المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تمييز السرقة من غيرها  
  
4328   10:35 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ص20-22
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الفروق الاساسية بين جريمة السرقة و بين جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة ، السرقة هي الاستيلاء المادي على شيء يرجع الى الغير دون موافقة المالك .والاحتيال يحصل بمناورات خادعة تؤدي الى تسليم شيء ما كان ليحصل دون هذه المناورات الخادعة . أما خيانة الامانة فتتكون من تبديد شيء سليم بصورة إرادية تنفيذاً لعقد . ان هذه المفاهيم الثلاثة متباينة من حيث طبيعتها بالرغم من انها جميعاً تحتفظ بصفه عامة . ويسهل التمييز فيما بين هذه الجرائم الثلاث اذا نظرنا اليها من وجهة الدور الذي يلعبه تسليم الشيء بالنظر الى كل جريمة .

1- ان التسليم ، الذي هو ركن اساسي في جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة هو على العكس ، من حيث المبدأ مانع من قيام جريمة السرقة لان الشيء المسلم او المودع لا يمكن ان يكون على وجه الدقة اختلاساً . فالسرقة، بهذا الاعتبار ، تفترق عن الجريمتين الاخريين .

 ولكن من جهه اخرى ، تسليم الشيء هو اعتيادي وطبيعي في جريمة خيانة الامانة ، وبالنسبه اليها ، بدلاً من ان يكون التسليم مكونا للجريمة يعتبر التسليم فيها بالاخرى شرطاً سابقاً ومن هذه الوجهه خيانة الامانة تفترق عن الاحتيال وعن السرقة وهما جريمتان تحتفظان فيما بينهما بصفه مماثلة لان الوصول -عن طريق التدليس - الى تسلم شئ لايفترق كثيراً عن اختلاس الشيء تدليساً (1). 

2- هناك عنصر مشترك بين هذه الجرائم الثلاث ويبدو واضحاً اذا نظرنا  الان الى هذه الجرائم من ناحية مفهومي الملكية و العقد .

الاحتيال يثير مباشرة عيب الرضاء المكون للسرقة . اما بالنسبة لخيانة الامانة ، وفيها يحصل تبديد في تنفيذ عقد ، وحسب احكام قانون العقوبات الفرنسي  نستطيع ان ندركها طبعاً بوصفها عدم تنفيذ الاتفاق ، وخطأً تعاقدياً مكوناً لجريمة جنائية(2).

 وهكذا تفترق السرقة اساسياً عن الجريمتين . ومع ذلك ينبغي ان نعلم ان القانون الجنائي لا يعاقب مباشرة على التدليس  في النصب كما انه لا يعاقب على التنفيذ المغش في خيانة الامانة . ان ما يعاقب عليه ، في هاتين الجريمتين ، كما في جريمة السرقة ، هو الاعتداء غير المشروع على ملكية الغير الخاصة ، وهو انتهاك حق الملكية سواء وقع بالاختلاس (السرقة) ام بالمناورات الخداعة (نصب) ام بعدم التنفيذ المغش ( خيانة امانة ).ان القانون الجنائي يبين الصلة الوثيقة الموجودة بين الجرائم الثلاث عندما ينظر اليها نفس النظرة في تقدير العود وعندما يعلق اتخاذ الإجراءات بشأنها على ارادة اشخاص معينين (3).  وتبدو هذه الصله فيما بينها ايضاً من حيث  انها جميعاً تكون خطراً جدياً على المجتمع ، و الجناة فيها يعتبرون خطرين اجتماعياً ، ومن هنا فأن عناية المشرع ((بخطورتهم )) تحتل المكانة الاولى في التشريع العقابي وذلك لان تمادي هؤلاء المجرمين في غيهم و انتهاكهم لحقوق الناس في اموالهم لايترتب عليه الاضرار بالمال فحسب بل ينتج عنه الاخلال بالنظام ايضاً فضلاً عما فيه من انتهاك حرمة البيوت - من اجل السرقة - من جرح اليم لحرية الانسان وطمأنينته . لهذا فنحن نرى انه يجب معاملة هؤلاء الجناة ، وبالاخص السراق منهم معلملة شديدة بل يجب ابعاد العائدين منهم في معسكرات خاصة . ولقد اراد قانون العقوبات بمصطلح الاختلاس معنى يميزه من غيره، اذ تناوله في الفصل الثاني من الباب السادس، الخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في المواد من (315ـ321) منه. في حين تناول جرائم السرقة في الفصل الاول من الباب الثالث وهو الباب الخاص بالجرائم الواقعة على المال بالمواد من (439ـ450). ولو تحرينا الجاني في كل من هذين الفصلين لوجدنا ان الاختلاس قد أطلق على الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي ويكون محلها، الأموال أو الامتعة أو الاوراق المثبتة للحقوق او غير ذلك مما يوجد في حيازته. على حين ترتكب جرائم السرقة من قبل الجناة، ويكون محلها الأموال التي ليست تحت حيازتهم، وكان القانون العراقي قد جعل من حيازة المال الذي تقع عليه السرقة معياراً للتمييز بين الاختلاس والسرقة(4). اذ لو كان المال بيد أي انسان فاخفاه بقصد تملكه فأنه يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة نظراً الى تسلمة الأموال برضا مالكها. أما الموظف العمومي فأنه اذا استولى على مال مملوك لغيره بنية تملكه يكون قد ارتكب جريمة سرقة ويعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في فصل السرقة. وخلاصة ما تقدم ان صفة الفاعل في جرائم الاختلاس تكون ذات اعتبار اذ يجب ان يكون موظفاً، في حين لا يشترط في جرائم السرقة ان ترتكب من شخص معين بذاته او بوظيفته. ونستدل من هذه الموازنة بين السرقة والاختلاس ان فعل الاختلاس المنصوص عليه في هذه الفقرة لابد ان يتم من قبل الحائز الرسمي لأحد الأشياء الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وان تكون من المنقولات، كالمبالغ والاسلحة والعتاد والمؤون والأدوية وغيرها مما يجوز نقله وإخفاؤه. وان التسليم الذي يتم للخدم والعمال في المحلات التجارية والنزلاء في الفنادق والمطاعم والضيوف وغير ذلك من صور العلاقات المشتركة لا ينفي السرقة باعتبار أنه لا يقصد به نقل الحيازة بل مجرد اليد العارضة، ذلك ان مثل هذا التسليم انما قصد به استعمال الشيء فترة زمنية محددة. وردها ثانية تحت رقابة صاحبها واشرافه. ولذلك فأن اختلاس أي شيء من تلك الأشياء المسلمة لتمكين اليد العارضة فقط يشكل جريمة السرقة. ومن ذلك، اذا تبين من ظروف الحال ان الحائز قصد نقل الحيازة دون مباشرة أي نوع من أنواع الرقابة أو الاشراف، فأننا نكون بصدد جريمة خيانة أمانة وليس سرقة. ومثال ذلك استعمال المنقولات الخاصة بأحد الزوجين من الزوج الآخر والموجودة بمنزل الزوجية، وتسليم الخادم مبلغاً من النقود لشراء سلعة خارج المنزل بعيداً عن رقابته، وتسلم الصراف بالمحل التجاري للنقود المدفوعة من المترددين على المحل(5).

___________________________

1- د. حميد السعدي ،  جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1967، ص 24-25.

2- انظر:  VOUIN  الموجز في قانون العقوبات الخاص ، ص 116.

3- انظر : قانون العقوبات البغدادي ( الملغي ) ، المادة 282.

4- انظر قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

5- د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص 266.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .