المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق قاعدة توازي الشكل والاجراءات  
  
8754   05:21 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص69-71.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتحدد نطاق تطبيق قاعدة توازي الشكل والاجراءات بشقيها (تقابل الاختصاص، وتقابل الشكل) بالقرارات الادارية الفردية دون التنظيمية ويعزا سبب ذلك الى ان القرارات التنظيمية لا تولد حقا ذاتيا لاحد(1). ومن ثم لا تكون مصدرا لاكتساب الحقوق ويمكن الغاؤها وتعديلها في اي وقت بالنسبة للمستقبل وهذا لا يتم الا بعد استكمال الشكليات المتطلبة عند اصدار القرار الاول، اما القرار الفردي الذي يولد حقا فمصيره الوحيد اعمال فكرة القرار المضاد ومرد ذلك يكمن في ان الحقوق الناشئة عن القرارات الفردية السليمة لا يمكن حرمان الافراد منها الا بموجب قرار مضاد محاط بضمانات قانونية او قضائية، وايد ذلك من الفقه الفرنسي اتجه الى ذلك الفقيه الفرنسي Calabert بمناسبة تقريره في حكم مجلس الدولة الفرنسي لعام 1967 في قضية Federation National, des Syndicats Pharmacutiques وكذلك الفقيه Basset الذي عبر عن ذلك بالقول (ان نطاق هذه القاعدة يظهر في مجال القرارات الفردية ) ، وكذلك اكد الفقيه Hostion الذي ذهب الى (ان قاعدة تقابل الشكليات تطبق في شان القرارات الفردية وليس في مواجهة القرارات التنظيمية ومثل لذلك بالقول بان تعديل المرسوم لا يشترط ان يصدر بنفس توقيع المرسوم الاول بمعنى انه لا يتطلب تعديله تطبيق الاجراء الموازي)، ومن الفقه العربي ذهب الى ذلك الاستاذ حسني درويش والاستاذ موسى شحاذة ، اما بالنسبة للقضاء فهو غير مستقر تماما على اخراج القرارات التنظيمية فنراه في بعض احكامه يؤيد ما انتهى اليه الفقه وفي احكام اخرى لا يؤيد ذلك ومن ذلك ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 1962 (بان تعديل المرسوم يخضع الى ذات الاجراءات التي اتبعت عند اصدارها)، وسبب عدم استقرار القضاء على استبعاد القرارات التنظيمية من نطاق قاعدة تقابل الشكل والاجراءات يعود الى الصعوبات القانونية والواقعية الناجمة عن ذلك ، فمن حيث الصعوبات القانونية نقول ان القرارات التنظيمية تخضع في اصدارها لقواعد الاختصاص المحددة وفي ضوء اشكال واجراءات معينة وان هذا الالتزام مفروض وينصرف الى كل السلطات المختصة باصدار هذا النوع من القرارات دون تمييز، اما من حيث الصعوبات العملية فيمكن القول ان الغاء او تعديل القرار التنظيمي من جانب السلطة المختصة يوجب اتباع الاشكال والاجراءات نفسها التي صدر القرار الاول على اساسها ويتعين مراعاتها واحترامها، وفي جميع الاحوال استبعد القضاء الاداري من نطاق تطبيق هذه القاعدة الحالات الاتية:

1.اذا كان تطبيق هذه القاعدة لا يمثل ضمانة حقيقية للافراد ، وتجسيدا لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي بضرورة اخذ راي جهة معينة عند اجراء التعيين وفي الوقت نفسه قرر بان هذا الاجراء لا يلزم اتباعه عند الفصل لان هذا الاجراء لا يمثل ضمانة حقيقية للموظف مما يتعين اغفاله(2).

2.اذا كان تطبيق هذه القاعدة يفضي الى نتائج غير منطقية والمثال التقليدي الذي يطرح هنا دائما هو ما يتعلق باجراءات التعيين حيث ان قرار التعيين يخضع عادةً لإجراءات كالمسابقة والتمرين وقرار التعيين ومن ثم فانه في حالة صدور قرار اداري مضاد بالفصل فمن غير المنطقي القول اتباع الاجراءات نفسها ذلك لاختلاف اجراءات التعيين عن اجراءات الفصل التي تقتضي التحقق من خطا الموظف او تقصيره او اهماله او عجزه بسبب عاهة بدنية او اثبات عدم كفايته(3) .

3.اذا كان تطبيق هذه القاعدة تقتضيه العجالة حفاظا على الصحة العامة .

4.اذا كان تطبيق هذه القاعدة يضر بقواعد الاختصاص ، وتبرز هذه الحالة عندما لا تستطيع الادارة اتخاذ اجراء التعيين الا بناءا على اقتراح سلطة اخرى وبالتالي فهي مقيدة بالرجوع دائما الى تلك السلطة وان كان لها حرية رفض هذا الاقتراح ويترتب على ذلك انه في حالة الغاء الادارة لهذا القرار عن طريق القرار المضاد يتحتم على الادارة اللجوء الى السلطة السابقة وبخلافه عند عدم اخذ هذا الاقتراح فانه يؤدي الى حرمان الادارة سلطة اصدار القرار المضاد لهذا اتجه مفوض الحكومة Heumann الى استبعاد قاعدة تقابل الشكليات اذا نجم عن تطبيقها مخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فان قاعدة تقابل الشكليات تختفي امام وجود مبدا عام ينظم التعيين في الوظائف العليا التي تحاط بالسرية والكتمان.

5.الظروف استثنائية: اذا توفرت ظروف استثنائية تتطلب العجالة فان اغفال قواعد الشكل والاجراءات في القرار الاداري لا يلغي القرار الاول والقضاء الاداري في كل الاحوال يراقب مدى توافر عناصر الظرف الاستثنائي من عدمها .

6.استبعد القضاء تطبيق هذه القاعدة في حالة عدم وجود نص يلزم السلطة الادارية باتباع اجراءات معينة حيث ان هذه القاعدة لا تطبق في حالة وجود اجراءات شكلية اتبعت عند اصدار القرار الاول بموجب نص القانون(4).

____________________________

1- د. موسى شحاذه ، مصدر سابق ، ص 450 .

2- د. حسني درويش ،حدود سلطة..، مصدر سابق ، ص 157 ، 160 .

3- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الادارية ..، مصدر سابق ، ص 115 .

4- د. موسى شحاذة ، مصدر سابق ، ص 450 ، 451 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية