المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الاثبات بوسائل التقنيات العلمية  
  
2882   02:51 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص11-13.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30 703
التاريخ: 1-3-2017 5728
التاريخ: 31-7-2017 3994
التاريخ: 27-2-2017 5841

كشف التقدم العلمي في مجال الاتصالات عن أدلة جديدة تصلح لإثبات مختلف التصرفات القانونية والوقائع المادية وأفرزت التقنيات العلمية جملة مشاكل تعد تحديا للنظم القانونية المعهودة منذ مدة طويلة، ومن أبرزها امكانية الاثبات باستخدام التلكس والفاكس والبريد الالكتروني والانترنت واية تقنيات علمية تستجد في قابل الايام ومدى الاعتراف بالسندات الالكترونية المستخدمة عن طريق أجهزة التقنيات الحديثة وأعتمادها في الاثبات المدني والتجاري وقد بذلت جهود على المستوى الدولي في ميدان الاثبات بوسائل التقنيات العلمية كما ان لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (الاونسيترال) اعتمدت عام 1996 قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وفي عام (2001) اعتمدت القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية وصدر القانون رقم 230 لسنة 2000 في 13 / آذار / 2000 في فرنسا حول تكييف قواعد الاثبات مع التقنيات المعلوماتية والمتعلقة بالتوقيع الالكتروني مكا صدر في انكلترا قانون في عام 1995 سمح بالإثبات بواسطة السندات الالكترونية وفي أمريكا صدر قانون فدرالي حول التواقيع الالكترونية في 30 / حزيران / 2000 ضمن نطاق التجارة الداخلية والخارجية وأقر البرلمان الكندي القانون رقم (61) لسنة 2000 بقبول التوقيع الالكتروني في الاثبات. واعترف قانون خدمات الاتصال والمعلومات الصادر عام 1997 في المانيا بالتوقيع الالكتروني. وفي الاقطار العربية صدر قانون الاثبات السوداني عام 1983 الذي اخذ بالمفهوم الواسع للكتابة ولكنه لا يستطيع مواجهة مشكلة اثبات السندات والتواقيع الالكترونية بشكل عام. وفي دولة الامارات العربية المتحدة وبموجب قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 والقرار رقم 74 لسنة 1994 اعتبر المدونات المستقاة من الحاسوب الآلي بمثابة ما يرد في الدفاتر التجارية من حيث الحجية في الاثبات وصدر في امارة دبي قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002. وفي الاردن صدر القانون رقم (37) لسنة 2001 تعديل قانون البينات الاردني رقم (30) لسنة 1952 ونص على ان تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة الاسناد (السندات) العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسب إليه ارسالها انه لم يقم بذلك او لم يكلف احد بأرسالها، وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل إليه حجة على  كل منهما وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد (السندات) العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت إليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احد باستخراجها (م 13/ 3) ثم صدر قانون المعاملات الالكترونية رقم (58) لسنة (2001). وفي تونس صدر قانون المبادرات والتجارة الالكترونية رقم (83) لسنة (2000) وفي البحرين صدر قانون التجارة الالكترونية عام (2002). وفي العراق نصوص قانونية وردت في قانون الاثبات (م 104) وقانون التجارة (م 19) وقانون النقل (م 142 / رابعا) ومشروع قانون المصارف لعام (2002) هي بدايات لاهتمام المشرع العراقي بالإثبات بوسائل التقنيات العلمية ومحاولة منح حجة اثبات معينة لها ونرى ضرورة المبادرة الى اجراء تعديلات على قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 للاعتراف بالإثبات عن طريق التقنيات العلمية وفق شروط ينص عليها القانون ومنها الثبات والانتظام والرقابة وعدم الاقتصار على خط اليد وانما يشمل التوقيع بالرموز او بأية طريقة الكترونية اخرى سواء اكانت بأجراء رقمي ام بأي شكل اخر وان السندات الالكترونية تعد مطابقة للسندات الاصلية الورقية، اذا كانت قد ارسلت بالشروط التي حددها القانون (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر بحثنا مشكلة الاثبات بوسائل التقنيات العلمية. مجلة القضاء. بغداد العددان (1-2) (2002) والباحث مشتاق طالب وهيب النعيمي. حجية الرسائل والبرقيات في ضوء التقنيات الحديثة – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير. كلية النهرين للحقوق (2002)م والمصادر الاخرى المشار إليها في بحثنا أعلاه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .