أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
231
التاريخ: 25-4-2016
233
التاريخ: 25-4-2016
441
التاريخ: 25-4-2016
212
|
إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق وفي الثاني ، جاز له النفر من منى ، ويسقط عنه رمي الثالث إن كان قد اتّقى النساء والصيد في إحرامه ، بإجماع العلماء.
ولا فرق في جواز النفر الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، وهو قول عامّة العلماء (1) ، لعموم الآية (2).
ولما رواه العامّة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( أيّام منى ثلاثة ، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } [البقرة: 203] ) (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » (4).
ولأنّه دفع من مكان ، فاستوى فيه أهل مكّة وغيرهم ، كالدفع من عرفة ومزدلفة.
وقال أحمد : لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجّل (5).
وقال مالك : من كان من أهل مكّة وله عذر ، فله أن يتعجّل في يومين ، فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحجّ ، فلا ، لقول عمر : من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلاّ آل خزيمة فلا ينفروا إلاّ في النفر الأخير (6).
وقول عمر ليس حجّة ، ويحمل على أنّهم لم يتّقوا ، لا على أنّهم من أهل مكّة.
_________________
(1) المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497 ، المجموع 8 : 284 ، تفسير القرطبي 3 : 13.
(2) البقرة : 203.
(3) سنن أبي داود 2 : 196 ـ 1949 ، سنن ابن ماجة 2 : 1003 ـ 3015 ، سنن البيهقي 5 : 152 ، مسند أحمد 4 : 309 ـ 310 ، المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497.
(4) الكافي 4 : 520 ـ 3 ، الفقيه 2 : 287 ـ 288 ـ 1414 ، التهذيب 5 : 271 ـ 926 ، الإستبصار 2 : 300 ـ 1073.
(5) المغني 3 : 486 ، الشرح الكبير 3 : 496 ، تفسير القرطبي 3 : 13.
(6) نفس المصدر السابق.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|