المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معنى لفظة إسرائيل‌
27-1-2016
الطمغ Imprinting
15-9-2018
عبد الله بن الناصر
2-3-2018
حقيقة الدعاء وآثاره التربوية والوجودية على الانسان
2024-08-23
حكمة مشروعية الوصية الواجبة
26-9-2018
تعريف اكمال نطاق العقد
5-5-2016


المقصود بالاسم التجاري  
  
4871   09:19 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص136-139
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يقصد بالاسم التجاري كل تسمية يزاول النشاط بموجبها أي شخص طبيعي أو معنوي ويتألف الاسم التجاري من كل مصلح مبتكر يعني بالنسبة للجمهور أية منشأ تجارية يديرها شخص طبيعي أو شركة يمكن التأثير به واستقطابه للتعامل معها (1) كأن يقال مثلا " محلات الأزياء الحديثة " او " معرض الرواد لتجارة المواد الكهربائية " . وقد يكون اسم مستغل المشروع التجاري نفسه أو لقبه ويتضح ذلك صراحة من نص المادة الثانية والعشرين من قانون التجارة الذي يقرر " يجوز للتاجر الفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي أو لقبه أو أية تسميه أخرى ملائمة اسماً تجارياً " بيد أن الاسم التجاري يندمج في هذه الحالة مع العنوان التجاري . ومهما يكن من أمر فإن الاسم التجاري يعتبر عنصراً موضوعياً يتعلق أساساً بالمنشأة التجارية لغرض تمييزها عن غيرها من المنشآت الأخرى (2). وقد تعرض المشرع التجاري لمفهوم الاسم التجاري وعناصره من خلال نص المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة . إذ يجب أن يكون الاسم المذكور بمقتضى هذه المادة وسيلة لتمييز النشاط التجاري للتاجر أو المنشأة التجارية (3) وأنه " لا يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية أو غير العراقية أو أن يضمنه بياناً مخالفاً للنظام العام أو بياناً من شأنه  تضليل الجمهور أو إيهامه بواقع حاله أو بحقيقة نشاطه التجاري " ومع ذلك فإنه يجوز أن يكون الاسم التجاري من الأسماء غير العربية والوطنية إذا كان ذلك الاسم يعود لفرع شركة أو مؤسسة أجنبية أو لتاجر أجنبي مجاز في العراق بشرط أن يضاف الى هذا الاسم مصطلح " فرع العراق " (4) . يتبين من الأحكام المتقدمة أن الاسم الشخصي للتاجر أو لقبه يمكن أن يكونا من ضمن العناصر المكونة للاسم التجاري . وبهذه الصورة قد يختلط الاسم المذكور والعنوان التجاري بحيث لا يمكن إجراء التفرقة بينهما وهو أمر من العسير في الواقع قبوله . ذلك لأن الاسم المدني أو اللقب لا يقبلا قطعاً التفرغ عنها ولا يمكن تقويمها بالمال بينما يعتبر الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المحل التجاري له قيمة مالية ويجوز التفرغ عنه وانتقاله مع المتجر في حالة التصرف به للغير . ويجوز بحكم القانون " أن تنتقل إليه ملكية محل تجاري أن يستعمل اسم سلفه إذا أذن له المتنازل أو من آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يستعمل اسم سلفه إذا أذن له المتنازل أو من آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية (5) وعلى هذا فإن اعتبار الاسم المدني أو اللقب من ضمن عناصر الاسم التجاري يعد امراً يؤدي للارتباك والخلط وكان من الأولى تلافيه . ولعل ما يؤيد وجهة نظرنا هذه ما ورد في قانون 60 لسنة 1975 الملغي ، الذي جاء معدلا لقانون الأسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 ، إذ تنص المادة الثانية من القانون المذكور على ما يلي :

" لا يسجل اسما تجاريا لغرض هذا القانون :

1. الاسم الخالي من الصفة المميزة .

2. الاسم الذي يوحي بأنه من مؤسسات الدولة أو منشآتها أو أن استعماله ممنوع بموجب قوانين أخرى .

3. الاسم المخالف للنظام العام أو الذي يتعارض مع المصلحة العامة .

4. الاسم غير الملائم أو غير المطابق للواقع والذي يؤدي الى تضليل أو استغلال الجمهور .

5. الأسماء الأجنبية عدا أسماء فروع الشركات الاجنبية او الاسماء المشهورة التي يقتنع المسجل بضرورة تسجيلها .

6. الأسماء المشابهة للأسماء المسجلة .

7. الأسماء غير العربية أو الوطنية إلا ما استثنى بنص خاص .

إذ يتضح من هذا النص صراحة بأن الاسم الشخصي أو اللقب غير لازمين لتكوين الاسم التجاري (6). وعلى أية حال فإن استعمال الاسم المدني واللقب كعناصر في الاسم التجاري يلاحظ في الواقع العملي بشكل واسع . ومثاله كأن يقال : مكتب أحمد محمود للنقل والسياحة أو معرض زكي إبراهيم .... إلخ . أما بالنسبة للشركة التجارية فإن قانون التجارة يقضي " بوجوب أن يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها وأن يحتوي على الأقل أسم أحد الشركاء إن كانت شركة تضامنية او بسيطة أو مشروعاً فردياً " (7). وتضيف الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من قانون الشركات ضرورة أن " يعد المؤسسون عقداً للشركة ... يحتوي أولاً : أسم الشركة المستمد من نشاطها يذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة (مختلطة) إن كانت مختلطة وأسم أحد أعضائها في  الأقل إن كانت تضامنية أو مشروعاً فردياً ويجوز إضافة أية تسمية مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة " وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن يثبت الاسم المذكور على محل غدارة الشركة الرئيسي وأن يطبع على أوراقها وشهاداتها ووثائقها " وكل ما يصدر عنها على أن (يكون) باللغة العربية مع جواز استعمال لغة أجنبية على سبيل الإضافة (8).

______________________

1. انظر

Ripert et Roblot: thait elementaire de droit commercial 1972. P. 487.

De Juglart et Ippolito: op. cit. 1970. P. 292.

2. انظر :

R.Houin et R. Rodiere: droit commercial. 1970. P: 76.

3. لاحظ نص الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة .

5. انظر الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من قانون التجارة .

6. انظر الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة .

7. للتفصيل انظر د. أكرم باملكي ، د. باسم محمد صالح ، مصدر سابق ذكره ص 135 .

8. انظر نص المادة الثالثة والعشرين من قانون التجارة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .