المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس مبدأ التعويض الكامل للضرر  
  
7664   11:41 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : : حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية
الجزء والصفحة : ص71-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 مما لا شك فيه أن للفقه والقضاء الفرنسي دور مهم في وضع القواعد والمبادئ العامة في تقدير التعويض عن الضرر ولاسيما مبدأ التعادل بين التعويض والضرر، سواء كان ذلك  في نطاق المسؤولية العقدية أم التقصيرية ، فبالنسبة للمسؤولية العقدية استناداً إلى نص المادة 1149 مدني فرنسي والتي قضت بأن (( التعويضات المستحقة للدائن تشمل ، بوجه عام ، ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )) وفي مجال المسؤولية التقصيرية ، ورغم انعدام النص فإن الرأي مستقر على أعمال ذات المبدأ من خلال استنباطه من أحكام المادة 1382 مدني فرنسي التي تلزم مرتكب الخطأ بتعويض الضرر الذي تسبب فيه(1). إن الاطلاق المتقدم للمبدأ قد خفف من حدته وشموليته مبدأ آخر هو مبدأ السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع مما جعل المبدأين يسايران الوجه النظري في التطبيق العملي بشكل متكامل(2). كما أن المبدأ أعلاه يجعل التعويض قادراً على تحقيق هدفه وهو إعادة المضرور إلى مثل حالته قبل وقوع الضرر ، لذلك نجد أن القضاء الفرنسي استند في تأصيله لهذا المبدأ على أن جوهر المسؤولية المدنية وهي إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الضرر بأقصى ما يمكن من دقة أو رد المضرور وعلى نفقة المسؤول إلى الوضع الذي يكون فيه لو لم يقع الفعل الضار(3). وبذلك فإن التعويض يجب أن لا يتجاوز قدر الضرر من ناحية ويتعين أن لا يقل عنه من ناحية أخرى .  إن المبدأ المتقدم يعد نتيجة منطقية ومباشرة لانفصال المسؤولية المدنية عن الجنائية حيث صار التعويض المدني جزاءاً مستقلاً ومتميزاً عن العقوبة الجنائية يهدف إلى جبر الضرر ولا يتأثر بعوامل تقدير العقوبة(4). وإذا كان المبدأ المتقدم ، قد أسهم الفقه والقضاء الفرنسي في وضع أساسه فإن القانون المدني العراقي قد أكده وذلك في المواد 169و205 منه(5). وكذلك القضاء العراقي الذي تضمنت قراراته العديدة ما يتضمن معنى كون التعويض ينبغي أن يعادل الضرر إذ لا يسبب الفعل الضار لا ربحاً ولا خسارة فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز جاء فيه ((  يجب أن يتناسب التعويض مع الضرر الحقيقي وهو فترة العلاج وفترة الانقطاع عن العمل ، فإن كان التعويض مغالى فيه جاز لمحكمة التمييز تخفيضه))(6). وجاء في قرار آخر (( لا يخل بصحة الحكم بالتعويض عدم تقديره من خبير ما دام تقدير المحكمة له متناسباً مع الضرر))(7). وقد ترى محكمة التمييز أن الحكم المميز يقضي بتعويض قليل فتقرر نقضه كما ورد في قرار لها (( كون التعويض كان قليلاً ولم تبين المحكمة الأسباب التي حملتها على تقديره بهذا القدر قرر نقضه ))(8). إن موقف القضاء العراقي ومن خلال الاحكام المشار إليها يشير إلى تأكيد ضرورة التناسب بين التعويض والضرر ، ونحن برأينا المتواضع نرى أن تلك العبارة لا تمثل تمسكاً حقيقياً بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر ، فالتناسب هو غير التعادل أو التساوي بين التعويض والضرر ، ونتفق في هذا الصدد مع ما ذهب إليه استاذنا العامري(9). إذ أشار إلى أن القضاء رغم تأكيده لمبدأ التعويض الكامل إلا إن تلك التأكيدات تبقى غير حقيقية ، بل هي تأكيدات مبدئية محضة تهدف إلى تجنب نقض الأحكام الخاصة بالتعويض من قبل محكمة التمييز ، وبالتالي تبقى السلطة التقديرية للقاضي تخفف من شمولية المبدأ وحدته.

______________________

1- Viney – Le obligations , op cit

 2- د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص164.

3- Chamber civile de La cour de cassation civ      Dec , ( Dalloz) [ Pecueil Dalloz sirey]Civ. Dec ,

ويشير إليه: د. محمد حسين عبد العال/مصدر سابق/ص13.

4-  د.عبد الرزاق السنهوري/الوسيط /جـ1/ مصدر سابق/ ص973.

   د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل/ تعويض الضرر في المسؤولية المدنية/ مصدر سابق/  ص35.

5-  نصت المادة 169مدني عراقي :

(( 2- ويكون التعويض عن كل التزام سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخرأ والتزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل  ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أولتأخره عن الوفاء به)). أما المادة 207 فقد نصت ((1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع)).

6-  قرار محكمة التمييز 368/ تمييزية/974في11 /9/1974- النشرة القضائية/ العدد 3/ السنة5/ 1974-1977/ص257.

7-  قرار محكمة التمييز282/حقوقية/1973 في 13/5/1973 النشرة القضائية/ العدد2/ السنة4/ 1975/ ص393.     وبنفس المعنى :

 قرار رقم 360/ مدنية أولى/1979في 10/5/1979/  الوقائع العدلية/ العدد 1/ السنة الأولى/ ص4.

8-  قرار محكمة التمييز 1086/ جزاء تمييزية/971في1/12/1971النشرة القضائية/ العدد4/ السنة 2/1973/  ص180 . وبنفس المعنى:

قرارمحكمة التمييز  79/ م2/975في8/3/1975 / مجموعة الأحكام العدلية/ العدد1/ السنة 6/1975/ ص40.

 9- انظر: د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص164.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف