أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
6631
التاريخ: 8-6-2016
3218
التاريخ: 2024-04-16
929
التاريخ: 1-9-2019
3204
|
وهي تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الحالات الفردية لذا فان كثرة الحالات التي تندرج تحت حكم القرار او قلتها لا يغير من طبيعة القرار (1). فهي تصدر عن الجهات الادارية المختصة بعكس القرار الفردي الذي ينشيء مركزاً قانونياً خاصاً بفرد (2) . فضلاً عن خضوعها لاحكام خاصة فيما يتعلق بالهيئات المختصة باصدارها وسريانها وبطلانها والغائها وسحبها فالقرار التنظيمي يسري في حق الافراد من تاريخ نشره كقاعدة عامة (3) . وتتشابه هذه القرارات من الناحية المادية والموضوعية مع القواعد التشريعية الامر الذي حدا ببعض الفقهاء لان يطلق عليها (التشريعات الفرعية) وعلى ذلك فان هذه التشريعات يجب ان لا تتجاوز القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية تطبيقاً لمبدأ علو القانون (4) ونظراً لما تتطلبه الحياة الحديثة من قيام الادارة بنشاطها والخاص بسير المرفق العام بانتظام فقد توجب على الادارة اصدار تلك القرارات (5). مما زاد من اهميتها في الحياة العملية فقد توسعت مجالات الادارة وتعددت اوجه الحاجة للتنظيم القانوني وتشعبت ، وقد تأكد هذا الاتجاه وتدعم من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الحالي 1958 حيث اقتصر دور البرلمان فيه على التشريع في مسائل اوردها للدستور على سبيل الحصر في المادة (34) منه ، وترك للحكومة واجهزتها الادارية مجالاً واسعاً للتشريع في جميع المسائل التي لا تدخل في مجالات التشريع ، وبذلك اصبح اختصاص الادارة في مجال اصدار اللوائح اختصاصاً عاماً (6) . اما نطاق التطبيق في العراق فان القرارات التنظيمية هي ( الانظمة والتعليمات )، مثالها التعليمات عدد 2 لسنة 1979 لتسهيل تطبيق القرار 548 لسنة 1979 الخاص بتمليك المتجاوزين ، والتعليمات رقم 4 لسنة 1987 الصادرة عن وزارة الحكم المحلي تعليمات الية التجاوزات الواقعة على اموال الدولة والعقارات وفق القرار 398 لسنة 1987 ، وتعليمات رقم 3 لسنة1988 الصادرة عن وزارة الحكم المحلي تعليمات تمليك المتجاوزين وفقاً للقرار رقم 44 لسنة 1988 ، وتعليمات رقم 15 لسنة 2001 تعليمات الية التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات وفق القرار 154 لسنة 2001 ، ومن رأينا ان ما اصاب هذه التعليمات الخاصة بالتجاوزات من السحب والتعديل مما جعلها غامضة ومتعارضة لا يكاد يعرف لها تطبيق معين . فعندما يراد تنفيذ القانون فقد يتطلب الامر اصدار قرار تنظيمي (نظام او تعليمات ) لتسهيل وتفصيل كيفية اتخاذ اجراءات تنفيذه وقد منح دستور 1970 الملغي لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والقرارات الادارية (7) , وايضاً منح قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء في مادته الثانية والأربعين صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات لتنفيذ القوانين (8) وكذلك الامر في مصر فقد انيطت مهمة اصدار القرارات التنظيمية لمجلس الوزراء (9) .
__________________________
1- ينظر
- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الأداري ، دراسة مقارنة ، 1996 ، ص193 .
- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية , بحث منشور في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، 1982 ، ج110 ، ص76 .
- طه الشيخلي ، القرارات الأدارية ، بحث منشور في مجلة الحقوقي ، ع3و4 ، س7 ، 1975 ، ص52 .
2- ينظر
- حمدي ياسين عكاشة ، القرار الأداري في قضاء مجلس الدولة ، 1987 ، الناشر منشأة المعارف الأسكندرية ، ص246 .
- سهير علي احمد ، سلطة اصدار اللوائح ( القرارات التنظيمية في الجمهورية اليمنية ) رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة ببغداد ، 1999 ، ص33 .
3- وسام صبار عبد الرحمن ، الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، 1994 ، ص30 .
4- ينظر
- د. ابراهيم طه الفياض ، القانون الإداري ، نشاط واعمال السلطة الإدارية بين القانون الإداري والمقارن ، مكتبة الفلاح ، بلا تاريخ ، ص351 وما بعدها .
- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص194 .
- د. فاروق احمد خماس ، مرجع سابق ، ص23 .
-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ط4 ، 1976 ، ص470 الذي يذهب بالقول ( وتترتب على تلك الطبيعة التشريعية للوائح أن ينظمها الدستور غالباً أو يضع اسساً تنظيمية لما يتعلق بحق اصدار للوائح ، وشروط اصدارها ، والسلطة التي تصدر منها ) .
5- استخدم مصطلح (اللوائح ) من قبل الدستور الفرنسي 1958 و دساتير مصر عام 1923 و1956 و 1964 و 1971 النافذ ، أما دساتير العراق فإن المشرع العراقي استخدم مصطلح ( النظام والأنظمة ) منها دستور 1925 المادة ( 26 / 1 ) ودستور 1970 الملغي المادة ( 62 /ب ) . وقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية المادة (42) .
6- ينظر
- د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية , مرجع سابق ، ص478 وما بعدها .
- سهير علي احمد , مرجع سابق ، ص35 .
7- المادة ( 62 / ب ) من الدستور والتي تنص ( ب- اصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقا للقانون ) .
8- تنظر المادة / 42 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية .
9- ينظر قرارات محكمة القضاء الإداري المشار اليها في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج110 للدكتور ثروت بدوي ، ص84 , وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|