المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

السيد كاظم ابن السيد راضي ابن السيد حسن الحسيني
14-1-2018
Nasals The production of nasals
20-7-2022
حق التصرف وحق العقر
3-8-2017
الخلاف حول التعجب من البياض والسواد
12-08-2015
أنماط اضطرابات الشخصية / الشخصيات الشاذة والغريبة
2023-04-04
استحباب كون الخطيب بليغا
6-12-2015


موقف الادارة الضريبية من عوائد رأس المال.  
  
2248   08:41 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد.
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص87-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

  عرضت الادارة الضريبية في العراق الى تطبيق مبدأ الاقليمية (معيار موقع المال باعتباره احد صور مبدأ الاقليمية) وهي بصدد الايرادات الناجمة من رؤوس الاموال(1). ونورد بعض الوقائع لبيان موقف الادارة الضريبية من ذلك وعلى النحو التالي:-

ففي واقعة(2)، اخضعت ادارة الضرائب العراقية مبلغ الفوائد المتحققة في العراق استناداً لكونها نتجت من مصدر في العراق وتعود لغير مقيم فيه. وتتلخص هذه الواقعة، بانه فتح المعهد العربي للتدريب والبحوث حساباً في مصرف الرافدين (حساب توفير) وتحققت له فوائد مقدارها 8185,350 دولاراً لفترة النصف الاول من عام 1979 استناداً لكتاب مصرف الرافدين المرقم 52116 والمؤرخ في 17/12/1979 والموجه الى مديرية ضريبة الدخل العامة ببغداد. طالبت المديرية المذكورة المعهد المشار اليه بالضرائب المتحققة على المبلغ المذكور استناداً لنص الفقرة (1-أ) من المادة (19)، باعتبار ان تلك المبالغ متحققة في العراق وتعود لغير مقيم. وايد البنك المركزي المعنى الاخير. اعلم المعهد المذكور ادارة الضرائب بكتابه المرقم 256 والمؤرخ في 24/12/1979 بأنه لايخضع لضريبة الدخل استناداً لنص الفقرة (5) من المادة (10) من قانون المعهد والتي تقضي باعفاء جميع مستلزمات المعهد من الضرائب والرسوم، وترى ادارة الضرائب بأن هذه الفوائد ليست من مستلزمات المعهد مما يتعين خضوعها للضريبة استناداً لاحكام قانون ضريبة الدخل، وقد اخذ برأي البنك المركزي بهذه الواقعة وكان رأيه عدم اخضاع مثل هذه المبالغ للضريبة العراقية حيث يشكل اخضاعها عقبة امام المنظمات العربية في نقل حساباتها وفقراتها الى العراق. ولكن يلاحظ ان السلطة المالية لم تأخذ برأي البنك المركزي العراقي كونه غير ملزم لها ولكنه ابدى رأيه كونه طرفاً في معاملة مالية. ونعتقد ان مااتجهت اليه الادارة الضريبية صحيحاً وتطبيقاً لنصوص القانون. فالضريبة لاتكون الا بقانون كما ان الاعفاء منها لايكون الا بقانون او في حدود القانون حسب الاحوال وقد نصت معظم دساتير العالم على ذلك(3). ففي هذه القضية الماثلة امامنا، نجد ان ثمة دخل تحقق في العراق ويعود لغير المقيم، فأمر خضوعه للضريبة ثابت بنص الفقرة (1-أ) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82، ذات الحكم الخاص بفوائد الودائع(4). اما تشبث المعهد بقانون تأسيسه للتمتع بالاعفاء فانه غير صحيح حيث ان النص القانوني الذي استند اليه المعهد يخص اعفاء مستلزماته من الضرائب والرسوم، ونعتقد ان ارادة المشرع متجهة الى الضرائب غير مباشرة (كالضرائب الكمركية) مثلا والرسوم التي قد تستحق من جراء تمتع المعهد ببعض الخدمات المترتبة عليها الرسوم، ولو كانت ارادة المشرع متجهة الى الاعفاء من ضريبة الدخل لنص على هذا الاعفاء صراحة، ويدعم هذا الرأي صدور قانون معاصر لهذه الواقعة يقضي باعفاء المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق من ضريبة الدخل، وما اعفاء هذه المنظمات من ضريبة الدخل الا دليل خضوعهما قبل صدور القانون القاضي بالاعفاء(5).

________________ 

[1]- يلاحظ ان تطبيق مبدأ الاقليمية (معيار موقع المال) لايثير مشكلة فيما يخص الدخل الناجم من رأس المال غير المنقول (الثابت) وهو بدل ايجار الارض الزراعية.

2- مشار اليها في: د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص102-103.

3- د. حسين خلاف- الاحكام العامة في قانون الضريبة- مرجع سابق- ص45. مثلاً دستور العراق لسنة 70، في المادة 35 منه.

4- تجدر الاشارة هنا ان الاعفاء الوارد في الفقرة (18) من المادة (7) قاصر على فوائد الودائع الخاصة بالافراد.

5- انظر القانون رقم 69 لسنة 80 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 الملغى وبموجبه تم اضافة الفقرة (19) الى المادة السابعة الخاصة بالاعفاءات، وهي اعفاء دخل المنظمات العاملة في العراق من الخضوع للضريبة العراقية. وانظر ايضاً الفقرة (17) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .