاب ونحو ذلك فعند الشك في تلك القيود امكن استصحاب اعدامها ولو بنحو السلب المحصل، فانه بعد ان كان معروض التقيد حينئذ هو الذات العارية عن حيث الوجود أو العدم لا هي بوصف موجوديتها وكان الوجود من العوارض الطارية على الذات المتقيدة بالوصف والقيد فلا جرم لا مانع من جر عدم الوصف والقيد الناشئ من عدم الموصوف إلى زمان وجوده من دون اقتضاء حيث عدم موجودية الذات في الخارج لسلب هذا التقيد كى يلزمه عدم صحة جريان استصحاب عدم الوصف إلى زمان وجود الموصوف كما لا يخفى. وهذا بخلافه في القيود الواقعة في حيز الجمل التامة فانه لم لا يكون صقع التقيد فيها عبارة عن صقع ذات المهية بل كان صقعه صقع موجودية الذات خارجا يلزمه لا محالة عدم صحة استصحاب عدم الوصف المتحقق في ظرف عدم الموصوف. وتنقيح الكلام فيه موكول إلى محله فالمقصود في المقام هو مجرد الاشارة إلى ما يترتب عليهما من الثمرة. وكيف كان فبعد ان ظهر لك بيان الفارق بين الجمل التامة وبين الجمل الناقصة في القضايا التقييدية وان كون الجملة تامة مطلقا اسمية كانت ام فعلية انشائية كانت ام اخبارية انما هو باعتبار اشتمالها على النسبة الايقاعية قبال للجمل الناقصة في القضايا التقييدية المشتملة على النسب الثابتة، يبقى الكلام في بيان الفارق بين الجمل الاخبارية والإنشائية وما به امتياز احديهما عن الاخرى بعد اشتراكهما في الاشتمال على النسب الايقاعية. فنقول: اما ما كان منها متمحضا في الاخبارية والانشائية كقولك زيد قائم المتمحض في الاخبارية، وقولك: اضرب المتمحض في الانشائية فالفرق بينهما واضح، باعتبار حكاية النسبة الايقاعية في الاول عن نسبة ثابتة خارجية تطابقها تارة ولا تطابقها اخرى بخلافه في الثاني فانه لا يكون فيه محكي تحكى عنه النسبة الايقاعية الذهنية كي تطابقه تارة ولا تطابقه اخرى بل لا تكون الجملة فيه الا مشتملة على نسبة ايقاعية ارسالية بين المبدأ والفاعل من دون مدخلية فيه لقصد الجدية والهزلية كما هو كذلك في الاخبار ايضا لان هذه الامور انما كانت من دواعي الاخبار والانشاء فانه كم يخبر أو ينشأ هزلا يخبر وينشأ جدا ايضا، فلا يكون حينئذ من مقوماتها كما هو واضح. ومن ذلك ظهر ايضا عدم دلالة الهيئة في مثل اضرب في فرض الجد بالأرسال على الطلب الحقيقي الذي هو عين الارادة أو ما ينتزع عن مقام اظهارها كالإيجاب والالزام والتحريك الا على نحو الالتزام دون المطابقة، من جهة ان مفاد الهيئة كما عرفت عبارة عن النسبة الايقاعية الارسالية بين المبدأ والفاعل وحينئذ فدلالتها على الطلب انما هو باعتبار كون هذه النسبة من شئون الطلب ولازمه كما هو واضح... وكيف كان فهذا كله في الجمل المتمحضة في الاخبارية والانشائية.

واما ما كان منها صالحا للأمرين كقولك اطلب وبعت وزوجت مما تصلح لان تكون اخبارا تارة وانشاء اخرى، فقد يقال: بان الفرق بينهما حينئذ انما هو من جهة قصد الحكاية وقصد الموجدية، وانه ان قصد المستعمل في مقام الاستعمال الحكاية بها عن نسبة ثابتة خارجية تكون اخبارا، وان قصد بها موجديتها للمبدأ تكون انشاء فكان تمام الميز والفرق حينئذ بين كون الجملة اخبارية وبين كونها انشائية من جهة قصد الحكاية والموجدية.

 ولكن فيه ما لا يخفى، من انه لا مدخل لقصد الموجدية في انشائية الانشاء بوجه اصلا بل هو من الطواري للإنشاء الخارجة عما به قوام انشائية الانشاء ومن ذلك ترى صدق الانشاء حقيقة في الانشاآت الهزلية من مثله قوله ملكتك السماء ونحوه مع انتفاء قصد الموجدية فيها، فان صدق ذلك كاشف ان ما به تحقق الانشاء الكلامي غير القصد المزبور وان قصد الموجدية كقصد الهزلية من الدواعي للإنشاء الخارجة عما به قوام انشائية الانشاء، كيف ولازم دخل القصد المزبور في الانشاء في فرض الجد بإيجاد المبدأ في الخارج وفى الوعاء المناسب ان يكون المتحقق هناك قصدين طوليين احدهما ما به قوام تحقق الانشاء وثانيهما قصد الجد بالإيجاد بالإنشاء الكلامي، مع ان ذلك كم ترى مخالف لما هو قضية الوجدان في الانشاءات الجدية الحقيقية كما هو واضح. وربما يفرق بينهما ايضا من جهة قصد الحكاية وعدم قصدها بانه، ان كان استعمل الجملة حاكي بها عن نسبة ثابتة تكون اخبارا، وان كان المستعمل استعملها لا بقصد الحكاية عن واقع ثابت تكون انشاء وحينئذ فيكون الاخبار والانشاء مشتركين في الاشتمال على النسبة الايقاعية الكلامية الا ان للأخبار خصوصية زائدة لم تكن تلك الخصوصية في الانشاء، هذا. ولكن فيه ان هذا الفرق وان كان وجيها في نفسه الا انه بعيد ايضا باعتبار اقتضائه لاشتمال كل اخبار على الانشاء ايضا مع ان ذلك خلاف ما بنوا عليه من المقابلة بين الانشاء والاخبار كما هو واضح. وحينئذ فالتحقيق في الفرق والميز بينهما هو ان يفرق بينهما من جهة المحكي من حيث كونه في الاخبار عبارة عن وقوع النسبة وثبوتها وفى الانشاء ايقاعها الذي هو خروجها من العدم إلى الوجود، وذلك انما هو من جهة ما هو قضية الارتكاز والوجدان من قولك بعتك اخبارا حيث كان المتبادر منه هو الحكاية عن نسبة ثابتة محفوظة قبال كونه انشاء المتبادر منه الحكاية عن نسبة ايقاعية، وحينئذ فإذا استعمل المستعمل الجملة في ايقاع نسبة كلامية حاكيا بها عن واقع ثابت تكون الجملة اخبارية وإذا استعملها فيها حاكيا بها عن نسبة ايقاعية توقعها المستعمل في وعائها المناسب لها تكون جملة انشائية فيكون كل من الاخبار والانشاء حينئذ مشتركا في جهة الحكاية في نحو قوله بعت اخبارا أو انشاء الا ان الفرق بينهما كان من جهة المحكي - فتأمل.

ثم ان ذلك كله بحسب مقام الثبوت. واما بحسب مقام الاثبات فحيث ان طبع مثل هذه الجمل كان على الحكاية عن واقع ثابت فيحتاج في احراز كونها انشاء من قيام قرينة في البين توجب صرفها عن الاخبارية والحكاية عن الواقع الثابت والا فطبعها كان على الاخبار. هذا كله في شرح ما هو مفاد الهيئات في الجمل والافعال في المركبات التامة والناقصة وبيان الفارق بين الجمل الانشائية والاخبارية. واما كون الموضوع له فيها عاما أو خاصا فقد ظهر مما قدمناه في المعاني الحرفية، ولقد عرفت ما هو التحقيق فيها من كون الموضوع له بل المستعمل فيه كالوضع فيها عاما لا خاصا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية