المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط التفويض الاداري  
  
25009   08:55 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص87-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يشترط في التفويض الإداري ما يلي :

أولاً – ان يكون قرار التفويض صادرا بموجب نص قانوني إذ أن الاختصاص ليس حقا شخصيا للرئيس الإداري يتصرف به حسب ما يراه بل هو وظيفة يمارسها بالشكل الذي نص عليه القانون وطبقا لذلك فالتفويض لا يجوز إلا بموجب نص قانوني إذ أن الأصل أن الاختصاص يباشره الموظف الأصيل نفسه وأن التفويض ما هو إلا أمر استثنائي يجب تفسير النص الذي يجيزه تفسيراً ضيقاً . والنص الآمر بالتفويض قد يكون نصا دستوريا أو نصا تشريعيا أو نظاما ، ويتعين أن يكون النص الآذن بالتفويض موجودا واليه يتم الاستناد في إصدار قرار التفويض ولا يتصرف الآذن بالتفويض إلا إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها الأصيل من القوانين والأنظمة مباشرة ، أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة أعلى بناء على قواعد التفويض فلا يجوز له تفويضها إلى غيره طبقا لقاعدة الاختصاصات المفوضة لا تفوض إلا إذا وجد نص قانوني يأذن بذلك أي لا يجوز للمرؤوس الذي فوض إليه الاختصاص أن يفوض غيره في القيام به فالتفويض اللاحق مخالف للقانون إلا إذا أجازه المشرع ، وتنطبق هذه القاعدة على التفويض سواء كان تفويض اختصاص أو تفويض توقيع (1) . والأصيل قد يكون فردا وهو الغالب في مجال التفويض وقد يكون مجلسا أو هيئة أو لجنة فإذا منح المشرع الهيئة اختصاصا فلا يجوز لها ترك هذا الاختصاص لرئيسها أو لأحد أعضائها إلا بناءً على نص قانوني ولا ينصرف التفويض في هذه الحالة إلى تفويض التوقيع بل ينصرف إلى تفويض الاختصاص  .وقد أجاز المشرع في فرنسا مبدأ تفويض الهيئات الجماعية لبعض اختصاصاتها فالقانون الصادر في 31 كانون الأول 1970 نص على انه " يجوز للمجلس البلدي أن يفوض العمدة اتخاذ بعض القرارات التي تدخل في اختصاص المجلس . كما أن المشرع العراقي أجاز مثل هذا التفويض فالقانون رقم 79 لسنة 1982 نص على " لمجلس الإدارة تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة أو المدراء العامين " . وقانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 نص في المادة (84) (2) على " لمجلس  الشعب المحلي لمدينة بغداد تخويل جزء من صلاحياته في الشؤون البلدية لامين بغداد وله تخويل جزء من هذه الصلاحيات للوكلاء ، والمدراء العامين في أمانة بغداد كما نصت المادة (47) الفقرة سادس عشر على تخويـل مجلس شعب الناحيـة أو القضـاء بعض صلاحياته في الشؤون البلدية إلى مدير البلدية(3) . ويتضح أن الاعتبارات العملية هي وراء أيراد المشرع لهذه النصوص التي أوضحت تفويض الصلاحيات لامين بغداد أو مدير البلدية في القضاء أو الناحية ذلك أم طبيعة المهام المناطة بهذه الوظائف تستدعي تخويلها بعض اختصاصات المجالس الشعبية التي تتطلب إجراءات سريعة لمعالجة الجوانب العملية في عمل هذه المجالس .

ثانياً: أن يكون التفويض جزئياً  القاعدة المقررة في الفقه أن التفويض يجب أن يكون جزئياً كما ان علماء الإدارة العامة اتفقوا على ان لا يؤدي التفويض إلى تخلي الرئيس الإداري عن جميع سلطاته أو مسؤولياته عملا بالمبدأ المعروف " لا تفويض في المسؤولية " (4) . أي أن التفويض ينصب على جزء من اختصاصات الرئيس الإداري وذلك لتخفيف الأعباء المتزايدة عنه ، على أن تنصب المسائل المفوضة للغير على الجوانب الثانوية وتبقى المسائل الأساسية والمهمة من اختصاص الرئيس الإداري الأصيل التي لا يجوز التفويض فيها كالقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والقرارات الكبرى المتعلقة في التعيين في الوظائف العامة وما إلى ذلك . هذا ، أما إذا أجاز المشرع التفويض الشامل للاختصاصات فلا بد من احترام أرادته لان المشرع هو الذي ينشئ الاختصاص ويحدد السلطة التي تباشره . وإذا فعل ذلك لا تكون إزاء تفويض بل تخويل هيئتين ممارسة الاختصاص ذاته (5). ففي الولايات المتحدة الأمريكية أجاز المشرع التفويض الشامل للاختصاص مثال ذلك تفويض وزير الخارجية رئيس إحدى الهيئات الدبلوماسية في الخارج أجراء المفاوضات في موضوع معين وتخويله اختصاصات كاملة (6) . هذا وقد اخذ المشرع العراقي بقاعدة التفويض الجزئي للاختصاص من ذلك ما ورد في قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المادة الرابعة عشر الفقرة الأولى " للوزراء ان يخولوا المحافظ بعض صلاحياتهم " (7). وكذلك ما ورد في قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 " للوزير أن يخول بأمر تحريري كبار موظفي وزارته الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقوانين والأنظمة ولا يشمل الصلاحيات الممنوحة لـه شخصياً (8).

ثالثا: أن يكون التفويض صريحا ومحددا القرار الصادر بتفويض الاختصاص يجب ان يكون قرارا صريحا ومحددا لا يشوبه أي غموض او التباس لا من حيث شكليات إصداره ولا من حيث الموضوعات التي يتضمنها آمر التفويض فالقرار يتعين أن يكون صحيحا من الناحية الشكلية وصادرا من المسؤول الإداري صاحب الاختصاص الأصيل وتحدد فيه الاختصاصات المفوضة بصورة واضحة وان تكون هذه الاختصاصات محددة حيث لا يجوز أن يكون التفويض مطلقا بل يتعين ان ينصب على موضوعات معينة. وبعد أن بينا الشروط اللازم توفرها في التفويض الإداري نكون قد تعرضنا في هذا المبحث إلى مفهوم التفويض الإداري وتعريفه كما بينا أهمية التفويض في العمل الإداري في الوقت الراهن ثم استعرضنا بشيء من التفصيل أنواع التفويض الإداري مشيرين للتطبيقات العملية والتشريعات التي عالجت أنواع التفويض مع الإشارة إلى المشرع العراقي الذي عالج هذا الموضوع في العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة بسير العملية الإدارية في مختلف المرافق الإدارية والاقتصادية .

رابعاً: ان يكون التفويض موقتاً ينبغي على صاحب الاختصاص الاصيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن فيها للمفوض اليه ممارسة الاختصاصات المفوضة والحكمة من ذلك تنحصر في عودة الاختصاص المفوض الى الاصيل بنتهاء المدة المحددة في قرار التفويض اذ لا يتلائم ان يكون التفويض دائمياً لانه في هذه الحالة يعتبر نزولا من الاصيل عن ممارسة الاختصاص .

______________________________

1- د. عبد الفتاح حسن : التفويض في القانون الإداري دار النهضة العربية  القاهرة 1970-1971 ص 88.

2- قانون المجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 كراس إصدار دار الحرية للطباعة 1996 .

3- المصدر السابق

4- د. كمال الجرف : إصلاح الجهاز الإداري للدولة : مجلة العلوم الإدارية السنة السادسة العدد (1) ص 311

5- د. سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية ص 298 .

6- د. عبد الفتاح حسن : التفويض – مرجع سابق ص 178 .

7- قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 مجموعة القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة : وزارة البلديات بغداد 1974 ص 70 وما بعدها .

8- قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 : مجموعة قوانين الخدمة والملاك : وزارة الشؤون البلدية والفردية 1965 ص 253 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .