القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
لمقصود بالخسائر الضريبية الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية
المؤلف:
حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
المصدر:
الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص19-20
11-4-2016
2269
تعرف الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية بأنها : (الخسائر المتحققة للمكلف في أماكن مزاولة نشاطه، بسبب الكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة)(1). كذلك تعرف بأنها (الخسائر التي تنبثق عن حوادث ومعاملات لا تدخل في صميم النشاط الاقتصادي للمكلف ومع ذلك تنشأ أثناء قيام المنشأة بممارسة النشاط الاعتيادي، وتكون هذه الخسائر منصبة على أموال المنشأة فلها صلة بأعمالها)(2). وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة هي: كل نقص يصيب رأسمال المكلف المستثمر في النشاط الاقتصادي لأسباب خارجة عن إرادة المكلف كالسرقة مثلاً، ويحصل هذا النقص عادة أثناء ممارسة المكلف لنشاطه الاعتيادي. فهذا النوع من الخسائر يقع نتيجة لحوادث لا يمكن للمكلف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً توقع حدوثها حتى وإن كان يتجنبها، أو تقع دون أن يكون للمكلف دخل في حصولها فتكون قضاءً وقدراً. ومن الأمثلة على الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية كما هو الحال في نشوب الحريق الذي يحصل في المنشأة العائدة للمكلف ويؤدي هذا الحريق إلى تلف كمية معينة من البضاعة ، أو حالة غرق البضاعة التي كانت على متن السفينة، أو ما يقع نتيجة لأعمال غير مشروعة كما في الاختلاس أو السرقة التي تقع على أموال المكلف أو تنصب عليها من قبل الغير(3). وعلى أساس من ذلك نلاحظ إن هذا النوع من الخسائر يحدث في الغالب نتيجة للسرقة التي تقع على مال من أموال المكلف والذي يكون مخصصاً لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة، أو نتيجة غرق البضاعة العائدة للمكلف أو حصول كوارث معينة كالزلازل وغيرها وكذلك الحريق الذي يؤدي إلى تلف بضاعة المكلف كلياً أو جزئياً.
___________________
1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص63.
2- د. صالح يوسف عجينة، ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية والاقتصادية وفقاً لآخر التعديلات القانونية ، المطبعة العالمية، 16-17 ش ، ضريح سعد بالقاهرة، 1965، ص402.
3- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص403.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
