المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تخزين البنجر (الشوندر)
2024-04-16
اصابة الجوافة بذباب الفاكهة
4-7-2017
Oxacyclopropane Synthesis by Peroxycarboxylic Acid
11-1-2020
القائد الخائن في حرب معاوية
5-03-2015
RP centring diphthongs
2024-05-10
زيت الديزل الحيوي Biodiesel
24-7-2017


التمييز بين القبض والاستيقاف  
  
6094   09:23 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص108-111
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 4561
التاريخ: 11-12-2017 2156
التاريخ: 14-3-2016 2579
التاريخ: 14-3-2016 5967

القبض: كما عرفه محكمة نقض هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة(1). وهناك تعريف آخر: يتضمن إحضار الشخص المطلوب ولو باستعمال الإكراه إذا لزم الأمر أمام من أصدره وبديهي أن الإحضار بهذا الشكل يقضي حتماً القبض على ذلك الشخص وإذا لم يمتثل الأمر(2). الإستيقاف مخير للمتهم وإمساكه بذراعه وإقتياده على الحال إلى مركز الشرطة. قرر المشرع الكويتي حق الإستيقاف من طريق نص الماد (52) من قانون الإجراءات، حيث نص على أنه (لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان لازماً التحريات التي يقوم بها للشرطي أن يطلب من الشخص أن يصطحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقدم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة أو إذا كانت هناك قرائن جديدة تدل على ارتكابه جناية أو جنحة(3). ومن أدق ما يثور في العمل هو التفرقة بين حق القبض ومجرد الأستيقاف، فالأول قد خول لسلطة التحقيق أساساً ومنح إستثناء لأفراد الضبط القضائي في صور محدودة، ومن أجل هذا نرى أن المشرع في أحوال التلبس أجاز للأفراد ولرجال السلطة العامة إقتياد المتهمين إلى مأموري الضبط القضائي دون أن يعتبر هذا الإجراء غير مشروع وإن كان تنفيذه مادياً يتفق مع القبض أو الإستيقاف فهو وفقاً التعريف الذي درجت عليه محكمة النقض موقف يضع فيه شخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، والإستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعضاً مادياً للتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو إعتداء عليها. ويتعين لصحته أو تتوافر مظاهر تبرره والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أم تخلفه هو لقاضي الموضوع، وهو إجراء يجوز لأفراد السلطة العامة ولأعضاء الضبط القضائي مباشرته(4). وفيصل التفرقة بين الإستيقاف والقبض. هو أن الإستيقاف يتضمن مجرد التعرض المادي لحرية الشخص في الحركة في حين أن القبض تقييد لهذه الحرية، بمعنى أن الإستيقاف لا يقتضي إلا التحقق من الشبهات التي ثارت لدى المستوقف في ذات مكان وجود الشخص المشتبه فيه، وحينئذ لا يخرج الحال عن صوره من ثلاث:

الأول: يتضح فيها أن المظاهر التي أثارت للريب والشبهات لدى المستوقف لم تسفر عن شيء.

ثانياً: أن يكشف الإستيقاف مجرداً عن جريمة في حالة تلبس وصورتها الظاهرة أن يتخلى الشخص إثر إستيقافه على ما يعد جسم جريمة.

الثالثة: فهي التي تثير فيها شبهة المستوقف في الشخص ويمتنع عن كشف شخصيته أو إزالة أسباب الشبهات التي قامت لدى مستوقف.

وإننا لو رجعنا إلى النصوص القانونية لوجدنا أن المشرع قد عنى برعاية الحرية الشخصية ووضع الضمانات لها، ويبدو هذا بالنسبة إلى القبض في أمرين، الأول منهما أنه لم يجزه إلا لأفراد الضبط القضائي والآخر أنه حدد أحواله على سبيل الحصر، القبض عبارة عن إمساك للشخص من جسمه بما في شأنه تعطيل حريته من الحركة(5). فالإستيقاف إجراء تجوز مباشرته بمعرفة أي ن أفراد السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ووصفته بأنه لا يعدو ان يكون إجراء من إجراءات الاستدلال ومما ينبغي التنبيه إليه بداءة أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لم تتنأول الإستيقاف وإنما اقتصرت على بيان حق مأمور الضبط القضائي في مباشرة الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى وهو أمر يأتي تالياً لوقوع الجريمة في حين الإستيقاف، وإن وجد احتمال مباشرته بعد وقوع الجريمة إلا إنه في الغالب من الحالات يجري بدون قيام دليل على ارتكاب جريمة معينة(6). ولا شك أن جوهر القبض هو عمل مادي يتلخص في تقييد حرية المتهم أو حرمانه منها عن طريق القوة بإمساكه من جسمه وتقييد حريته في التنقل على نحو مخالف لإرادته، فهو تعرض مادي للحرية وإعتداء عليها بشكل مشروع، يختلف القبض على هذا النحو عن الإستيقاف الذي يمارسه رجال الشرطة ف بعض الأحوال، عندما يتم تعرض الشخص الذي قد يضع نفسه موضع الشبهة لطلب إثبات هويته وتعريف نفسه من أجل رفع الشبهة عنه. فهو بهذا المعنى لا يتواجد فيها، بينما أن القبض هو تعرض مادي وتقييد لحرية المشتبه به وإرغامه على المثول أمام المحقق أو المحكمة وهذا من حيث الجوهر، أضف إلى ذلك أن الإستيقاف لا يعد من ضمن إجراءات الدعوى العمومية على خلاف القبض الذي يعد من إجراءات التحقيق(7).

__________________

1ـ   د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، صـ 337

2 ـ   د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ 193

3 ـ   نقلاً عن د. فايز الظفيري – المعالم الأساسية لقضية العادلة في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي وفقاً لمفهوم القانون الكويتي – مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – الطبعة الأولى 2001 ص40

4 ـ   د. حسن صادق المرصفأوي ،مصدر سابق ، صـ 337339

5 ـ   د. حسن صادق المرصفاوي ، المصدر سابق ، صـ 339 - 340

6ـ   د. حسن صادق المرصفاوي ،المصدر السابق ، صـ 340

7 . د. فايز الظفيري ،مصدر سابق، صـ 133 - 134

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .