أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
438
التاريخ: 25-4-2016
320
التاريخ: 26-4-2016
409
التاريخ: 25-4-2016
425
|
يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء بالوطء والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحمّلها محلا ، وكذا الاستمناء.
وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء.
قال الله تعالى {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197].
وروى العامّة عن ابن عمر: أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال: أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم (1).
[ وفي حديث ابن عباس ] : ويتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجّهما (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « والرفث الجماع » (3).
إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى {فَلَا رَفَثَ} نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } [البقرة: 233].
__________________
(1) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(2) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(3) الكافي 4 : 338 ـ 3 ، التهذيب 5 : 296 ـ 297 ـ 1003.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|