المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

الصقيع
31-5-2016
اولى الناس بتغسيل الميت اولاهم بميراثه
22-12-2015
The co-construction of pragmatic acts
21-5-2022
العكس
26-03-2015
نموذج رقم 3 – المواد والمعدات ذات الادخال الكمركي المؤقت
2023-03-15
ما هي أهم النباتات السامة للأغنام؟
4-1-2022


أيام ووقت الأضاحي بمنى وغيرها من الأمصار.  
  
546   10:29 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص305-306.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير (1) ـ لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام لمّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام » (3).

وقال الحسن وعطاء : أنّها أربعة أيّام مطلقا. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقا (5).

وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الأضحية إلاّ في يوم الأضحى خاصّة ، لأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختصّ بها (6).

والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.

ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعا ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن أضحية ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.

[و] وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة  النبي صلى الله عليه وآله ، وكان عليه السلام يصلّي في الأولى بـ (ق) وفي الثانية بـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1].

وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس (7).

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر ، لأنّ عنده لا عيد لهم (8).

____________

 

(1) ما نسب إليه في المغني 3 : 464 ، والشرح الكبير 3 : 556 ، والاستذكار 15 : 201 ـ 21580 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء 3 : 370 أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع 8 : 390.

(2) سنن البيهقي 5 : 115 بتفاوت.

(3) الفقيه 2 : 291 ـ 1439 ، التهذيب 5 : 203 ـ 674 ، الإستبصار 2 : 264 ـ 931.

(4) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، الاستذكار 15 : 202 ـ 21586 و 21587.

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، الاستذكار 15 : 201 ـ 21581 ، تفسير القرطبي 12 : 43.

(6) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المجموع 8 : 390 ، الاستذكار 15 : 200 ـ 21579 ، تفسير القرطبي 12 : 43.

(7) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير 3 : 555 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، حلية العلماء 3 : 370.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 10 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، الاستذكار 15 : 154 ـ 155 ، المجموع 8 : 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 11 : 144 ، الشرح الكبير 3 : 554 ـ 555 ، تفسير القرطبي 12 : 42 ـ 43 ، بداية المجتهد 1 : 425 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.