المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الرعي - الرعي التجاري (الحديث) - الرعي التجاري في أمريكيا الشمالية
29-3-2021
الأقطرة المتعامدة
2-3-2016
الفطريات الصغيرة Microfungi
21-2-2019
الإسلام قيّد الفتك
29-4-2017
المراد من «الكرب»
21-10-2014
أثر الكحول على النسل
30-6-2019


طرق تقدير الدخل للشخص غير المقيم  
  
1789   10:31 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص126-129
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 هناك طرق عدّة متبعة في تقدير دخل الشخص غير المقيم. وهذه الطرق هي الحسابات المستقلة والمقارنة والتقسيم النسبي، وعليه سنبحث مضمون كل طريقة من هذه الطرق الثلاثة في الفروع الثلاثة التالية:-

الفرع الاول: الحسابات المستقلة

الفرع الثاني: المقارنة

الفرع الثالث: التقسيم النسبي

الفرع الأول

الحسابات المستقلة

تطبق هذه الطريقة في الحالات التي يقوم فيها الشخص المكلف بمسك حسابات خاصة تحدد الدخل الخاضع للضريبة في الاقليم، كما لو قام احد فروع الشركات الاجنبية بمسك حسابات مستقلة عن حسابات المركز الرئيسي تحدد ارباحه في الاقليم الذي يتواجد فيه(1). ففي هذه الحالة يمكن اتخاذ حسابات الفرع المستقلة اساساً لتقدير ارباحه المتحققة في الدولة التي يتواجد فيها.  ويحق للادارة الضريبية ان تعدل هذه الحسابات المستقلة في النطاق الذي يسمح به قانون الدولة التي يتواجد فيها المشروع الذي يمسك هذه الحسابات اذا وجدت اسباباً تستوجب التعديل، مثل تسجيل أسعار البيع للمشروع الرئيسي او اسعار الشراء منه بأسعار تختلف عن المألوف في السوق حيث يتم تعديل السعر الى الحد المألوف(2).

الفرع الثاني

المقارنــــــــــة

تستخدم هذه الطريقة في الاحوال التي لاتمسك فيها الجهة الخاضعة للضريبة في الاقليم،  حسابات مستقلة تحدد هذه الارباح، وكذلك في الاحوال التي توجد فيها هذه الحسابات ولكن تقرر الادارة الضريبية رفضها لعدم صلاحيتها كأساس للتقدير(3). وبمقتضى هذه الطريقة تحدد الارباح الناجمة في الاقليم على اساس مقارنتها بما تحققه المشروعات المستقلة التي تزاول النشاط نفسه من الأرباح. وتختلف طريقة التقدير على اساس المقارنة باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يتم مزاولته في الاقليم حيث يمكن ان تتم المقارنة بالاستناد الى احد الاسس التالية:-

1- العمولة: اذ يمكن ان تحدد ارباح الجهة التي قامت بتسويق بضائع لمصلحة مشروع في الخارج على اساس العمولة التي يتقاضاها وكيل قام بهذا العمل بالظروف نفسها.

2- نسبة الربح: فيمكن مثلاً ان تحسب ارباح فرع يقوم ببيع بضائع المركز الرئيسي في الخارج على اساس نسبة الارباح التي يحققها مشروع مماثل مستقل قام ببيع البضائع نفسها، ويمكن ان تحسب نسبة الربح في هذه الحالة بالمقارنة مع نسب الارباح الاجمالية التي تحققها المشروعات المماثلة على ان يتم تنزيل النفقات بعد ذلك، كما يمكن ان تتم المقارنة على اساس نسبة الارباح الصافية التي تحققها المشروعات المماثلة مباشرة(4).

3- سعر البيع: اذا قام مصنع في احدى الدول ببيع بضاعة عن طريق احد فروعه في الخارج فان الارباح التي تخضع للضريبة في الدولة التي يتواجد فيها المصنع هي الارباح الناجمة عن عملية الانتاج (الصناعة) فقط وتحسب هذه الارباح على اساس الفرق بين كلفة انتاج البضاعة والسعر الذي تباع به عادة للغير(5).

4- سعر الشراء: اذا قام مصنع في الخارج ببيع بضاعة عن طريق فرع له في احدى الدول فان الارباح التي تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها الفرع هي الارباح الناجمة عن عملية البيع فقط، ويمكن حساب هذه الارباح على اساس الفرق بين ثمن بيع المنتجات المذكورة والثمن الذي تشتري به من الغير(6).

الفرع الثالث

التقسيم النسبي

بمقتضى هذه الطريقة، يتم تحديد الارباح المتحققة في الاقليم على اساس نسبة معينة من الارباح التي يحققها المشروع الرئيسي، وتستخرج هذه النسبة بالنظر الى احد العناصر التي تكوّن نشاط المشروع مثل رأس المال، كلفة المبيعات، الاجور…(7). فاذا قام مشروع اجنبي متواجد في الخارج ببيع مامقداره مئة مليون دينار في العراق من خلال وكيل مفوض، فان مثل هذا الدخل الذي يخضع للضريبة العراقية يمكن ان يحسب على اساس قسمة رقم المبيعات في العراق الى اجمالي مبيعات المركز الرئيسي مضروباً بالدخل الصافي للارباح الكلية التي حققها المشروع، فاذا كانت الارباح الكلية للمشروع مليار دينار مثلاً، وارباحه الكلية الصافية 150 مليون دينار فيمكن حساب الدخل الصافي المتحقق في العراق على النحو التالي:

100000000  × 150000000 = 15000000

    1000000000

ويمكن اللجوء الى هذه الطريقة في الاحوال التي يمسك فيها المشروع حسابات مستقلة تبين ارباحه المتحققة، او في حالة رفض تلك الحسابات من الادارة الضريبية(8). ويمكن اللجوء اليها ايضاً حتى في حالة مسك حسابات مستقلة تبين ارباح فرع للمشروع في دولة ما. كما في حالة قيام ذلك الفرع بتقدير حصته من النفقات العمومية للمركز الرئيسي على اساس نسبة من نفقات ذلك المركز(9).

________________

[1]- رفيق الاختيار- الضريبة على الدخل محاسبتها وتحققها- دمشق- الجزء الاول- الطبعة الثانية- المطبعة الجديدة- 1965- ص50.

2- رفيق الاختيار- المصدر نفسه- ص51.

3-رفيق الاختيار- المصدر نفسه- ص53.

4- رفيق الاختيار- المصدر السابق- ص53-54.

5- د. محمد مرسي فهمي- الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وتطبيقاتها العملية- القاهرة- 1954- ص22.

6- د. محمد مرسي فهمي- المصدر نفسه- ص23.

7- د. يونس البطريق- في المالية الدولية- الاسكندرية- الدار الجامعية- 1986- ص126-127.

8- د. يونس البطريق- المصدر نفسه- ص127.

9- رفيق الاختيار- الضريبة على الدخل- مصدر سابق- ص62-63.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .