المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التنفيذ عن طريق القضاء لازالة التجاوز.  
  
2005   03:07 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص56-57.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

 

اذا لم تتوفر امام الادارة شروط اتباع طريق التنفيذ المباشر فهل يعطل القرار ولا ينفذ بسبب امتناع الافراد ؟ وبالنتيجة عدم تنفيذ القانون ؟ فلضمان قيام الافراد بتنفيذ القرارات الادارية ، تلجأ الادارة وبنص القانون على فرض عقوبات على من يخالف حكم القرارات الادارية بجزاءات جنائية باقامة دعاوى جزائية فاذا نص القانون على عقوبة جنائية لمخالفة قرار اداري  في هذه الحالة تكون الدعاوى الجنائية هي وسيلة اجبار الافراد على احترام القرارات الادارية (1) . وهي الطريقة المسلم بها في فرنسا ومصر (2). وفي العراق (3) .ففي فرنسا اختلف الفقه والقضاء الفرنسي حول امكانية لجوء الادارة الى اقامة دعوى مدنية على الافراد وبغية اجبارهم على تنفيذ قراراتها الادارية امام القضاء العادي واثمر الخلاف عن عدم تمكن الادارة من اللجوء الى الدعوى المدنية لغرض احترام قراراتها الادارية وان الطريق القضائي الوحيد هو اللجوء الى الدعوى الجزائية ، واذا لم ينص القانون عليها  كطريق لتنفيذ القرارات الادارية يبقى امام الادارة طريق التنفيذ المباشر (4) ،  ولكن هنالك حالات ترد على سبيل الاستثناء يجوز للادارة فيها اللجوء الى المحاكم العادية بدعوى مدنية ، منها وجود نص يلزم الادارة باقامة الدعوى المدنية او عدم السماح لها بان تلجا الى التنفيذ المباشر او الطلب من القضاء العادي برفع تجاوز الافراد على الاموال العامة (5) . اما  في مصر فان الادارة يمكنها اللجوء الى المحاكم المدنية للحصول على احكام بالزام الافراد باحترام قرارها الاداري وتنفيذه وليس هنالك ثمة مانع قانوني(6) .  اما في العراق فليس هنالك ما يمنع الادارة من رفع دعوى مدنية لتنفيذ قراراتها الادارية ، اذا رأت ان المصلحة العامة تتحقق في اتباع هذا الطريق ، اما اذا وجدت بان هنالك اهداراً للمصلحة العامة بسبب طول اجراءات التقاضي فبامكانها تنفيذه تنفيذاً مباشراً (7) . ونرى بدورنا ان قيام الادارة باختيار طريق تنفيذ قراراتها وفقاً لمعيار المصلحة العامة يعد اختياراً غير موفق ، فقد يدفع الادارة الى الانحراف من خلال التعسف في استعمال سلطتها متذرعة في ذلك بوجود المصلحة العامة في حين انها تستهدف تحقيق مصالح خاصة .  .....

_________________________

1-د. خالد خليل الظاهر  ، مرجع سابق ، ص213 .

2-د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري  ، مرجع سابق ، ص667 .

3-تنظر المادة 240 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتي نصت على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات ذلك دون الأخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ) . إلا أن المشرع قد يضع عقوبات اشد من العقوبة المقررة في هذه  المادة عند ذاك على المحكمة تطبيق العقوبة الأشد .

4-ينظر

- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري  ، المرجع نفسه  ، ص667 وما بعدها ، النظرية العامة للقرارات الإدارية  ، مرجع سابق ، ص652 وما بعدها وينظر كذلك

- د. علي محمد بدير وآخرون  ، مرجع سابق ، ص461 .

5-د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري  ، مرجع سابق ، هامش ص223 .

6-د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص668 ، والنظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص653 .

7-د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، المرجع نفسه ، ص224 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم