المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التدابير الاحترازية  
  
9920   11:58 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص77
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

او كما يسميها البعض، التدابير الوقائية الصرف، نوع من الاجراءات تتخذ ضد الاشخاص الذين تنبئ حالتهم الخطرة عن احتمال اقدامهم على الاجرام، كما في حالة الشواذ من الناحية العقلية والمتشردين ومدمني المخدرات والمسكرات وممتهني الاجرام. وتكون هذه التدابير اما سالبة للحرية او مقيدة لها مثل الحجز في مأوى علاجي (مادة 105 عقوبات عراقي) او سالبة للحقوق مثل اسقاط الولاية والوصاية والقوامة (مادة 111 عقوبات عراقي) او مادية مثل التعهد بحسن السلوك (مادة 118 عقوبات عراقي). وقد نص قانون العقوبات العراقي على خضوع التدابير الاحترازية، الى جميع الاحكام التي تحكم العقوبة. فنص في المادة الأولى بانه (لا يجوز توقيع تدابير احترازية لم ينص عليها القانون). ونص في المادة 103 فقرة أولى وثانية بانه : / (لا يجوز ان يوقع تدابير من التدابير الاحترازية التي نص عليه القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع)، (ولا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون). كما نص في المادة الخامسة بأنه  (لا يفرض تدبير احترازي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم). مما يعني انه لا تدبير احترازي الا بقانون وان التدابير تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها العقوبات من حيث خضوعها لمبدأ عدم الرجعية  ومبدا رجعية القانون الإصلاح للمتهم على الماضي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .