المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

إدانة المنهزمين يوم احد
23-2-2019
مرض عصويات البول الدموي
1-5-2016
دليل تقديم البرامج الحوارية
7-5-2022
التطبيق وعدم الاكتفاء برفع الشعارات
27-3-2021
تكون راسب ازرق precipitate formation : Blue
29-11-2015
التقليد والسخرية في نظر الدين الإسلامي
2023-02-14


سكنى المعتدة من وفاة  
  
6273   09:28 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص39-43
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

سنبين في هذا الموضوع اراء الفقهاء وموقف القوانين من سكنى المعتدة من وفاة وعلى النحو الاتي :

أولاً – آراء  الفقهاء في سكنى المعتدة من وفاة :

اختلفت اقوال الفقهاء في سكنى المعتدة من وفاة في اتجاهين :

الاتجاه الأول - قال لا سكنى لها في اثناء عدتها حائلاً كانت ام حاملاً :

وهذا قول الحنفية والظاهرية والمشهور لدى الحنابلة ، إذ قال الحنيفة : لا سكنى لها في مال زوجها المتوفى سواءً كانت حائلاً ام حاملاً صغيرة ام كبيرة مسلمة ام كتابية معتدة من نكاح فاسد في الوفاة ام من نكاح صحيح ، لان اموال الزوج بموته تنتقل الى ورثته فلا يجوز ان تنتقل السكنى في مال الورثة(1). وقال ابن حزم ( وتعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمعتقة تختار فراق حيث أحبت ولا سكنى لهن لا على المطلّق ولا على ورثة الميت )(2). وللأمامية في هذه المسألة قولان : الاول قال : ان كانت الزوجة حاملاً ومات زوجها فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته، إلا مع انقضاء عدتها حيث تنافي القسمة حقها السابق في السكنى ، والثاني قال: لا سكنى لها مطلقاًَ فيعطل حقها من المسكن وهو المشهور لديهم(3). وقال الحنابلة لا سكنى للمتوفى عنها زوجها ان كانت حائلاً لان النكاح قد زال بالموت اما الحامل ففيها روايتان :

الاولى - لها السكنى لانها حامل من زوجها المتوفى ، فتكون لها السكنى كما لو طلقها وهي حامل في حال حياته .

والثانية - لا سكنى لها لان مال المتوفى انتقل الى الورثة وسكناها انما يكون للحمل او لها من اجله ، ولا يلزم ذلك الورثة لانه ان كان للميت مال يورث عنه فنفقة الحمل من نصيبه من الميراث وان لم يكن للميت مال يورث عنه لم يلزم وارث الميت بالانفاق على حمل امرأته ، كما هو بعد الولادة قال القاضي الحنبلي هذه الرواية اصح (4).

الاتجاه الثاني - لمعتدة الوفاة السكنى حائلاً كانت ام حاملاً :

وهو قول المالكية والمشهور لدى الشافعية . إذ قال المالكية : ان معتدة الوفاة لها السكنى ان دخل بها الزوج وهي مطيقة للوطء واما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا اذا اسكنها قبل الموت ، فلها السكنى دخل بها ام لم يدخل بشرط ان يكون المسكن الذي مات فيه ملكاً له او مستأجراً وقد دفع كراءه وان لم يكن قد دفعه فلصاحب الدار اخراجها منه (5). اما الشافعية فلهم قولان : الاول ، لا سكنى لها . والثاني ، وهو المشهور لديهم، لها السكنى لأمره صلى الله عليه وسلم فُريعة (بضم الفاء) بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري لما قتل زوجها ان تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرة ايام كما ان السكنى لصيانة ماء الرجل وهي موجودة بعد وفاته وفي حال حياته وان السكنى حق لله تعالى ، فلم تسقط بالوفاة بخلاف النفقة فهي تسقط بسبب الميراث بعد الوفاة (6). والراجح من الاتجاهين السابقين في سكنى المعتدة من وفاة هو اتجاه المالكية والشافعية القاضي بحقها في السكنى في اثناء عدتها حائلا كانت ام حاملا ، وذلك للاعتبارات الاتية :

1.ان السكنى تثبت لكل معتدة اعتمادا على قوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) (7)، فهي واردة في المطلقة وقيس عليها غيرها من المعتدات (8).

2.لقوله صلى الله عليه والة وسلم للفريعة لما قتل زوجها ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكاتب اجله ) فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا وقد اخرج هذا الحديث الامام الترمذي في جامعه  وقال عنه (( هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم ولم يرو للمعتد ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ، وقال بعض اهل العلم من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه  والة وسلم) وغيرهم للمرأة ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت زوجها قال الترمذي والقول الاول اصح))(9).

3.ان القول بأنه لا سبيل إلى ايجاب نفقة المتوفى عنها زوجها ( ومن ضمنها السكنى) على زوجها المتوفى لانتهاء ملكه بالوفاة : قولٌ غير مسلم به لان الفقهاء قالوا ان التركة تبقى على حكم ملك المورّث ، حتى تستوفى الحقوق الواجبة المتعلقة بها كالديون والوصايا فتعتبر نفقة عدة زوجته (ومنها السكنى) من تلك الحقوق المتعلقة بالتركة فتؤُدى منها كما تؤدى الديون والوصايا(10).

4.ان المعتدة قد يصعب عليها الحصول على مسكن بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وخاصة ان كانت حاملاً او ليس لها اقارب من المحارم تستطيع السكنى معهم ، فضلاً عن حالة الاسى والحزن التي تكون عليها الزوجة عند الفراق .

لذا فالأجدر ان يكون لمعتدة الوفاة الحق في السكنى في مسكن الزوجية سواء أكان مملوكاً للزوج ام مستأجراً ودفع اجرته سلفاً الا اذا كان لمعتدة الوفاة مسكن خاص بها او كانت تقيم في مسكن اهلها ، وكان الورثة يسكنون في مسكن الزوجية لفقرهم فلا يكون حينئذٍ لها حق السكنى فيه .

ثانياً- موقف القانون والقضاء من سكنى معتدة الوفاة :

اشارت المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ في شطرها الاخير الى عدم استحقاق معتدة الوفاة للنفقة (11)، والنفقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون تشمل الطعام والسكنى والكسوة (12)، وعليه فإن معتدة الوفاة وفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي ليس لها حق السكنى في مسكن الزوجية سواء أكان ملكاً للزوج ام مستأجراً ودفع الزوج اجرته قبل وفاته وللورثة حق اخراجها منه تبعاً لذلك . وقد اكد القضاء العراقي ذلك إذ قضت محكمة التمييز بأنه ( تجب نفقة العدة للزوجة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولانفقة بعد وفاته ولا تستثنى من ذلك المطلقة اليائس)(13). وموقف القانون السوري والاردني لا يختلف عن موقف القانون العراقي في عدم استحقاق معتدة الوفاة للسكنى إذ نصت المادة (83) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على انه (تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق او تفريق او فسخ). ولم تذكر هذه المادة نفقة المعتدة بعد الوفاة ويفهم منها عدم استحقاق معتدة الوفاة للنفقة (ومن ضمنها السكنى) وقد قضت بذلك صراحة محكمة النقض السورية بأن ( لا نفقة لمعتدة الوفاة)(14) ، كما نصت المادة (144) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على انه ( ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة عدة ). كما نصت المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية المصري المرقم (25) لسنة 1920 على ان (المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً(في ذمة زوجها) من تاريخ الطلاق) فقد ذكرت هذه المادة المطلقة دون المعتدة من وفاة في استحقاقها للنفقة (ومنها السكنى) مما يعني عدم استحقاق معتدة الوفاة للسكنى وفقاً للقانون المصري .  اما مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية فقد نص في المادة (56) منه على انه ( تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها) .

____________________

[1] - الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 210 .

2 - ابن حزم ، المحلى ، مصدر سابق ، ج10 ، ص 282 .

3- زين الدين الشهيد السعيد الجبعي العاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، ج2 ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر، 1378هـ ، ص ص 160-161 .

4- ابن قدامة ، المغني ، ويليه ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، مصدر سابق ، ج9 ، ص 172 . ولتوضيح رأي الحنابلة ، ينظر: د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج9 ، ص 246 .

5- المواق ، التاج والاكليل ، على هامش الحطاب مواهب الجليل ، شرح مختصر خليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص ص 162-163 .

6- الشربيني ، مغنى المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 402 .

7- الاية (6)  سورة الطلاق .      

8- عبدالكريم المدرس ، الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ، منطبعة الجاحظ ، بغداد ،1990 ، ص 130 ؛ د. محمد سمارة ، احكام واثار الزوجية ، مصدر سابق ، ص 249 .

9- عبد الكريم زيدان ، المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج9 ، ص 247.

0[1]- عمر عبدالله ، احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية ، ط5 ، دار المعارف ، مصر ، 1965، هامش ص 521 .

1[1]- نصت المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 على انه ( تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة ) .

2[1]- ونصت الفقرة (2) من المادة (24) على ان ( تشمل النفقة والطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة الطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين) .

3[1]- قرار رقم 222 / هيئة موسعة / في 82 / في 11/3/1984 . ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص 326 .

4[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ج1، ص208.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .