المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة  
  
1368   10:22 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.249
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1865
التاريخ: 9-8-2016 1316
التاريخ: 8-8-2016 1561
التاريخ: 5-8-2016 1584

 الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور فيه; وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقّناً ؟

وتفصيل القول فيه يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع:

الظاهر : إمكان رجوعه إلى الجميع ، بلا فرق بين أن يكون آلة الاستثناء حرفاً أو اسماً ، وبلا فرق بين أن يكون المستثنى علماً أو وصفاً مشتقّاً .

أمّا آلة الاستثناء : فلو قلنا إنّ الموضوع له في الحروف كالأسماء عامّ فلا  إشكال أصلاً ، وإن كان خلاف التحقيق .

وأمّا على المختار من أنّ الموضوع له في الحروف خاصّ فربّما يقال من أنّها على هذا الفرض موضوعة للإخراج بالحمل الشائع ، فيلزم من استعمالها في الإخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو في الحروف أشكل ; لأنّها آلات لملاحظة الغير ، فيلزم أن يكون شيء واحد فانياً في شيئين أو أكثر .

أقول : إنّ الأمر في الحروف أسهل من الأسماء ; بحيث لو ثبت الجواز في الثانية لثبت في الاُولى بلا ريب ; لما تقدّم في مقدّمة الكتاب من أنّ دلالة الحروف على التكثّر والوحدة تبعي ، كأصل دلالته على معناه ، فلو فرضنا صدق المدخول على أكثر من واحد لسرى التكثّر إلى الحروف تبعاً ، فراجع .

أضف إليه : أنّه يمكن أن يقال : إنّ أداة الاستثناء بإخراج واحد يخرج الكثيرين ، فلو قال المتكلّم: «أكرم العلماء وأضف التجّار إلاّ الفسّاق منهم» فهو إخراج واحد للفسّاق القابل للانطباق على فسّاق العلماء والتجّار ، فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى ، فتدبّر .

وأمّا المستثنى : فربّما يستشكل فيما إذا كان المستثنى مثل زيد مشتركاً بين أشخاص ، ويكون في كلّ جملة شخص مسمّى بزيد ، فإخراج كلّ منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدّم .

والجواب : قد مرّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد(1)  مع عدم لزومه هنا أيضاً ; لإمكان استعماله في مثل المسمّى الجامع بين الأفراد انتزاعاً ، فلا يلزم الإشكال في الإخراج ، ولا في المخرج .

المقام الثاني : في حاله إثباتاً:

فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها :

منها : ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الاُولى وعطف سائر الجمل عليها ; مشتملاً على الضمير الراجـع إليه ، واشتمل المستثنى أيضاً علـى الضمير ، مثل قولك : «أكرم العلماء وسلّم عليهم والبسهم إلاّ الفسّاق منهم» فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع .

ووجهه : أنّ الضمائر كأسماء الإشارة وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب ، فحينئذ إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شيء ; ولم يكن في الجمل شيء صالح للإشارة إليه إلاّ الاسم الظاهر المذكور في صدرها .

وأمّا سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمير إليها ; لعدم إمكان عود الضمير إلى الضمير ، فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلّقة به . ويؤيّده فهم العرف أيضاً .

وبالجملة : أنّ الأحكام المتواردة على الضمائر متواردة على الاسم الظاهر حقيقة ; لكون عمل الضمائر هو نفس الإشارة إلى الغائب ، والمثال المذكور يؤول حقيقة إلى قولنا : «أضف وأكرم وسلّم العلماء» والاستثناء ورد على هذا الظاهر ، والفسّاق مـن العلماء قد خرجـوا عـن موضوع الحكم ، فلا محالـة ينسلخ عنهم عامّة الأحكام .

فإن قلت : إنّ إخراج الفسّاق عن العلماء كما يمكن أن يكون بما لهم من حكم التكريم يمكن أن يكون بما لهم حكم التسليم .

قلت : ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجّه إليه العرف الساذج ، وهو لا يفرّق بين حكم وحكم ، بعد التفاته إلى أنّ فسّاق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم ، بل ما ذكرنا بيانُ مناسبة لإرجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه ، فتدبّر .

ومنها : هذه الصورة أيضاً ، ولكنّ المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر ، كما إذا قال في المثال المتقدّم : «إلاّ بني فلان» والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضاً : أمّا على القول بأنّ الضمير في مثله منوي فواضح ، وأمّا إذا لم نقل بتقديره فيه فلأنّ الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلّق الاستثناء بها ; فإنّها بنفسها غير محكومة بشيء ، فلا محالة يرجع إلى ما هو صالح له ، وهو الاسم الظاهر ، ويأتي فيها ما تقدّم من البيان ، فتذكّر .

ومنها : ما إذا تكرّر الاسم الظاهر ، كما لو قال : «أكرم العلماء وأضف التجّار والبس الفقراء إلاّ الفسّاق منهم» .

والحقّ : أنّه محتمل غير ظاهر في رجوعه إلى الجميع أو الأخير فقط .

وربّما يقال : بأنّ الظاهر رجوعه إلى الأخيرة ; لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلاًّ يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام(2) .

وأنت خبير : بأنّ ذلك لا يرجع إلى محصّل ، بل التحقيق أنّ المستثنى إن اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعاً له في السعة والضيق ، وبما أنّ كلّ جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلاً للعود إلى الأخيرة والجميع ، من غير تأوّل ولا تجوّز ويتبعه الاستثناء . ولو لم يشتمل فيحتمل الأمرين ; لانطباق عنوان المستثنى على الجميع .

هذا، ولو لم نقل بأنّ رجوع الضمير وانطباق العنوان على الجميع أظهر لدى العرف فلا أقلّ من المساواة احتمالاً .

ومنها : ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة على الاسم الظاهر أيضاً وما بعدها على الضمير الراجع إليه ، مثل قولك : «أكرم العلماء وسلّم عليهم ، وأضف التجّار وأكرمهم إلاّ الفسّاق منهم» ، فيحتمل الرجوع إلى الجملة المتوسّطة المشتملة على الاسم الظاهر وما بعده أو إلى الجميع ، والظاهر عدم الترجيح بينهما .

وبقي هنا صور اُخرى ، يظهر حالها ممّا قدّمناه .

ثمّ إنّه إذا لم يظهر رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة ـ بعد اليقين بأنّ الأخيرة من الجمل مخصّصة قطعاً ; لأنّ عودها إلى غيرها وصرفه عنها خلاف قانون المحاورة ـ ربّما يقال بجواز التمسّك بأصالة العموم في سائر الجمل مطلقاً ، وربّما يفصّل بين احتياج العموم إلى مقدّمات الحكمة وعدمه ، فلا يتمسّك في الأوّل دون الثاني .

ولكن الحقّ : عدم جواز التمسّك بأصالة العموم مطلقاً ; لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها فيما حفّ الكلام بما يصلح للقرينية ، وتقييد مدخول أداة العموم ، فأصالة العموم بما هي حجّة وكاشفة عن تطابق الإرادتين لم تحرز في المقام ، فحينئذ يصير الكلام مجملاً .

وما قيل : إنّ ذلك مخلّ بغرض المتكلّم(3)  مدفوع بإمكان تعلّق غرضه بإلقاء المجملات ، وإلاّ لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه ، وهو كما ترى .

وما قيل : إنّه لا قصور في الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العامّ وضعياً ووارداً على الإطلاق ، ومعه لا مجال لقرينية الإطلاق ; لأنّه دوري ، نعم لو كان العامّ في دلالته على العموم بمؤونة الإطلاق لم يكن وجه للتقديم(4) .

فيلاحظ عليه: أمّا أوّلاً، فلأنّ ظاهر كلامه أنّ أركان الإطلاق تامّ في جانب المستثنى، لكن ظهور العامّ الوضعي ـ أي المستثنى منه ـ وارد على الإطلاق وإلاّ فالإطلاق تامّ الأركان، فنقول: إنّ هذا يستلزم الدور.

إذ من جانب ، إنّ تمامية الإطلاق في جانب الاستثناء يتوقّف على تعيّن مرجع الضمير قبل انعقاد الإطلاق بإرجاعه إلى الجميع، إذ لو رجع إلى الجملة الأخيرة لا يبقى موضوع للإطلاق في المستثنى.

ومن جانب ، إنّ المفروض أنّ أركان الإطلاق في المستثنى تامّ ومعناه أنّ الإطلاق مشخّص لمرجع الضمير. فينتج أنّ الإطلاق يتوقف على تشخّص مرجع الضمير قبله ، والمفروض أ نّه يتشخّص بالإطلاق.

وثانياً : أنّ العموم وإن كان وضعياً ولا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة لكن لا يحتجّ به بمجرّده ما لم يحرز بالأصل العقلائي أنّ الجدّ مطابق للاستعمال ، وقد عرفت عدم إحراز بناء العقلاء على التمسّك به في مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد ما دخله أداة العموم(5) .

هذا ، وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملاً على الضمير ; سواء قلنا إنّ الضمير منوي أم لا; لعدم كون أصالة الجدّ محرزة .

وبقيت هاهنا أبحاث طفيفة لا يهمّنا التعرّض لها .

_____________

1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 131 .

2 ـ أجود التقريرات 1 : 497 .

3 ـ أجود التقريرات 1 : 497 .

4 ـ مقالات الاُصول 1 : 477 .

5 ـ تقدّم في الصفحة 180 ـ 181 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.