المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مشروعية القضاء في القانون  
  
2066   06:00 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص19-22.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يستمد القضاء ضرورته في الدولة من ضرورة وجود قواعد قانونية في المجتمع(1). وإذا كان وجود القواعد القانونية ضرورة اجتماعية تسعى إلى تحقيق الحياة الهادئة للمجتمع ، فإن تنفيذها في الواقع الاجتماعي من خلال الأعمال العقلي لقواعدها، يعد ضرورة اجتماعية كذلك لا تقل أهميتها عن ضرورة وجود القانون نفسه فلا خير في قانون لا ينفذ ولا تحترم قواعده ، كما لا خير في مجتمع لا يحترم قانون حياته(2). والأصل أن يقوم الأشخاص باختيارهم بالتقيد بالقواعد القانونية من خلال ما تحكمه في سلوكهم المعتاد كونهم مفروضاً عليهم احترامها أما اقتناعاً بها ، وإما خوفاً من توقيع الجزاء عليهم(3). غير أن هذا النفاذ التلقائي ، لا يتحقق غالباً بسبب من أن الفرد يسعى بكل السبل إلى تحقيق رغباته وإشباع احتياجاته حتى لوكان ذلك على حساب الآخرين والمساس بحقوقهم ، نظراً للطبيعة البشرية والأنانية التي تحكم سلوكه  ومن ثم يحدث ما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ القانون ، لإرادة مخالفتها من الأفراد ولعدم اقتناعهم بأحكامها وأحياناً جهلاً بقواعد القانون لذا كان لابد من إزالة ما يحول دون تحقيق القانون من عوائق أي بمعنى تحقيقه في الواقع(4). وفي مرحلة تاريخية سابقة ، كان التطبيق يتم عن طريق ذي المصلحة محل الحماية القانونية غير أنه بفعل تطور المجتمعات ، باتت لا تعترف بحق الشخص باقتضاء حقه بنفسه بمعنى أن تحقيق القانون في الواقع الاجتماعي يجب أن لا يترك لتقدير الأفراد بل لابد من إيجاد سلطة تكفل احترام القانون وتعمل على النفاذ العادل له عن طريق إجبار الأفراد على احترام القانون والالتزام بقواعده في سلوكهم ، أي في الواقع الاجتماعي ، ذلك أن السماح للفرد أن يقتضي حقه بنفسه سوف يؤدي إلى إشاعة الفوضى و عدم الاستقرار في المجتمع كما أنه ينافي سيادة الدولة(5). وقد كان هناك ما يعرف بنظام القضاء الخاص Justice Prive ومؤداه أن من يملك القوة يستطيع حماية حقوقه ومن لا يملكها فليس أمامه إلاّ الخضوع للأقوياء أصحاب النفوذ ، ولنا أن نتصور كيف يكون حال المجتمع الذي يسوده هذا المبدأ   . لذا فإن المجتمعات بحثت عن وسيلة أخرى غير القوة تكون أكثر عدلاً وفعاليةً لحسم المنازعات بين الناس فظهرت في البداية فكرة التحكيم الاختياري ، التي تطورت فيما بعد إلى فكرة التحكيم الإجباري وبمقتضاه يلجأ المتنازعون إلى شخص ثالث لعرض خصومتهم عليه ثم ليصدر حكمه الذي يرتضيه الطرفان ويكون حاسماً للنزاع وتنتهي به المنازعة ويتم تحقيق القانون .غير أن هذا النظام لم يُعد قادراً على أداء الدور الذي كان يقوم به بالسابق ولاسيما مع تشعب العلاقات بين الأفراد والتطور الحضاري الذي حصل في مختلف المجتمعات ، لذا اقتضى الأمر البحث عن نظام آخر يكون أكثر قدرة على أداء هذا الدور بما يتماشى مع تطور دور الدولة الحديثة وتطور مفهوم وظيفتها ، فلم يعد نظام القضاء الخاص وما تبعه من أنظمة يتفق مع دورها في تحقيق العدالة بين المواطنين وأعمال قواعد القانون في الواقع الفعلي(6) . لذلك عملت الدولة على إلغاء القضاء الخاص بكل مظاهره وأحلت محله القضاء العام Justice public عن طريق هيئات تقوم هي  بإنشائها ، الذي أصبح هو الأصل في أي مجتمع قانوني متطور ، وبه أصبح القضاء حكراً على الدولة ومظهراً من مظاهر سيادتها(7). لذلك قامت الدولة بإنشاء الجهاز القضائي(8). وجعلت منه سلطة من سلطاتها ومنحته من الضمانات ما يكفل له القيام بوظيفته ، وأعطت للأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء طلباً لحمايته، وقد نصت الدساتير على هذا الحق وأنه لا يقبل التنازل عنه ولا يكون قابلاً للإنقضاء بعدم الاستعمال. ومن هنا لابد من وضع قواعد منظمة لممارسة هذا الحق وقد تولى المشرع بنفسه وضع القواعد لممارسة حق التقاضي عن طريق مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تنظيم عجلة القضاء ووظيفته ,وفي العراق يطلق عليها قانون   المرافعات (9). المدنية(10). ومن خلال النصوص التشريعية التي أسست لمشروعية القضاء نجد أن هذه النصوص كفلت من جانب آخر لهذا القضاء أن يؤدي عمله على النحو الذي لا يمس استقلال القضاء أو كرامته أو هيبته ، فعملت على النص على ضمانات للقضاة حماية لهم من كل من يريد أن يتدخل في عملهم أو المساس بهم وقد اختلفت التشريعات في حجم هذه الضمانات المقرة تبعاً لعوامل متعددة ...

________________________

-  د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص3 . و دينيس لويد . فكرة القانون, تعريب: سليم الصويص , سلسلة عالم المعرفة (47) , الكويت 1981 , ص 13 . و د. ادم وهيب النداوي . مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى , دار الرسالة , بغداد 1978-1979 , ص 12  .

2-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص4 .

3-   د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص3 .

4-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص5 .

5-  المصدر نفسه . و د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص3 .

6-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص 7 ، 8 ، 9 .

7-     Micheli Gan A. Corsodi diritto precessuale civile. 1959 V.1 , p.9 .عن المصدر السابق ، ص 9

8-   د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص3 .

9-   يرى بعضهم أن هذه التسمية (المرافعات) قاصرة في الدلالة على كل الموضوعات التي يتضمنها قانون القضاء المدني لأنه (أي لفظ مرافعات) يعني الشكوى إلى القاضي أي بالاصطلاح الدارج الأقوال الصادرة عن الخصوم أو وكلائهم أمام المحاكم لذلك اقترح بعضهم تسميته بقانون الإجراءات المدنية ، عن الترجمة للاصطلاح الفرنسي Droit de Procedure Civile أو الإيطالي Diritto processuale  إلا أن هذه التسمية لم تسلم من النقد بحجة أنها قاصرة في الدلالة عن موضوعات هذا القانون كافة لأن الإجراءات لا تمثل سوى الأشكال الخارجية للخصومة ولا تمثل النشاط القضائي بصفة عامة من حيث تحديد وترتيب المحاكم وتشكيلها وولايتها وما تختص به ، عن : أحمد مسلم ، أصول المرافعات 1979  ص9-10 ، وجدي راغب ، مذكرات في مبادئ القضاء المدني 1974-1976 ، ص7 ، إبراهيم نجيب سعد  , المرجع السابق ، ص9-10 ، وموريل بنده وفنسان بنده وسوليس وبيرو ، ص13 . عن محمود محمد هاشم ، المرجع السابق ، ص13-14 . وقد اقترح الأستاذ موريل Rene Morel في فرنسا استعمال اصطلاح القانون القضائي Droit Judiciaire prive أو تحديد بتسمية القانون القضائي المدني Civil ، بينما يقترح الأستاذ سوليس Solus  اصطلاح القانون القضائي الخاص Droit judiciare prive وانتقدت هذه التسميات من حيث إن تعبير القانون القضائي يختلط بتلك القواعد القانونية التي يخلقها القضاء والتي يطلق عليها القانون القضائي ، في حين تختلط التسمية الثانية بنظام القضاء الخاص الذي عرفته المجتمعات القديمة . كذلك يفضل بعض الفقه تسميته ب‍((قانون القضاء المدني) لانضباطه ودلالته على مادة القانون محل البحث وشموله بموضوعاته كافة كذلك فهذا الاصطلاح يتفق مع اصطلاح ((علم القضاء)) الذي سميت به هذه المادة في الفقه الإسلامي . عن د. فتحي والي ، المصدر السابق , ص6-7 . وجدي راغب ، مذكرات ي مبادئ القضاء المدني ، ص8 .  وعن د. محمود محمد هاشم ، المرجع السابق ، ص15 . وللتفصيل اكثر راجع د. فاضل زيدان محمد . سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة , رسالة دكتوراة , جامعة بغداد , ص 156 وما بعدها  .

0-   قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .